Tumgik
#مجلا
abdu-allah3 · 5 days
Text
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا
وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا
وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا
يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا
فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا
هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى
فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا
5 notes · View notes
nawaf-ag · 4 years
Text
مؤسسة الجعيدي التجارية
Tumblr media
انشئت مؤسسة الجعيدي عام (1417/1/22هـ) الموافق (1996/6/8م) حيث تعتبر أحد المؤسسات الرائدة في مجال ألمنيوم المطابخ والشبابيك والأبواب للقطاع التجاري والخاص واكسسواراتها وملحقاتها مثل مقابض الشبابيك والأبواب – الكوالين – الكفرات – الربل – شبك الحماية من الحشرات – وغيره.
وأيضا نوفر تشكيلة واس��ة من ألواح HPL الفورميكا وبسماكات مختلفة والبلاستيك وألواح MDF وألواح ألمنيوم وألواح الكلادينج ACP.
كما نوفر اكسسوارات وتجهيزات المطابخ مثل (الأفران وأسطح المطبخ – الفلاتر والشفاطات – أحواض ألمجالي – السلال والترليات والخزائن وحوامل مستلزمات المطبخ – الكراسي والطاولات – مقابض الخزائن – المفصلات – السحابات – العدد اليدوية – وغيره.
-------------------------------------
ساعدنا في ذلك خبرتنا التي اكتسبناها من عشرات السنين في العمل في هذا المجال وعلاقاتنا المحلية والدولية في التعامل مع كبرى المصانع والشركات العالمية.
-------------------------------------
رابط الموقع :.
http://algeaidyest.com/
1 note · View note
18-de-julho · 3 years
Text
ما هو مرض لايم؟
ما هو مرض لايم؟
مرض لايم هو مرض ناتج عن عدوى من بكتيريا بوريليا برغدورفيرية (بالإنجليزية: Borrelia burgdorferi) والتي تنتقل للإنسان نتيجة عضة القُراد ذو الأرجل السوداء (بالإنجليزية: black-legged أو deer tick).
يُصاب القُراد بالعدوى بهذه البكتيريا بعد أن يتغذى على الغزلان، الطيور أو الفئران المُصابة، ومن ثم ينقل القُراد هذه العدوى للإنسان.
حتى ينقل القراد العدوى يجب أن يبقى على الجلد لمدة 36 ساعة على الأقل، وبذلك فكثير من المصابين بمرض لايم لا يتذكرون لدغة القراد.
تم التعرف على مرض لايم لأول مرة في كونيتيكت في مدينة أولد لايم في عام 1965م، وهو من أكثر الأمراض شيوعًا والتي تُنقل من لدغة القُراد في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
غالبًا الأشخاص الأكثر عرضة لمرض لايم هم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الشجرة والغابات، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يمتلكون حيوانات أليفة تزور المناطق المشجرة.
أعراض مرض لايم
تختلف شدة أعراض من شخص لآخر، وعادة ما تنقسم مراحل الإصابة به إلى ثلاثة مراحل، مرحلة موضعية مبكرة، انتشار مبكر وانتشار متأخر، ويمكن أن تتداخل الأعراض بين هذه المراحل المختلفة.
يُمكن أيضًا أن تظهر الأعراض على بعض الأشخاص في مرحلة متأخرة بشكل مفاجئ دون أن تظهر الأعراض المبكرة عليهم.
فيما يلي أبرز أعراض مرض لايم:
طفح جلدي دائري مسطح أو بيضاوي باللون الأحمر في أي مكان على الجسم.
التعب.
ألأم وتورم المفاصل.
آلام العضلات.
صداع الرأس.
الحمى.
تورم الغدد اللمفاوية.
اضطر��بات في النوم.
صعوبة في التركيز.
لذلك إذا شعرت بمجموعة من هذه الأعراض من المهم التواصل مع أقرب مقدم الرعاية الصحية.
أعراض مرض لايم عند الأطفال
يعاني الأطفال في الغالب الأعراض ذاتها التي يُعاني منها البالغين، فعادة ما تُصيبهم الحمى، آلام المفاصل، آلام العضلات، التعب، الإرهاق أو أي أعراض أخرى مشابهة للأنفلونزا.
يمكن أن تظهر هذه الأعراض بعض الإصابة بفترة وجيزة أو بعد شهور أو سنوات من الإصابة.
أظهرت دراسة مبكرة أن 89% من الأطفال يظهر عليهم طفح جلدي يُطلق عليه اسم عين الثور، والذي يظهر على شكل دوائر حمراء أو بيضاء.
علاج مرض لايم
يُفضل علاج مرض لايم في مراحله المبكرة، حيث يبدأ العلاج الموضعي باستخدام مجموعة من المضادات الحيوية عن طريق الفم لمدرة تتراوح بين 10 إلى 14 يوم.
معظم الأدوية المستخدمة لعلاج مرض لايم تتضمن مضادات حيوية مثل الأموكسيسيلين، دوكسيسيكلين أو سيفوروكسيم، وتعتبر هذه المضادات الحيوية الثلاثة هي خط الدفاع الأول عند الأطفال والبالغين.
بالنسبة للمرضعات أو الحوامل يُفضل استخدام المضادات الحيوية سيفوركسيم وأموكسيسيلين فقط.
في بعض حالات مرض لايم المتقدمة، يمكن أن يصل الالتهاب إلى القلب أو الجهاز العصبي المركزي، وفي هذه الحالة يتم منح المضادات الحيوية الوريدية، ثم ينتقل مقدمو الرعاية الصحية إلى منح المريض الأدوية عن طريق الفم لفترة تتراوح ما بين 14 إلى 28 يوم.
أحد أعراض المرحلة المتأخرة من المرض تتمثل فيما يُعرف باسم التهاب مفاصل لايم، والذي يُعالج باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم لمدة 28 يوم.
علاج متلازمة ما بعد مرض لايم
إذا تم علاج مرض لايم ولكن استمرت الأعراض دون توقف، يُطلق على هذه الحالة اسم متلازمة ما بعد مرض لايم.
وفقًا لمقال نُشر فيعام 2016 في مجلا نيو إنجلاند الطبية يعاني 10 -20% من المصابين بمرض لايم من هذه المتلازمة، ولا يزال سبب هذه المتلازمة غير معروف حتى الآن.
يُركز علاج مرض لايم على تخفيف الألم وإزالة الشعور بعدم الراحة، ويُمكن أن تؤثر متلازمة ما بعد مرض لايم على الحركة والمهارات المعرفية.
من الجدير بالذكر، أن معظم المصابين بهذه المتلازمة يتعافون منها، ولكن يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات.
تتضمن أعراض متلازمة ما بعد مرض لايم أعراض مرض لايم ذاتها، كالتعب، مشاكل النوم، آلام المفاصل، آلام العضلات، وتتطور لتصل إلى الأعراض الآتية:
تورم في المفاصيل الكبيرة كالكتفين، الركبتين أو المرفقين.
صعوبة في التركيز، ومشاكل في الذاكرة قصرة المدى.
مشاكل في الكلام.
هل يعتبر مرض لايم من الأمراض المعدية؟
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC لا يوجد دليل على أن مرض لايم معدي بين البشر، ولكن يُمكن للأم الحامل نقل المرض إلى جنينها.
غالبًا ما يحدث مرض لايم نتيجة بكتيريا تنتقل من الغزلان إلى حشرة القراد، حيث تتواجد هذه البكتيريا في سوائل جسم الغزلان، ولكن لا يوجد أي دليل على إمكانية انتقالها عن طريق اللمس أو السعال.
لا يوجد دليل أيضًا على أم مرض لايم يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو نقل الدم.
مراحل مرض لايم
يحدث مرض لايم على ثلاثة مراحل وهي:
المرض الموضعي المبكر: وتبدأ أعراض هذه المرحلة عادةً بعد أسبوع من لدغة الحشرة، وأول الأعراض التي تظهر هي الطفح الجلدي على شكل عين الثور. عادةً ما يظهر الطفح الجلدي في موضع اللدغة، ولكن ليس دائمًا، ويَظهر على شكل بقعة حمراء مركزية، ومحاطة بدائرة حمراء كبيرة، ولا تتسبب بالحكة. غالبًا ما يتلاشى الطفح الجلدي تدريجيًا. يمكن أن يُرافق هذه المرحلة أعراض أخرى كالق��عريرة، الحمى، تضخم الغدد اللمفاوية، التهاب الحلق، عدم وضوح الرؤية، التعب والصداع.
مرحلة الانتشار المبكر لمرض لايم: وتبدأ هذه المرحلة بعد عد أساسبيع أو شهور من لدغة الحشرة، تشعر حينها بشكل عام أنك مرهق، ويمكن أنيظهر طفح جلدي في منطاق أخرى مختلفة عن منطقة لدغة الحشرة. تتمثل أعراض هذه المرحلة بظهور الطفح الجلدي متعدد الأِكال في مناطق مختلفة من الجسم، بالإضافة إلى اضطرابات في نبضات القلب وبعض الحالات العصبية مثل التنميل والوخز.
مرحلة الانتشار المتأخر لمرض لايم: وتبدأ هذه المرحلة بعد أشهر أو سنوات من اللدغة، ونادرًا ما يصل المرض لهذه المرحلة، نتيجة عدم علاج العدوى في المرحلة الأولى أو الثانية. من أعراض هذه المرحلة، حدوث التهاب في المفاصل الكبيرة، واضطرابات الدماغ التي تتسبب بفقدان الذاكرة على المد القصير، صعوبة التركيز، اضطرابات النوم، مشاكل في الكلام أو التشوش الذهني، بالإضافة إلى الإصابة بخدر بالساقين أو اليدين يصل إلى عدم القدرة على الحركة.
تشخيص مرض لايم
يُشخص الأطباء مرض لايم بمراجعة تاريخك الصحي، والذي يتضمن البحث عن لدغات القُراد أو عن عيش المريض بمنطقة موبوءة.
يبحث الطبيب أيضًا عن أي علامات للطفح الجلدي أو أعراض أخرى مميزة لمرض لايم.
يمكن أن تكون اختبارات الدم موثوقة بعد عدة أسابيع من الإصابة الأولية، حين تكون الأجسام المضادة للمرض موجودة في الجسم، وتتمثل هذه الاختبارات في الآتي:
مقياس  امتصاص مناعية الإنزيم المرتبط (ELISA): والذي يكشف عن الأجسام المضادة لبكتيريا بوريليا برغدورفيرية.
اختبار لطخة ويسترن (بالإنجليزية: Western Blot): والذي يؤكد على نتيجة مقياس امتصاص مناعية الإنزيم المرتبط.
تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR): والذي يتم إجراؤه على السائل الدماغي النخاعي، ويستخدم هذا الاختبار للكشف عن مراحل المرض المتأخرة.
في النهاية، يُفضل القيام ببعض الإجراءات للوقاية من مرض لايم كارتداء ملابس طويلة عند الخروج للهواء الطلق، وتعقيم الأشجار المحيطة بالمنازل حتى لا تجذب القُراد.
المرجع:
https://www.healthline.com/health/lyme-disease
from فنجان https://funjaan.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%9f/
0 notes
safafarawla · 4 years
Text
الله يحيي أمواتك!
قصة واقعية حدثت في دمشق عن الشيخ أحمد الرفاعي الشهير بالحبال رحمه الله..
وقد اكتسب شهرته من مهنته بيع الحبال في منطقة الشاغور زقاق البرغل.
رواها خادمه المقرب محمد العقاد :
Tumblr media
زاره ثلاثة من التجار ممن ��عتادوا أن يصرفوا زكاة أموالهم
وصدقاتهم عن طريق مولانا الشيخ أحمد ثقتهم به وبنزاهته
ولعلمهم كيف توزع الأموال على الفقراء والأرامل والمرضى وأهل الحاجات .
وكان اليوم خميس وعرف بين التجار أن يوم الخميس هو يوم ثقيل على أصحاب الأموال فهم يدفعون فيه الجمعيات ثمنا لبضائعهم ولايقبضون المال.
اثنان منهم من أحباب شيخنا والثالث رافقهم كصحبة طريق
وهو يسمع بالشيخ أحمد الحبال ولايعرفه شخصياً
وبعد أن سلموا على الشيخ صباحاً واحتسوا قهوتهم في محله المبارك الصغير (متر بمتر) الذي اتسع على صغره لآلاف العائلات فقضيت حوائجهم فيه كيف لا والصالحون في بلاد الشام كانوا يطلقون على الشيخ أحمد لقبا جميلا محببا وهو (وزير مالية أهل الدائرة المحمدية)
فهو كان يجتمع عنده يوميا في محله ملايين الليرات معبأة بأكياس خيش (قلم أحمر) صباحا فتوزع في مصارفها وفي المساء لربما لايجد الشيخ ثمن احتياجات بيته.
شرب التجار قهوتهم وهموا بالإنصراف وكما هي عادة الشيخ مع أحبابه
بالملاطفة والمحبة والموانة وخصوصا إن كان هناك مصلحة لفقير
فهو لايألوا جهدا في تحصيلها.
سلموا على الشيخ تباعا وطلبوا منه الدعاء
ادعيلنا شيخي ..مابدعي ببلاش !!!
هات كلشي بجيبك ؟؟؟ فأخرج الأول خمسة عشر ألف ليرة سورية
فدعى له الشيخ بصوت غير مسموع ممازحا
فضحك الرجل ووقف جانبا بعدما قبل يد الشيخ ورأسه...
وأتى الآخر مادا يده قائلا للشيخ ياالله مولانا بإذنك ادعيلنا
هات كلشي بجيبتك لأدعيلك؟؟؟ وفعلا أخرج الرجل كل مافي جيبه..
خمس وعشرون ألف ليرة!!!
فدعا له الشيخ كصاحبه وضحك وقبل يد الشيخ ورأسه..
وبما أنهما من احباب الشيخ فهما يعرفان طبيعة الزيارة وأجزم انهما يتعمدان ذلك من أجل خير يرجوان ثوابه من الله ..
وانتظرا ماسيحصل لذاك المسكين الذي لم يجتمع بالشيخ قط (مابيعرف العادة)اقترب الرجل ومد يده فسلم عليه الشيخ وسكت
فقال الرجل شيخي مادعيتلي !!
هات شو معك وهنا بيت القصيد الرجل معه سبعون ألفا هم
(الجمعية التي سيسددها لتجار الخيط )
ماذا يفعل وقد أخذت هيبة الشيخ بمجامع قلبه مد يده إلى جيبه ونسل ثلاثة آلاف ليرة أعطاها للشيخ وقال له ادعو لي ياشيخي
فغضب الشيخ وأجابه مكاشفا كيف بدي ادعيلك ؟؟؟!!!!
وفي بجيبتك سبع وستين أ��ف ليرة هات لشوف طالع فأسقط في يد التاجر فأخرج كامل المبلغ وهو بذهول تام ووضعه أمام الشيخ
خود هالدعوة بابا روح ((الله يحيي أمواتك))
انصرفوا واثنان يضحكان من الموقف والثالث يكاد يبكي
كيف سيدفع الجمعية لتجار الجملة؟؟؟وكيف جرى معه ذلك ومن الشيخ هذا الذي صار بين يديه خادما مطيعا
ثم ماهذه الدعوة طبعا لم تعجبه
فهو ظن ان الشيخ يستهزئ به
وصل الرجل لدكانه
وقد بدا عليه الإنزعاج والغضب
والتفت للموظف عنده
شوف ...
اليوم مابدي شوف حدا....
أي حدا بدو جمعية
قله معلمي مريض ما أجى.!!
حاضر معلمي!!!
ودخل الجواني (مكان للراحة )
واستلقى على الكنبة متفكرا بماحدث
يضرب أخماس بأسداس
تارة يندم على زيارة الشيخ
وطورا يفكر بتلك الدعوة التي دعى له بها
دخل الموظف وقطع أفكار المعلم قائلا
معلمي ...
تاجر من حلب أصر يشوفك!!
لك يابني آدم ماقلتلك لا تستقبل لي حدا..
معلمي هاد التاجر مو من يلي بدن جمعية
بدو يشوفك معه أمانة الك...
طيب قلو تفضل!!
وفعلا دخل الرجل...
السلام عليكم خيو
انا محاسب بشركة الحاج فلان
أهلا وسهلا خير ؟؟؟
خيو من قرابة العشرة أعوام
كان بينك وبين الحاج فلان تجارة ومصلحة
وانتهت صح ؟؟؟!!
نعم صح شو المطلوب ؟؟؟!
خيو راجعنا الحسابات
بعد ماغيرنا طقم المحاسبين في الشركة
طلع لك بذمة الحاج فلان
ثلائمائة ألف ليرة سورية
حسبة ميتة(مصطلح يعرفه التجار)
وهي مائتا ألف
والجمعة الجاي بجبلك المائة الثالثة
وبقلك الحاج سامحنا على الخطأ
وهنا ذهل الرجل
بعدما استعادت ذاكرته الأحداث
واتجه بفكره لما حصل له مع الشيخ
فاختلطت مشاعره بين فرح وتعظيم
وخشوع وإنابة وندم ومحبة وتقدير
للشيخ الذي ماعرف قدره ابتداء
وعلم ماكان يقصده الشيخ من دعوته له
فعاد للشيخ معتذرا مجلا
وأخبره بما جرى له مع التاجر الحلبي
فتبسم الشيخ
ونظر للتاجر ومازاد عن قوله له:
{{بابا يلي بيتاجر مع الله بيربح مابيخسر}}
ورحمهم الله جميعا.
0 notes
kifache · 6 years
Photo
Tumblr media
مقترحات ومطالب.. توصيات المنتدى الأمازيغي “أزافوروم” باسم التجمع الوطني للأحرار أوصى المشاركون في المنتدى الأمازيغي “أزافوروم”، الذي أقامه حزب التجمع الوطني للأحرار، في مدينة بيوكرى في إقليم أشتوكة أيت باها، بالعمل من خلال مقترح القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على رفع التمييز ضدّ اللغة الأمازيغية، الذي عانت منه لعقود طويلة، وذلك بإحقاق المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية. وطالب المشاركون في المنتدى، الذي نظم أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، بـ"تدقيق صياغة معجم وفقرات القانون بحيث تصبح واضحة وملزمة، وتحدد التزامات الدولة بجلاء ووضوح لا يدع مجلا للالتباس، مما يمكن من تفعيلها العملي داخل المؤسسات". واقترح المشاركون في المنتدى إحداث حساب خصوصي في الميزانية يحقق من خلاله تمويلا أفقيا لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية والعامة. وشددت توصيات المنتدى على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة "بوصفها حقا وواجبا وطنيا"، مع تعميم تدريسها وطنيا، وعلى جميع أسلاك التعليم من الابتدائي إلى العالي.
0 notes
Text
قراءة في مشروع قانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها
ياسين بنقدور باحث في العلوم القانونية بكلية محمد الخامس الرباط اكدال يندرج مشروع هذا القانون كما جاء في التصدير. ضمن سياق تنزيل الاوراش الكبرى لاصلاح منظومة العدالة الهادفة الى تعزيز استقلالية السلطة القضائية . وفق ماجاء به دستور المملكة لسنة 2011 كما يشكل طفرة نوعية من اجل استكمال بناء السلطة القضائية . وفي هذا الاطار يأتي مشروع هذا القانون لتنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاء فيما يخص سلطة الوكيل الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.  والسؤال المطروح اليوم يتعلق  بماهو سياق إعداد مشروع قانون  33.17 ؟. ثم ماهي اهم الاصلاحات التي اتى بها هذا المشروع شكلا وجوهرا ؟ . واخير ماهي الانتقادات الموجه اليه ؟ لذا سنتناول موضوعات هذه المسودة  من خلال مبحثين وهي : - المبحث الاول : سياق اعدد مشروع قانون 33.17 - المطلب الاول : قراءة في شكل ومضمون المسودة - المطلب الثاني :اختصاصات رئيس النيابة العامة في اطار الاصلاح الجديد - المبحث الاول :تنظيم رئاسة النيابة العامة - المطلب الاول :ملاحظات نادي قضاة المغرب على مشروع قانون 33-17 - المطلب الثاني : سلبيات مسودة مشروع قانون 33.17                                                                                        والله ولي التوفيق - المبحث الاول : سياق اعدد مشروع قانون 33.17 جاء مشروع القانون رقم 33.17  بناء على تعليمات الملك خلال المجلس الوزاري  المنعقد في الدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2017، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، وبعد 5 أيام تم برمجة مشروع القانون  33.17 في جدول إعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 يونيو 2017  والذي صادق عليه، لتتم إحالته على مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 4 يوليوز 2017 من اجل المناقشة والمصادقة[3]، وتم تقديمه وعرضه من طرف وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ الخميس 6 يوليوز 2017. - المطلب الاول : قراءة في شكل ومضمون المسودة  المادة الأولي من المشروع / تأويل غير واضح لمقاضيات المادة  25 من القانون التنظيمي رقم 106.13  المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة:  والتي يعتبرها مشروع القانون سند قانونيا لإصدار القانون رقم 33.17، فهي  مجرد إعادة كتابة لمنطوق المادة 25 من القانون التنظيمي، كما يظهر أنها لا تتضمن إحالة صريحة على إصدار قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، كما لا يمكن تحميلها أي إحالة ضمنية على ضرورة إصدار هذا القانون، فوق منطوق المادة 25 من القانون التنظيمي يظهر بوضوح أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، وبالتالي لا يمكن تحميل المادة 25 أكثر من منطوقها الصريح والواضح. مشروع قانون خارج سياق التصور المعياري الناظم لإصلاح العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية،حيث لا تنص عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ولا مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ولا القوانين التنظيمية ذات الصلة ( القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية / القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، كما أن  مشروع القانون 33.17 لم ترد الإشارة إليه أصلا في المخطط التشريعي للحكومة. لمادة الثالثة من مشروع القانون، تحيل على المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيد حرفيا كتابة منطوقها: في الوقت الذي تكفي فيه الإحالة فقط، بالإضافة إلى أن هذه المادة يمكن تجاوزها بشكل عام لأنها تعيد فقط تذكيرنا باختصاصات رئيس النيابة العامة في مجال انتداب القضاة، ومنطقيا بما أن سلطة إشراف وزير العدل في مجال رئاسة النيابة العامة انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض فهذا الانتقال يشمل كذلك سلطة الوزير في مجلا انتداب قضاة النيابة العامة والتي تشير اليها المادة 80 المحال عليها. - المطلب الثاني :اختصاصات رئيس النيابة العامة في اطار الاصلاح الجديد نصت المادة الاولى من هذا القانون على انه يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل الوزيرالعدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الاخير . المتعلقة بسلطته وعلى اشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها بما في ذلك اصدار الاوامر والتعليمات الموجهة اليهم  طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وعلاوة على الاختصاصات الموكولة اليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضبصفته رئيسا للنيابة  محل وزير العدل في : - الاشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيراها. - السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها. - ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار اليها في البند الثاني اعلاه. - تتبع القضايا المعروضة على المحاكم. - المبحث الاول :تنظيم رئاسة النيابة العامة تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات ادارية ومالية وتقنية لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه.  تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكمومية المكلفة بالمالية . يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة توظيف اطر ادارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الاساسي المطبق على موظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية المشار اليه في المادة خمسون من القانون التنظيمي السلف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وتسري عليهم احكام النظام الاساسي المذكور . كم تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشريةلاومؤهلة تتكون من قضاة وموظفين يلحقون لديها او يوضعون رهن اشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وعلاوة على ذلك يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ان يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة. كما نصت المادة الخامسة من هذا المشروع على انه تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة وان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الامر بصرف الاعتمادات وله ان يفوض ذلك وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل واكدت المادة السادسة على ان الدولة تضع رهن اشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها. - المطلب الاول :ملاحظات نادي قضاة المغرب على مشروع قانون 33-17 يسجل نادي قضاة المغرب ان هذا القانون لم يحظ كغيره من القوانين بالدراسة الكافية وتحقيق حد ادنى من المقاربة التشاركية واخضاعه للنقاش العام. فيما يتعلق بالمادة الأولى بعد الاطلاع على مقتضيات هذه المادة و التي تتعلق بممارسة الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة  اختصاصاته طبقا لأحكام هذا القانون  و النصوص المتخذة لتطبيقه ، يتبين أن الجزء الأخير من المادة المذكورة علق كيفية تطبيق اختصاصات رئاسة النيابة العامة على صدور نصوص تطبيقية ، رغم أن مقتضيات المادة 45 تنص على أنه:  يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط و الكيفيات المحددة في القانون . و بالتالي فان تنظيم كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ التعليمات الكتابية و القانونية يجب أن يكون بمقتضى قانون . و عليه فان النادي يوصي بحذف عبارة و النصوص المتخذة لتطبيقه و تنظيم كل الجوانب بهذا الموضوع في صلب هذا القانون. وفيما يتعلق بالمادة الثانية فان نادي قضاة المغرب يسجل ان مقتضيات هذه المادة لا تتعارض مع مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الاساسي للقضاة ، و التي تنص على أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، و رؤسائهم التسلسليين. فيما يتعلق بالمادة الرابعة  ان نادي قضاة المغرب يؤكد أن ما تضمنته هذه المادة يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و التي  جعلت  اختصاص اقتراح او تعيين احد القضاة لشغل منصب بهيئة او لجنة من اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يبقى للوكيل العام  تقديم مقترحاته كباقي الاعضاء بهذا الشأن. لهذا فان اقتراح او تعيين احد قضاة النيابة العامة  المدعوون لشغل لجنة او هيئة من طرف الوكيل العام للملك يبقى مخالفا لمبدأ وحدة تدبير وضعيات القضاة – الحكم و النيابة العامة – من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يشدد على مطالبته بالغائها للعلل الواردة أعلاه. - المطلب الثاني : سلبيات مسودة مشروع قانون 33.17 - مشروع القانون ينشأ مؤسسة قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور ولا القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء، وهي مؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وليس قانوناً للنيابة العامة. -. مشروع قانون ينزاح عن المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يعمل على تركز سلطة رئاسة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خارج منطق الرقابة وبعيدا عن سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. - مشروع القانون يسند اختصاصات جديدة  للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم تنص عليها  الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وخصوصا على مستوى منح استقلال مالي وإداري لمؤسسة النيابة العامة، وما يرتبط به من تخصيص اعتماد مالي لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة، واعتبار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الآمر بالصرف. -. أن ضمان استقلال النيابة العامة يجب أن يكون داخل منطق الوثيقة الدستورية المبني على فصل السلط وعلى التحديد الدقيق لسلطات واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما يمر بالضرورة عبر تعديل منطوق المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية في ما يخص اختصاصات وزير العدل في مجال تنفيذ السياسة الجنائية عبر الوكلاء العامين للملك. وختاما يمكن القول . ان هذا المشروع يعد دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
قراءة في مشروع قانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها المسطرة الجنائية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2CyplfR
0 notes
Text
ملاحظات حول مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة
د محـمد طارق أستاذ التنظيم القضائي بكلية الحقوق المـحمدية ملاحظات حول مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة تقديم خلال العشر سنوات الأخيرة يسجل ارتفع الطلب الاجتماعي والسياسي والمدني على موضوع إصلاح منظومة العدالة، وهو ما حاولت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 الاستجابة له عبر تنظيمها لمقتضيات دستورية مرتبطة بضمان استقلالية السلطة القضائية[1]، وما واكب ذلك من أطلاق مسلسل الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة[2]، وما عرفته الولاية التشريعية السابقة من مشاريع قوانين تنظيمية وعادية، وما صاحبها من نقاش وتجاذب بين وزارة العدل والحريات ومختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية المعنية بإصلاح منظومة العدالة، حيث على امتداد ستة سنوات تم إصدار القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للسلطة القضائية، وما زال مسلسل إصلاح منظومة العدالة ينتظر مناقشة ومصادقة مجلس المستشارين لمشروع قانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي. وفي هذا السياق تم إحالة مشروع  القانون رقم 33.17 على البرلمان والذي يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وتم تحديد أجل المصادقة عليه داخل خلال هذه الدورة البرلمانية، من أجل أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من 07 اكتوبر 2017. وهو مشروع مرفق بمذكرة تقديمية موقعة من طرف وزير العدل والحريات تتضمن الأسس القانونية لإصدار هذا المشروع، بالإضافة إلى مبرر إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة وما يتطلب ذلك من توفير لإمكانيات المادية والبشرية لهذه المؤسسة، كما تشتمل المذكرة التقديمية استعراض وتلخيص لأبرز مضامين القانون، بالإضافة إلى نص المشروع  المكون من عشرة مواد، غير مبوبة ( باستثناء عناوين موزعة بين المواد). وبما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أصبح رئيسا للنيابة العامة بناء على الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، على مستوى الإشراف على النيابة العامة وعلى قضاتها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها، ولما لكل هذه الصلاحيات من أثر على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، فإن مشروع القانون 33.17 يجب أن يحظى بالدراسة والتحليل اللازمين لضمان عدم زيغ هذه المؤسسة عن أدوارها القانونية داخل فلسفة دستورية تنطلق من ضمان الحقوق والحريات، وربط المسؤولية بالمحاسبة. فما هو سياق إعداد مشروع القانون رقم 33.17 ؟ وما هي الملاحظات التي يثيرها مشروع القانون من حيث الشكل والموضوع؟ وما هي ابرز الخلاصات ؟ أولا: سياق اعدد مشروع القانون 33.17 جاء مشروع القانون رقم 33.17  بناء على تعليمات الملك خلال المجلس الوزاري  المنعقد في الدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2017، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، وبعد 5 أيام تم برمجة مشروع القانون  33.17 في جدول إعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 يونيو 2017  والذي صادق عليه، لتتم إحالته على مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 4 يوليوز 2017 من اجل المناقشة والمصادقة[3]، وتم تقديمه وعرضه من طرف وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ الخميس 6 يوليوز 2017. ثانيا: ملاحظات من حيث الشكل على مشروع القانون رقم 33.17: 1. مراسلة الأمانة العامة بخصوص مشروع قانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، بدون رقم وبدون تاريخ، بما يطرح فرضية الإعداد المتسرع لمشروع القانون داخل اجل خمسة أيام من تاريخ اجتماع المجلس الوزاري، وهذا ما انعكس على جودة التشريع والصياغة. 2. مذكرة تقديمية تحيل على ضعف في التأسيس المعياري لضرورة إخراج هذا القانون سواء في علاقة بالدستور أو القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة،، حيث أن المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 1ّ06.13 التي تستند عليها المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 33.17، لا تشير إلى ضرورة إصدار قانون لم ينص على ضرورة إصدار قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. كما أن الظهير الشريف رقم 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 ( 3 ابريل 2017) بتعيين الوكيل العام للملك الحالي لا يحيل أو يشير لا صراحة ولا ضمن إلى ضرورة إصدار قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. 4. مشروع قانون خارج سياق التصور المعياري الناظم لإصلاح العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية،حيث لا تنص عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ولا مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ولا القوانين التنظيمية ذات الصلة ( القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية / القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، كما أن  مشروع القانون 33.17 لم ترد الإشارة إليه أصلا في المخطط التشريعي للحكومة. 5. وجود عناوين موزعة بين مواد المشروع بدون أن تحمل معنى أو تقسيم قانونينا واضحا ( أحكام عامة / اختصاصات رئاسة النيابة العامة / تنظيم رئاسة النيابة العامة / أحكام ختامية ). ثالثا: ملاحظات من حيث الموضوع على مشروع القانون 33.17: 1. المادة الأولي من المشروع / تأويل غير واضح لمقاضيات المادة  25 من القانون التنظيمي رقم 106.13  المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة:  والتي يعتبرها مشروع القانون سند قانونيا لإصدار القانون رقم 33.17، فهي  مجرد إعادة كتابة لمنطوق المادة 25 من القانون التنظيمي، كما يظهر أنها لا تتضمن إحالة صريحة على إصدار قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، كما لا يمكن تحميلها أي إحالة ضمنية على ضرورة إصدار هذا القانون، فوق منطوق المادة 25 من القانون التنظيمي يظهر بوضوح أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، وبالتالي لا يمكن تحميل المادة 25 أكثر من منطوقها الصريح والواضح. 2. المادة الثانية من المشروع إعادة لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13  في مجال اختصاصات رئاسة النيابة العامة : المتمثلة في حلول الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل في ممارسة اختصاصاته في الإشراف على النيابة العامة وعلى قضاتها، كما ان المادة الثانلثة من المشروع لم تضف جيدد على مستوى الاختصاصات القانونية لرئيس النيابة العامة، والتي تنظمها فصول المسطرة الجنائية. 3. المادة الثالثة من مشروع القانون، تحيل على المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيد حرفيا كتابة منطوقها: في الوقت الذي تكفي فيه الإحالة فقط، بالإضافة إلى أن هذه المادة يمكن تجاوزها بشكل عام لأنها تعيد فقط تذكيرنا باختصاصات رئيس النيابة العامة في مجال انتداب القضاة، ومنطقيا بما أن سلطة إشراف وزير العدل في مجال رئاسة النيابة العامة انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض فهذا الانتقال يشمل كذلك سلطة الوزير في مجلا انتداب قضاة النيابة العامة والتي تشير اليها المادة 80 المحال عليها. 4. الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مشروع القانون، تسحب اختصاص التشريع من السلطة التشريعية وتسنده إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض: وخطورة هذه المادة هي أنها تجعل من موضوع مشروع القانون ( أي اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها) مجالا لقرار تنظيمي يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وهذا ما يطرح سؤال حول الغاية من اصدار هذا القانون أصلا؟ 5. المواد 4 و5 و6 و 7 من المشروع تمنحها  الاستقلال المالي والإداري لمؤسسة النيابة العامة خارج أي بدون سند دستوري وقانوني: في الوقت الذي  أسنده القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية صفة الاستقلال المالي والإداري والتمتع بالشخصية الاعتبارية  لهذا المجلس بصريح العبارة بناء على منطوق الفصل 116 من الدستور والمادة 5 من القانون التنظيمي، وهو الامر الذي يقتضي تخصيص القانون التنظيمي بميزانية خاصة في قانون المالية و لم يعط هذا الأمر  للوكيل العام لمحكمة النقض، كما أن الآمر بالصرف لهذه الميزانية هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بالتالي فتخصيص الوكيل العام لمحكمة النقض بصلاحيات جديدة في مشروع القانون الجديد أمر مخالف للدستور وللقوانين التنظيمية التي جاءت تطبيقاً لمقتضيات استقلالية السلطة القضائية في الدستور. 6. المادة  الثامنة من مشروع القانون إعادة كتابة لمنطوق المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 بعد الإحالة عليه في مشروع القانون: تلزم  المادة الثامنة من المشروع جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواجب كتمان السر المهني. وهو نفس الالتزام الذي تمت الإشارة إليه صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 والتي تحيل عليها المادة 5 من هذا المشروع، وبالتالي فمنطق التشريع يقتضي الإحالة مرة واحدة على القانون التنظيمي. رابعا: خلاصة أولية على مشروع القانون رقم 33.17: 1. الفصل 25 من القانون التنظيم رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يعتبر كافيا لنقل سلطة مراقبة قضاة النيابة العامة من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 2. مشروع قانون بدون سند دستوري ولا قانوني؛ 2. مشروع القانون ينشأ مؤسسة قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور ولا القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء، وهي مؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وليس قانوناً للنيابة العامة. 3. مشروع قانون ينزاح عن المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يعمل على تركز سلطة رئاسة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خارج منطق الرقابة وبعيدا عن سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 4. مشروع القانون يسند اختصاصات جديدة  للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم تنص عليها  الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وخصوصا على مستوى منح استقلال مالي وإداري لمؤسسة النيابة العامة، وما يرتبط به من تخصيص اعتماد مالي لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة، واعتبار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الآمر بالصرف. 5. أن ضمان استقلال النيابة العامة يجب أن يكون داخل منطق الوثيقة الدستورية المبني على فصل السلط وعلى التحديد الدقيق لسلطات واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما يمر بالضرورة عبر تعديل منطوق المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية في ما يخص اختصاصات وزير العدل في مجال تنفيذ السياسة الجنائية عبر الوكلاء العامين للملك. الهوامش [1]من الفصل 107 الى الفصل 128 من دستور فاتح يوليوز 2011. [2]رغم ما يسجل عليه من مواقف متباينة من طرف المعنيين بورش اصلاح العدالة، بين منخرط في مسلسل الحوار الوطني، ومقاطع لمنهجيته ومخرجاته. [3]يظهر أن مسودة مشروع القانون 33.17 التي أرسلها الأمين العام للحكومة إلى السيد وزير الدولة والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، قد عرف بعض التعديلات الطفيفة تفاعلا مع النقاش الذي أثارته الصيغة الأولى ( صيغة المجلس الحكومي)، على مستوى تغيير عنوان مشروع القانون من مشروع قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، إلى مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وتقليص مواده من 11 مادة الى 10 مواد، عبر حذف المادة الأولى من مشروع ( مجلس الحكومة) والتي كانت تعيد فقد التذكير بعنوان المشروع.
ملاحظات حول مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2AmXH4f
0 notes
Text
قراءة في مشروع قانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها
ياسين بنقدور باحث في العلوم القانونية بكلية محمد الخامس الرباط اكدال يندرج مشروع هذا القانون كما جاء في التصدير. ضمن سياق تنزيل الاوراش الكبرى لاصلاح منظومة العدالة الهادفة الى تعزيز استقلالية السلطة القضائية . وفق ماجاء به دستور المملكة لسنة 2011 كما يشكل طفرة نوعية من اجل استكمال بناء السلطة القضائية . وفي هذا الاطار يأتي مشروع هذا القانون لتنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاء فيما يخص سلطة الوكيل الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.  والسؤال المطروح اليوم يتعلق  بماهو سياق إعداد مشروع قانون  33.17 ؟. ثم ماهي اهم الاصلاحات التي اتى بها هذا المشروع شكلا وجوهرا ؟ . واخير ماهي الانتقادات الموجه اليه ؟ لذا سنتناول موضوعات هذه المسودة  من خلال مبحثين وهي : - المبحث الاول : سياق اعدد مشروع قانون 33.17 - المطلب الاول : قراءة في شكل ومضمون المسودة - المطلب الثاني :اختصاصات رئيس النيابة العامة في اطار الاصلاح الجديد - المبحث الاول :تنظيم رئاسة النيابة العامة - المطلب الاول :ملاحظات نادي قضاة المغرب على مشروع قانون 33-17 - المطلب الثاني : سلبيات مسودة مشروع قانون 33.17                                                                                        والله ولي التوفيق - المبحث الاول : سياق اعدد مشروع قانون 33.17 جاء مشروع القانون رقم 33.17  بناء على تعليمات الملك خلال المجلس الوزاري  المنعقد في الدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2017، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها"، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، وبعد 5 أيام تم برمجة مشروع القانون  33.17 في جدول إعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 يونيو 2017  والذي صادق عليه، لتتم إحالته على مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 4 يوليوز 2017 من اجل المناقشة والمصادقة[3]، وتم تقديمه وعرضه من طرف وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ الخميس 6 يوليوز 2017. - المطلب الاول : قراءة في شكل ومضمون المسودة  المادة الأولي من المشروع / تأويل غير واضح لمقاضيات المادة  25 من القانون التنظيمي رقم 106.13  المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة:  والتي يعتبرها مشروع القانون سند قانونيا لإصدار القانون رقم 33.17، فهي  مجرد إعادة كتابة لمنطوق المادة 25 من القانون التنظيمي، كما يظهر أنها لا تتضمن إحالة صريحة على إصدار قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، كما لا يمكن تحميلها أي إحالة ضمنية على ضرورة إصدار هذا القانون، فوق منطوق المادة 25 من القانون التنظيمي يظهر بوضوح أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، وبالتالي لا يمكن تحميل المادة 25 أكثر من منطوقها الصريح والواضح. مشروع قانون خارج سياق التصور المعياري الناظم لإصلاح العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية،حيث لا تنص عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ولا مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ولا القوانين التنظيمية ذات الصلة ( القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية / القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، كما أن  مشروع القانون 33.17 لم ترد الإشارة إليه أصلا في المخطط التشريعي للحكومة. المادة الثالثة من مشروع القانون، تحيل على المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيد حرفيا كتابة منطوقها: في الوقت الذي تكفي فيه الإحالة فقط، بالإضافة إلى أن هذه المادة يمكن تجاوزها بشكل عام لأنها تعيد فقط تذكيرنا باختصاصات رئيس النيابة العامة في مجال انتداب القضاة، ومنطقيا بما أن سلطة إشراف وزير العدل في مجال رئاسة النيابة العامة انتقلت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض فهذا الانتقال يشمل كذلك سلطة الوزير في مجلا انتداب قضاة النيابة العامة والتي تشير اليها المادة 80 المحال عليها. - المطلب الثاني :اختصاصات رئيس النيابة العامة في اطار الاصلاح الجديد نصت المادة الاولى من هذا القانون على انه يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل الوزيرالعدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الاخير . المتعلقة بسلطته وعلى اشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها بما في ذلك اصدار الاوامر والتعليمات الموجهة اليهم  طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وعلاوة على الاختصاصات الموكولة اليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضبصفته رئيسا للنيابة  محل وزير العدل في : - الاشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيراها. - السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها. - ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار اليها في البند الثاني اعلاه. - تتبع القضايا المعروضة على المحاكم. - المبحث الاول :تنظيم رئاسة النيابة العامة تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات ادارية ومالية وتقنية لمساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه. تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكمومية المكلفة بالمالية . يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة توظيف اطر ادارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الاساسي المطبق على موظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية المشار اليه في المادة خمسون من القانون التنظيمي السلف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وتسري عليهم احكام النظام الاساسي المذكور . كم تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشريةلاومؤهلة تتكون من قضاة وموظفين يلحقون لديها او يوضعون رهن اشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وعلاوة على ذلك يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ان يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة. كما نصت المادة الخامسة من هذا المشروع على انه تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة وان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الامر بصرف الاعتمادات وله ان يفوض ذلك وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل واكدت المادة السادسة على ان الدولة تضع رهن اشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها. - المطلب الاول :ملاحظات نادي قضاة المغرب على مشروع قانون 33-17 يسجل نادي قضاة المغرب ان هذا القانون لم يحظ كغيره من القوانين بالدراسة الكافية وتحقيق حد ادنى من المقاربة التشاركية واخضاعه للنقاش العام. فيما يتعلق بالمادة الأولى بعد الاطلاع على مقتضيات هذه المادة و التي تتعلق بممارسة الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة  اختصاصاته طبقا لأحكام هذا القانون  و النصوص المتخذة لتطبيقه ، يتبين أن الجزء الأخير من المادة المذكورة علق كيفية تطبيق اختصاصات رئاسة النيابة العامة على صدور نصوص تطبيقية ، رغم أن مقتضيات المادة 45 تنص على أنه:  يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها وفق الشروط و الكيفيات المحددة في القانون . و بالتالي فان تنظيم كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ التعليمات الكتابية و القانونية يجب أن يكون بمقتضى قانون . و عليه فان النادي يوصي بحذف عبارة و النصوص المتخذة لتطبيقه و تنظيم كل الجوانب بهذا الموضوع في صلب هذا القانون. وفيما يتعلق بالمادة الثانية فان نادي قضاة المغرب يسجل ان مقتضيات هذه المادة لا تتعارض مع مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الاساسي للقضاة ، و التي تنص على أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، و رؤسائهم التسلسليين. فيما يتعلق بالمادة الرابعة  ان نادي قضاة المغرب يؤكد أن ما تضمنته هذه المادة يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و التي  جعلت  اختصاص اقتراح او تعيين احد القضاة لشغل منصب بهيئة او لجنة من اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يبقى للوكيل العام  تقديم مقترحاته كباقي الاعضاء بهذا الشأن. لهذا فان اقتراح او تعيين احد قضاة النيابة العامة  المدعوون لشغل لجنة او هيئة من طرف الوكيل العام للملك يبقى مخالفا لمبدأ وحدة تدبير وضعيات القضاة – الحكم و النيابة العامة – من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و يشدد على مطالبته بالغائها للعلل الواردة أعلاه. - المطلب الثاني : سلبيات مسودة مشروع قانون 33.17 - مشروع القانون ينشأ مؤسسة قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور ولا القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء، وهي مؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، وليس قانوناً للنيابة العامة. - مشروع قانون ينزاح عن المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يعمل على تركز سلطة رئاسة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خارج منطق الرقابة وبعيدا عن سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. - مشروع القانون يسند اختصاصات جديدة  للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لم تنص عليها  الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وخصوصا على مستوى منح استقلال مالي وإداري لمؤسسة النيابة العامة، وما يرتبط به من تخصيص اعتماد مالي لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة، واعتبار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الآمر بالصرف. - أن ضمان استقلال النيابة العامة يجب أن يكون داخل منطق الوثيقة الدستورية المبني على فصل السلط وعلى التحديد الدقيق لسلطات واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما يمر بالضرورة عبر تعديل منطوق المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية في ما يخص اختصاصات وزير العدل في مجال تنفيذ السياسة الجنائية عبر الوكلاء العامين للملك. وختاما يمكن القول . ان هذا المشروع يعد دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
قراءة في مشروع قانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2ipbEaW
0 notes