#المحامون بالمغرب
Explore tagged Tumblr posts
Text
المحامون بالمغرب يقررون التوقف الشامل عن العمل ابتداء من فاتح نونبر احتجاجا على الأوضاع المهنية
حسن كرياط // في خطوة غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، وذلك ابتداءً من فاتح نوفمبر 2024 حتى تحقيق جميع مطالبها، حسب ما جاء في بيان رسمي صدر عقب اجتماع الجمعية يوم السبت الماضي في مدينة طنجة. وأكد البيان الصادر عن الجمعية اعتزاز المكتب بانخراط المحاميات والمحامين في المغرب ودعمهم لمؤسساتهم المهنية، والتزامهم الواعي بكل الخطوات النضالية…
0 notes
Text
ملتقى المحامين الوطني: نحو إصلاحات تشريعية لتعزيز الحقوق الدستورية في المغرب
نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقاء وطنياً للمحامين بمدينة الرباط يوم السبت 21 سبتمبر 2024، تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومح��ن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، وذلك في المسرح الوطني محمد الخامس.شهد اللقاء حضور حوالي 17 هيئة من مختلف المدن المغربية، حيث تجمع المحامون والنشطاء الحقوقيون لمناقشة التحديات والتطورات التشريعية التي يعيشها المغرب. كما شارك في اللقاء ممثلون عن الهيئات الوطنية،…
0 notes
Text
بالناظور والدريوش : المحامون يصعدون ويدعون إلى اعتصام مع إضراب عن الطعام بمحكمة الاستئناف.
بالناظور والدريوش : المحامون يصعدون ويدعون إلى اعتصام مع إضراب عن الطعام بمحكمة الاستئناف.
بالناظور والدريوش : المحامون يصعدون ويدعون إلى اعتصام مع إضراب عن الطعام بمحكمة الاستئناف. دعت جمعية المحامين الشباب بالناظور والدريوش، جميع المحاميات والمحامين إلى المشاركة ودعم الاعتصام، وذلك ابتداء من اليوم الخميس. ويأتي هذا الشكل النضالي، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الجمعية، اطلع المرصد نيوز على نسخة منه، استمرارا في البرنامج النضالي المسطر من طرف فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب. وأضاف…
View On WordPress
0 notes
Text
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، جرت خلاله مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها التغطية الاجتماعية لأصحاب البدلة السوداء.وبحسب المعطيات التي أفاد بها هسبريس عضو بالجمعية، فإن اللقاء الذي انعقد الجمعة بالمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في العاصمة الرباط، عرف تمسك المحامين بتعاضديتهم عوض الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وقدم المسؤولان الحكوميان عرضا حول إيجابيات ورش التغطية الاجتماعية الذي يعمل عليه المغرب لإقناع المحامين بالانخراط فيه، لكن الأخيرين قدموا معطيات تقارن بين الحقوق التي تقدمها التعاضدية وتلك الموعودة في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وقال المحامون، خلال اجتماعهم مع وهبي ولقجع، إن التعاضدية العامة لهيئات المحامين، التي تم تأسيسها سنة 2008، قطعت أشواطا كبيرة وهي الأفضل بالنسبة إليهم وذويهم.وتوفر التعاضدية للمحامين المنخرطين فيها ولأقربائهم، من أزواج وأبناء، الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية إلى ما بعد ستين سنة، بالإضافة إلى تأمين أساسي عن المرض، وتأمين تكميلي عن المرض، وتأمين عن الوفاة في شقيه الأساسي والتكميلي.وبحسب المعطيات الرسمية للتعاضدية، فقد ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها من 6912 مستفيداً في سنة 2008، تاريخ إنشائها، إلى 20426 مستفيداً خلال سنة 2020.وسبق للتعاضدية أن أبدت تحفظها إزاء تفعيل قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معتبرة أنه “يشكل تهديدا لوجود التعاضدية وتراجعاً قد يمس الحق في الصحة بالنسبة لعموم المحاميات والمحامين، أمام وجود حق مكتسب يضمنه انخراط هؤلاء في تعاضديتهم المؤسسة منذ أزيد من اثنتي عشرة سنة”.وإلى جانب موضوع الحماية الاجتماعية للمحامين، عرف اللقاء مع وزير العدل والوزير المنتدب في الميزانية تقديم شروحات حول المنصة الرقمية الخاصة بالمحامين، وتقرر أن يتم إجراء لقاءات لفائدة جميع هيئات المحامين بالمغرب من أجل تقديم شرح دقيق لهذه المنصة الرقمية.وتتيح المنصة خدمات رقمية جديدة لفائدة المحامين على مستوى التبادل الإلكتروني مع المحاكم، وتشمل سحب النسخ الإلكترونية للأحكام وتسجيل طلبات التبليغ وطلبات التنفيذ، وذلك في إطار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.عزيزي الزائر لقد قرأت خبر هيئات المحامين تتمسك بـ"التعاضدية" للحصول على التغطية الاجتماعية في موقع المكلا نت ولقد تم نشر الخبر من موقع هيسبريس وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي هيسبريس
0 notes
Text
قضية حفيظ دراجي وصلت إلى برلمان المغربي
قضية حفيظ دراجي وصلت إلى برلمان المغربي
في تطور جديد لقضية التي تشغل رأي العام بالمغرب ، بعد تسريب المحادثات للمعلق بقنوات بين سبورت الجزائري حفيظ دراجي، والتي عرفت إساءته للنساء المغربيات بخصوص ، وقلبها سبق وان تطاول على ملك المغرب ، بعد نادي المحامون بالمغرب . هاته المرة فريق الأصالة والمعاصرة يذخل على الخط عن طريق نائبته، حنان أتركين، بمجلس النواب الحكومة بالتدخل واتخاذ إجراءات ضد دراجي في دولة قطر حيث يقيم. وبرر” الصحافي المعروف…
View On WordPress
#اخبار المغرب#اخبار المغرب اليوم#الدراجي والمغرب#الدراجي يهاجم المغرب#المعلق حفيظ الدراجي#المعلق حفيظ دراجي#المغرب#المغرب الجزائر#المغرب والجزائر#حفيظ الدراجي#حفيظ الدراجي يسب المغاربة#حفيظ دراجي#حفيظ دراجي المغرب#حفيظ دراجي اليوم#حفيظ دراجي ملك المغرب#حفيظ دراجي يرد على المغرب#حفيظ دراجي يسب المغرب#حفيظ دراجي يشتم المغرب#حفيظ دراجي يقصف المغرب#رد حفيظ دراجي#على المباشر حفيظ دراجي
0 notes
Text
إفراغ مكتب محام بالبيضاء يخرج أصحاب البذلة السوداء إلى الشارع + صور
إفراغ مكتب محام بالبيضاء يخرج أصحاب البذلة السوداء إلى الشارع + صور
شارك مجموعة من المحامين في وقفة احتجاجية نظمت صباح اليوم الجمعة، أما المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وذلك عقب الإقدام على إفراغ مكتب محام بالعاصمة الاقتصادية للمملكة من طرف السلطات المحلية.
ولبى أصحاب البذلة السوداء دعوة فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، المشاركة في وقفة احتجاجية، أمام ابتدائية البيضاء، مؤكدين وقوفهم في صف واحد لصون كرامة المهنة.
وطالب المحامون خلال الوقفة الاحتجاجية…
View On WordPress
0 notes
Text
إن هيأة المحامين بالقنيطرة ومعها باقي هيآت المحامين بالمغرب تدخل في عداد "المصالح ذات النفع العام"، المنصوص عليها في الفصل 224 من ق ج، وأن المفهوم الجنائي لـ "الموظف العمومي" يسري، ليس على مستخدميها فقط، وإنما أيضا على مختلف المحامين المسجلين بجدولها
المملكــة المغربية محكمـة الاستئنــاف بالقنيطــرة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ملف جنحي رقم : 4037-2103-16 حكم عدد : صادر بتاريـخ : 10-11-2016 القاعدة إن هيأة المحامين بالقنيطرة، ومعها باقي هيآت المحامين بالمغرب، تدخل في عداد "المصالح ذات النفع العام"، المنصوص عليها في الفصل 224 من القانون الجنائي، وأن المفهوم الجنائي لـ "الموظف العمومي" يسري، ليس على مستخدميها فقط، وإنما، أيضا، على مختلف المحامين المسجلين بجدولها ؛ فإن ما يصلهم من أموال خاصة بالمتقاضين، والمحكوم بها لفائدة هؤلاء الأخيرين من قبل مرفق القضاء، أو مجرد سندات تقوم مقامها، كالشيكات وما في حكمها، تعد محمية جنائيا بمقتضى الفصل 241 من ذات القانون، طبقا لتعبيره الصريح في أن كل موظف عمومي: "(..) اختلس (..) بدون حق (..) أموالا (..) خاصة، أو سندات تقوم مقامها، (..) موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها"، مما ينعقد معه الاختصاص النوعي، للبت في الاختلاسات التي يكون موضوعها تلك الأموال، للأقسام المالية بمحاكم الاستئناف، كلما كانت قيمتها تفوق مبلغ (100.000,00) درهم. باســـم جلالـــــة الملـــــك وطبقا للقانون أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 10 نونبر 2016، الحكم الابتدائي الآتي نصه : بين السيد : وكيل الملك بهذه المحكمة ؛ والمطالب بالحق المدني: هيأة المحامين بالقنيطرة، في شخص السيد النقيب. وينوب عنه الأساتذة: السريدي، محمد زكيات، أحمد العرفاوي، مصطفى العرفاوي، عبد الرحيم الشيهب، المحامون بذات الهيأة. من جهــة وبين المسمى :خ. ك، (..) محام، (..) (في حالة اعتقال). المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة المشاركة في التزوير في شيكات بنكية، واستعمال شيكات بنكية مزورة، والسرقة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129، 357، 359، و505، من القانون الجنائي و316 من مدونة التجارة. يؤازره الأستاذان: العربي الغرمول، المحامي بهيأة الرباط، والقيسي، المحامي بهيأة فاس. من جهــة أخرى الـــــــوقــــــائــــــــــــع في مرحلة البحث التمهيدي بناء على محضر الضابطة القضائية عدد 68، والمؤرخ في تاريخ 28-03-2016، المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي يستفاد منه، أنه، وبتاريخ 25-03-2016، تم الاستماع تمهيديا للمتهم خ. ك، الذي صرح بأنه كان محاميا بهيأة القنيطرة منذ سنة 2003 إلى غاية إعفائه سنة 2015، وأن علاقته مع المسمى ع. أ، المستخدم المكلف بإدارة الحسابات بذات الهيأة، كانت علاقة محام مع مستخدم، وأن هذا الأخير لما علم بكون أخته حاصلة على الإجازة في الحقوق، وعاطلة عن العمل، اقترح عليه في شهر نونبر 2011، أن أخته م. أ، وباعتبارها عضوة في حزب الحركة الشعبية، ولها علاقات، باستطاعتها توظيف أخته ببريد المغرب أو بوكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، مقابل مبلغ مالي قدره 70.000,00 درهم. وفي نفس الأسبوع، اتصل بالمسمى ع. أ الذي ضرب له موعدا بإحدى المقاهي، فتوجه عنده رفقة أخيه إ. ك، ثم بعد ذلك، ذهبوا جميعا للقاء أخته م. أ، والتي بعد اللقاء بها، أكدت نفس ما أكده شقيقها، وطلبت منهم تجهيز ملف متكون من مجموعة وثائق، وتسلمت منه مبلغ 70.000,00 درهم نقدا، وسلمته شيكا بنفس المبلغ في اسمها، كما سلمته رقم هاتفها الخاص قصد تسليمه لأخته للاتصال بها. مضيفا، أنه، وبعد مرور مدة، لم تف المسماة م. أ بوعدها، ولما اتصل بشقيقها ع. أ صرح له أن عملية التوظيف المباشر تعرف بعض المشاكل، وطلب منه التحلي بالصبر إلى أن يسلمه مبلغ 70,000.00 درهم. وبعد مرور حوالي شهر ونصف من سنة 2012، اتصل به ع. أ، وطلب منه لقاءه، ولما التقى به، سلمه مبلغ 20.000,00 درهم نقدا، وشيكا بنكيا خاصا به يحمل مبلغ 50.000,00 درهم. ونظرا لعدم توصله بمبلغ 50.000,00 درهم من قبل المسمى ع. أ، اتصل به وطلب منه الالتزام بما اتفقا عليه. غير أن هذا الأخير، أخبره بأن يقوم بمراجعة الشيكات البنكية المسلمة له من طرف هيأة المحامين كودائع، وعند مراجعته لها، تبين له أن الأمر يتعلق بسبعة شيكات من بينها شيك بنكي به مبلغ مضاف له 60.000,00 درهم، عوضا عن المبلغ الواجب تسلمه. وعندما استفسره عن الأمر، أوضح له بأن المناقشة في ذلك لا تتم بالهاتف. وعند اللقاء به على مستوى محكمة الاستئناف بالقنيطرة داخل سيارته، أخبره أنه يتوفر على شيك بنكي موقع من قبل الأستاذ أ. ب، وأن نقيب هيأة المحامين بالقنيطرة آنذاك، الأستاذ ع. ب، لا يقوم بمراجعة الشيكات نظرا لثقته فيه، وهو الأمر الذي حدا به للقيام بذلك. وبناء على الاسترسال في الاستماع إلى المتهم، أكد أنه، وبعد مرور مدة، (..) أخبره ع. أ كونه سوف يقوم بتسليمه شيكات بنكية حاملة لاسمه، وبعد صرفها سيحتفظ لنفسه بنسبة 30%، ويسلم لـ ع أ نسبة 30% خاصة به، ونسبة 40% لفائدة (ن). إلا أنه رفض ذلك، وبعد مرور حوالي أسبوعين تقريبا، اتصل به ع. أ، وأخبره أن هناك شيكين بنكيين خاصين به، وعند اللقاء به، طرح عليه الفكرة من جديد، فأخبره أنه لو قبل العملية سيحصل على نسبة 40%، و(ن) 40%، وهو -أي ع. أ- 20%، فاتفقا على ذلك مع زيادة 5% لهذا الأخير إذا كانت قيمة الشيك مرتفعة، وبدأ التعامل بينهما بصفة دورية، إذ كان ع. أ يتصل به ويخبره بقيمة الشيك، وقبل أن يسلم له هذا الشيك، كان المتهم يسلمه نسبة 40% الخاصة بـ (ن)، فيما 20% الخاصة بـ ع. أ، كان يسلمها له بعد صرف الشيك، وعندما يكون مبلغ الشيك متواضع، كان يسلم لهذا الأخير نسبته ونسبة (ن) قبل تسلم الشيك. ونظرا لكون بعض الشيكات كانت المبالغ المضمنة بها مرتفعة، فقد كان يتعذر عليه سحب الحصص المخصصة لـ (ن) ولـ ع. أ، فأصبح مدينا لهما ببعض المبالغ. (..). وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، التمس بتاريخ 28-03-2016، إجراء تحقيق في النازلة. في مرحلة التحقيق الإعدادي وبناء على استنطاق المتهم ابتدائيا، بحضور دفاعه، تم إشعاره بمقتضيات المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، فأكد عدم استعداده للجواب، نظرا لحالته الصحية.(..). وبناء على أمر السيد قاضي التحقيق، المؤرخ في 27 يونيو 2016، والقاضي بمتابعة المتهم أمام هذه المحكمة من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال. في مرحلة المحاكمة(..). وبناء على قرار المحكمة القاضي بتأخير القضية لجلسة 10-11-2016، وذلك من أجل تخصيصها لمرافعة دفاع الطرفين. وبناء على إعادة إدراج الملف بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه، كما حضر دفاع الطرف المدني. وبناء على إعطاء الكلمة إلى دفاع الطرف المدني، وبعد تعريجه على مختلف وقائع القضية، التمس الأستاذ الصريدي الحكم على المتهم وفق فصول المتابعة، وكذا ملتمسات السيد وكيل الملك. والتمس الأستاذ أحمد العرفاوي الحكم على المتهم، فضلا عن ذلك، بأدائه لفائدة موكلته هيأة المحامين بالقنيطرة، قيمة المبالغ المختلسة، وقدره�� (33.629.084,05) درهم، وتعويض مدني قدره (5.000.000,00) درهم. كما أخذ الكلمة الأستاذ مصطفى العرفاوي، ملتمسا، أساسا، التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وذلك لعدة أسباب: أولها: أن الأمر بتعلق بعصابة إجرامية، للاتفاق الذي كان بين المتهم والشاهد ع أ. وثانيها: أن الأمر يتعلق باختلاس أموال عمومية، راجعة إلى عموم المتقاضين، وأموال خاصة بالمحامين، وأن هيأة المحامين هي مصلحة ذات نفع عام، وأن المستخدم ع. أ له صفة الموظف العمومي. وثالثها: أن الأمر يتعلق بسرقة موصوفة بظرف التعدد، وارتكابها ليلا بمقر الهيأة، وأن الفاعل مستخدم لدى هذه الأخيرة. والتمس، احتياطيا، الحكم بالمبلغ المذكور أعلاه، كقيمة الاختلاسات الواقعة على حساب الودائع، مدليا بمذكرة مطالب مدنية بخصوص ذلك. وبناء على كلمة السيد وكيل الملك، الذي أوضح من خلالها أن التهم ثابتة في حق المتهم، ملتمسا إدانته من أجلها، والحكم عليه بعقوبة مناسبة لذلك. وبناء على كلمة دفاع المتهم، الذي تناول كل الجنح موضوع المتابعة بالتفصيل والمناقشة، خالصاً إلى أن عناصرها التكوينية غير قائمة في حق مؤازره. وملتمسا، بصفة أساسية، الحكم ببراءته منها، مع القول بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وبصفة احتياطيا، تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بالنظر إلى أنه أدى المبالغ المستولى عليها، مع إرجاء البت في المطالب المدنية إلى حين إنجاز خبرة حسابية للتأكد من عدد الشيكات المختلسة. وبناء على ما تلَّى ذلك من تعقيب وتعقيب مضاد، أعطيت الكلمة الأخيرة إلى المتهم، فأضاف أنه أدى مبلغ 986 مليون سنتيم لهيأة المحامين بالقنيطرة مقابل عدم تقديم شكاية ضده، متسائلا: لماذا لم يطرد ع. أ في عهد النقيب الأستاذ (ص) ؟ مؤكدا، أن الاختلاسات التي همت حساب ودائع هيأة المحامين، كانت منذ سنة 2008، مناشدا الرحمة من المحكمة. فتقرر اختتام المناقشات، وحجز القضية للتأمل لآخر جلسة. و بـــعد الــــتـــأمــــل و طـــبـــقـــا للــــــقــــانـــون حيث توبع المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة من أجل المشاركة في تزوير شيكات بنكية، واستعمالها، والسرقة. وحيث تقدم دفاع الطرف المدني، بدفع يرمي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية، على اعتبار أن الأمر يتعلق باختلاس أموال عمومية [هكذا]، وأن أحد الفاعلين، وهو المسمى ع. أ، له صفة الموظف العمومي، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي. وحيث لا تقوم لجناية الاختلاس قائمة من الناحية القانونية، طبقا للفصل 241 المذكور، إلا إذا قام قاض أو موظف عمومي بالاستيلاء، دون وجه حق، على أموال عامة أو خاصة، أو سندات تقوم مقامها، أو مجرد إخفائها، شريطة أن تكون موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. وحيث لئن كان الدفع المثار غير مرتبط، في نازلة الحال، بصفة "القاضي"، وإنما بمدى توافر صفة "الموظف العمومي" في حق مستخدم هيأة المحامين بالقنيطرة، باعتباره مُرتِكبَ الفعل الأصلي أثناء قيامه بالوظيفة الموكولة إليه كمُصفٍ لودائع المتقاضين ومحاميهم، والمتمثل في اختلاس الأموال المودعة بحساب ودائع الهيأة المذكورة، مع شيكات تقوم مقام جزء منها، وهي الأفعال التي يشتبه في المتهم مشاركته في إتيانها أو المساهمة في ذلك. و��يث حدد الفصل 224 من ذات القانون مفهوم "الموظف العمومي"، المعني بتطبيق أحكام التشريع الجنائي، في: "(..) كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام". وحيث لما كان جليا، منذ الوهلة الأولى، عدم انطباق صفة "الإدارة الحكومية"، أو "المؤسسة العمومية"، أو "الهيأة البلدية"، على هيأة المحامين بالقنيطرة، فإن الأمر خلافه بالنسبة لـ "المصلحة ذات نفع عام"، التي تَدِّق محدداتُها الفارقة والمميزة، لا سيما أمام استنكاف المشرع عن تحديد مدلولها صراحة، الأمر الذي يتوجب معه تَلَمُّس مدى توافرها لذلك من عدمه. وحيث تتمثل، قانونا وفقها وقضاء، أولى محددات "المصلحة ذات النفع العام"، في مدى عمومِ نَفعِية الخدمة المقدمة من طرف المصلحة أو الهيأة المعنية، وهو ما تَوَلّت توضيحه الفقرة أ من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كإطار قانوني سامٍ على التشريع الوطني (تصدير الدستور)، بقولها: "(..) يجوز أن يقصد بتعبير "موظف عمومي"، أي شخص يؤدي وظيفة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف". وحيث إنه، وبحسب القانون الوطني للمملكة المغربية كطرف في هذه الاتفاقية، جاء النص على حساب ودائع هيآت المحامين بالمغرب –من بينها هيأة القنيطرة- كمحل لأفعال المتابعة، في المادة 57 من قانون مهنة المحاماة، كالتالي: "يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين (..)". وحيث إنه، واستبيانا لطبيعة الخدمة المقدمة من طرف هذه الهيآت، خصوصا في الشق المتعلق بتدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وهديا على مضمون الأعمال التحضيرية المُوَجِّهة لفكرة إحداث هذا الحساب من الأصل، يتحدد الهدف من هذا الأخير في: "الحفاظ على حقوق الطرفين: الزبناء [المتقاضين] من جهة، والمحامين من جهة أخرى" (تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حول مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، السنة التشريعية 2006-2007، دورة أبريل، ص 23). وحيث إنه، ونزولا عند هذا المعطى، يتبين أن إرادة المشرع من إحداث حساب ودائع وأداءات المحامين، قد اتجهت نحو ائتمان هيآت المحامين، كأشخاص معنوية، على مختلف ودائع المحامين وموكليهم، اعتبارا للثقة المرتبطة برسالة القائمين عليها من المحامين المنتخبين، طالما أنها: "تدبر أموالَ وسنداتِ الخواص (..)، التي أمسكتها بصفتها تلك" (VITU. A : « Détournements ou soustraction commis par les comptables et dépositaires publics » ; Tome II, P 5 ) وحيث إنه، ومراعاة لطبيعة هذا الدور، تعتبر هيأة المحامين بالقنيطرة، شأنها شأن مختلف هيآت المحامين بالمغرب، فيما يتعلق بحساب الودائع، كـ "الأمين العمومي القضائي" على ودائع عموم المتقاضين المستحقة بموجب أحكام وقرارات قضائية، بصفتهم أغيارا عن أعضاء الهيأة المذكورة. وحيث قُضي تكريسا لهذا المعنى، بأن: "الودائع، وإن كانت متعلقة بحق الأغيار، وهم المحكوم لهم، فإن طريقة تدبير صرفها لأصحابها لا يكون بشكل تلقائي، وإنما عبر سلسلة من الإجراءات القانونية الضابطة لهذه المساطر (..)" (قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف القنيطرة، الصادر بتاريخ 16-12-2010، في الملف عدد 181-1124-10)، لدرجة عدم جواز المضاربة بتلك الودائع واستثمارها، ولو في فترة جمودها وركودها، ضدا على حقوق أولائك الأغيار، بالنظر إلى تعلقها بهم وحدهم تنفيذا لأحكام وقرارات قضائية (نفس القرار) ؛ مما يدل دلالة واضحة على أن هيأة المحامين، هي المكلفة، حصرا، بمساعدة مرفق العدالة في تدبير آخر مرحلة من مراحل الخصومة القضائية، المتمثلة في تسليم ما قُضي به بموجب مقرر قضائي لمن له الحق فيه، لتعبير المادة 57 المذكورة، بـ: "تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي". وحيث إنه، وتبعا لما سلف، تعتبر خدمات هيأة المحامين بالقنيطرة، في شقها المتعلق بتدبير حساب ودائع وأداءات المحامين والمتقاضين، ذات طبيعة عمومية ؛ إذ العبرة بما تقدمه من نفع لعموم المتقاضين الحاليين، أو المحتملين في المستقبل. وحيث إنه، وفضلا عن المُحَدد المُحَرَّر أعلاه، يتأدى ثاني محددات "المصلحة ذات النفع العام" في مدى "التكليف بالخدمة من طرف السلطة العامة للدولة" ؛ الأمر الذي لا نعدمه في هيأة المحامين بالقنيطرة، إذ إن السلطة التشريعية (المادة 57) هي من ائتمنتها -كما كل هيآت المحامين بالمغرب- على ودائع زبناء المحامين، وأوكلتها السهر على تدبيرها وتصفيتها وفق مسطرة دقيقة ومعقدة، بعدما سَحَبت ائتمانها ذاكَ من اختصاص الإدارة، ممثلة في وكيل الحسابات بصندوق المحكمة، إذ كان المسؤولَ الوحيدَ على تسليم المبالغ المحكوم بها لوكلاء مستحقيها من المتقاضين، كآخر مرحلة من مراحل تنفيذ المقررات القضائية. وحيث إنه، وتعضيدا للمُحَدِّدين أعلاه، فإن اعتبار "مصلحة ذات نفع عام"، تنضبط إلى محدد ثالث، وهو مدى "مراقبة الهيأة غير الحكومية من قبل سلطات الدولة" (قرار محكمة النقض المصرية، صادر بتاريخ 06-01-1936، مجموعة القواعد القانونية، ج 3، رقم 423، ص 533)، الأمر الذي لا نعدمه، هو الآخر، في هيأة المحامين بالقنيطرة، بالنظر إلى كون المشرع قد أوجب على مجلسها، طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 من قانون مهنة المحاماة: "(..) المصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين"، وذلك عبر مجمل ما خوله لها من مقررات مهنية، شريطة عدم مخالفة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار، وعدم الإخلال بالنظام العام، وإلا كانت باطلة بحكم القانون، بعدما "تعاين محكمة الاستئناف [كجهة رقابية] هذا البطلان، بناء على ��لتمس من الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى النقيب، أو من يمثله من مجلس الهيئة" (الفقرة الأخيرة من المادة 91 المذكورة)، علاوة على إمكانية مطالبة الوكيل العام للملك، باعتباره ممثلا لسلطة النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية، بـ: "تحقيق حسابات المحامين، وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم، كلما تطلب الأمر ذلك" (المادة 56 من قانون مهنة المحاماة). وحيث إنه، وبعيدا عن كون هيأة المحامين بالقنيطرة "مصلحة ذات نفع عام"، ومراعاة لروح وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المشار إليها آنفا ؛ فإن المتهم باعتباره محاميا عضوا بالهيأة المذكورة، يتسم في نظر المحكمة، ذاتاً واستقلالاً، بوصف "الموظف العمومي" ؛ وذلك بالنظر إلى كونه من الأشخاص الذين يقدمون خدمة عمومية لعموم المتقاضين، ويساهمون في "خدمة الدولة"، وفق تعبير الفصل 224 المشار إليه آنفا، القائل: "كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، (..) بمباشرة وظيفة أو مهمة، (..)، ويساهم بذلك في خدمة الدولة (..)"، طالما أنه جزء من الأسرة القضائية، باعتبار مساعدته لمرفق القضاء كأحد أهم سُلط الدولة، ومساهمته في تحقيق العدالة الموكولة حصرا لهذا الأخير، تطبيقا لما نصت عليه المادة الأولى من قانون مهنة المحاماة، بقولها: "المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء". وحيث إنه، وتدليلا على وجَاهة هذا التوجه، ذهب بعض الفقه والقضاء الفرنسيين إلى اعتبار مساعدي القضاء (الموثق، المفوض القضائي، .. إلخ) موظفين عموميين بمفهوم القانون الجنائي، نظرا إلى أنهم "أشخاص عاديون مؤهلون لخدمة عموم المتقاضين فيما يقدمونه من مساعدة لمرفق العدالة، كما أنهم مأمورون رسميون، يحتكرون مهنة معينة، مع مراقبة الدولة لكل تصرفاتهم"، (VICENT.J, GUINCHARD.S, MONTAGNIER.G, VARINARD.A : « La justice et ses institution » ; Dalloz, 3 éd, 1991, P 528 et 586 et 588) وحيث إنه، وتأكيدا لهذا الدور المساعد للقضاء، قَيَّد المشرع حرية ممارسة مهنة المحاماة بعدة ضوابط لفائدة مرفق "العدالة"، أهمها: منع تواطؤ المحامين أو الاتفاق على عدم تقديم المساعدات الواجبة للقضاء (المادة 39 من قانون مهنة المحاماة)، وحظر الامتناع عن المؤازرة أو النيابة في حالة المساعدة القضائية (المادة 40 من قانون مهنة المحاماة). وحيث إنه، وانسجاما مع هذا المذهب، وإعمالا لمبدأ "مقابلة الحماية القانونية بالمسؤولية الزجرية"، أَلحق المشرع المحاميَ، شأنه في ذلك شأن باقي مساعدي القضاء (الموثق، المفوض القضائي، .. إلخ) بفئة الموظفين العموميين المشمولين بـ "الحماية الجنائية أثناء ممارستهم لمهنتهم أو بسببها"، والمنصوص عليها في الفصل 263 من القانون الجنائي، وذلك بالنص الصريح في المادة 60 من قانون المهنة، بقوله: "كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي". وحيث لما كان ثابتا مما سلف، أن هيأة المحامين بالقنيطرة، ومعها باقي هيآت المحامين بالمغرب، تدخل في عداد "المصالح ذات النفع العام"، المنصوص عليها في الفصل 224 من القانون الجنائي، وأن المفهوم الجنائي لـ "الموظف العمومي" يسري، ليس على مستخدميها فقط، وإنما، أيضا، على مختلف المحامين المسجلين بجدولها ؛ فإن ما يصلهم من أموال خاصة بالمتقاضين، والمحكوم بها لفائدة هؤلاء الأخيرين من قبل مرفق القضاء، أو مجرد سندات تقوم مقامها، كالشيكات وما في حكمها، تعد محمية جنائيا بمقتضى الفصل 241 من ذات القانون، طبقا لتعبيره الصريح في أن كل موظف عمومي: "(..) اختلس (..) بدون حق (..) أموالا (..) خاصة، أو سندات تقوم مقامها، (..) موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها". وحيث إنه، ونتيجة لذلك، وبالرجوع إلى وثائق القضية ووقائعها، يتضح أن الأمر متعلق بـ "أموال خاصة" مستحقة لأصحابها من المتقاضين المحكوم بها لفائدتهم، وكذا وكلائهم من المحامين الذين تكلفوا بالنيابة عنهم، مجموعُ قيمتها: (33.629.084,05) درهم، كانت مودعة لدى هيأة المحامين بالقنيطرة، وتم اختلاسها عن طريق ��لاستيلاء على شيكات معدة لاستخلاص قيمتها فور تقديمها إلى المؤسسة البنكية المسحوب عليها، باعتبارها سندات تقوم مقام تلك الأموال، وذلك من طرف "مستخدم" الهيأة المذكورة المكلف بحساب الودائع، وأثناء ممارسته لوظيفته المكلف بها من طرف ذات الهيأة، كفاعل أصلي، وبمساعدة ومساهمة المحامي المتهم، الذي لولا مهامه وصفته لما وضعت بيده وتحت تصرفه تلك الأموال أو السندات المختلسة. وحيث إنه، وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 241 من القانون الجنائي، فـ "إذا كانت الأشياء المبددة، أو المختلسة، أو المحتجزة، أو المخفاة، تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم" ؛ الأمر الذي يتبدى في خلافه، إذ إن قيمة الأموال الخاصة المختلسة تفوق مبلغ (100.000,00) درهم، وبالتالي تظل جناية مستصحبة للأصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ذات الفصل. وحيث إنه، واستنادا إلى كل ما سلف، فإن الوقائع موضوع أفعال المتابعة (اختلاس أموال خاصة من طرف موظف عمومي)، هي من طبيعة جنائية وليست جنحية، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في الفصل 241 المذكور أعلاه، مما ارتأت معه المحكمة التصريح بعد اختصاصها النوعي للبت فيها. وحيث إنه، واستثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الأول من قانون المسطرة الجنائية، تختص "أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها"، تطبيقا للمادة 1-260 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه، وبالعودة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.445، القاضي بتحديد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، وتعيين دوائر نفوذها، يتبين أن المحكمة المختصة مكانيا في هذه القضية، هي محكمة الاستئناف بالرباط. وحيث يتوجب على المحكمة، في حالة عدم اختصاصها نوعيا للبت في القضية المعروضة عليها، أن "(..) تحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر"، تطبيقا للمادة 390 من قانون المسطرة الجنائية. وتطبيقا لمقتضيات مواد وفصول المتابعة، وكذا قانون المسطرة الجنائية. لــــهــــــذه الأســـــــبــــــــــــــــــــــــاب تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا: بعدم اختصاصها النوعي للبت في القضية، وإحالتها على غرفة جنايات الأموال (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف المختصة، مع إقرار حالة الاعتقال. وبهذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة: الأســـتـــــــــــاذ: عبد الـــرزاق الــجبـــاري رئــيــســـــــا بحضور السيد عبد الصديق فضيلات ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة السيد طــــــارق الــعــوني كاتبا للضبط الرئيــس كاتب الضبط
إن هيأة المحامين بالقنيطرة ومعها باقي هيآت المحامين بالمغرب تدخل في عداد "المصالح ذات النفع العام"، المنصوص عليها في الفصل 224 من ق ج، وأن المفهوم الجنائي لـ "الموظف العمومي" يسري، ليس على مستخدميها فقط، وإنما أيضا على مختلف المحامين المسجلين بجدولها أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2AENcGD
0 notes
Text
المحامون يقاطعون جلسات الجنايات لأسبوعين تصعيدا ضد “مسطرة وهبي
أعلن المحامون نيتهم مقاطعة جلسات الجنائيات وصناديق المحاكم، كخطوة احتجاجية على التشريعات التي يهدف وزير العدل عبد اللطيف وهبي إدخالها لمنظومة العدالة. وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، إن مقاطعة جلسات الجنايات ستكون لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين الموافق 07 أكتوبر 2024، كما ستتم مقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال، علاوة على تنظيم…
0 notes
Text
المحامون يحتجون بأكادير
انخرطت هيئة المحامين بأكادير، كلميم والعيون في وقف احتجاجية نضالية التي دعت إليه فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب مع خوض اعتصام اليوم الخميس 03 أكتوبر 2024 بمحاكم الاستئناف ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، وهكذا احتج وخاض المحامون بأكادير إحتجاجهم بفضاء محكمة الاستئناف . ومن المعلوم أن مكتب اتحاد المحامين بأكادير، كلميم والعيون، عقد اجتماعا يوم 01/10/2024…
0 notes
Text
وزير العدل يوجه دعو إلى الأنصاري لمحاولة إيجاد حل لإضراب المحامين بالمغرب ومقاطعتهم المحاكم بسبب مشروع قانون المالية
وزير العدل يوجه دعو إلى الأنصاري لمحاولة إيجاد حل لإضراب المحامين بالمغرب ومقاطعتهم المحاكم بسبب مشروع قانون المالية
وجه وزير العدل، يوم التاسع و العشرين من نونبر من الجاري، دعوة إلى النقيب ‘عبد الواحد الأنصاري’ رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لأجل حضور اجتماع مزمع عقده يومه الفاتح من دجنبر، لتدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة، حسب تعبير كاتب الدعوة. ويواصل المحامون بالمغرب إضرابهم، ومقاطعتهم للمحاكم، احتجاجا على مشروع قانون المالية 2023.. عن موقع: فاس نيوز ميديا
View On WordPress
0 notes
Text
وهبي يهدد السلم الإجتماعي والمحامون: الضريبة الجديدة انتوما لي غادي تخلصوها فالملفات ديالكم (فيديو)
وهبي يهدد السلم الإجتماعي والمحامون: الضريبة الجديدة انتوما لي غادي تخلصوها فالملفات ديالكم (فيديو)
يستمر المحامون بالمغرب في إضرابهم العام، وفي مقاطعتهم الجلسات بمحاكم المملكة، وكل الإجراءات المتعلقة بالتقاضي, يأتي ذلك احتجاجا على مشروع قانون للضريبة على الدخل جاء به وزير العدل ‘وهبي’.. عن موقع: فاس نيوز ميديا
View On WordPress
0 notes
Text
المحامون بالمغرب يقاطعون محاكم المملكة ابتداء من هذا التاريخ وحتى إشعار آخر
المحامون بالمغرب يقاطعون محاكم المملكة ابتداء من هذا التاريخ وحتى إشعار آخر
بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقع: فاس نيوز ميديا
View On WordPress
0 notes
Text
المحامون يحتجون ضد قرارات الحكومة الانفرادية بمراكش
المحامون يحتجون ضد قرارات الحكومة الانفرادية بمراكش
مرصد نيوز .. المراسل / مراكش يومه الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، نظمت هيئة المحامين بمراكش، وقفة احتجاجية داخل بهو محكمة الاستئناف بمراكش ، وذلك في إطار الاضراب الوطني لمختلف هيئات المحامين بالمغرب، تعبيرا عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 واحتج محامو مراكش على قرار الحكومة باستخلاص الضرائب من المحامين، لكون هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة الحالية في ظل قانون المالية…
View On WordPress
0 notes
Link
بدأت ملامح التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي عاشتها محاكم المملكة طوال الأيام الماضية تلوح في الأفق، عقب اللقاء الذي عقده المحامون مع كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة.وحسب مصادر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب فإنه جرى، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الأنصاري وعدد من أعضاء المكتب، التوافق على الحرص على ضمان تدبير الولوج إلى المحاكم من لدن مجالس الهيئات بالمحاكم، لتفادي الاصطدام الناجم عن فرض الجواز الصحي.وأفادت المصادر نفسها بأن الاجتماع عرف تطرق هيئة الدفاع إلى مسألة الوجود الأمني والتعزيزات الأمنية المكثفة بمداخل المحاكم، حيث عبروا عن تذمرهم من هذه الوضعية، م��البين بإزالتها؛ وهو ما تمت الاستجابة له، حيث سيتم تخفيف المراقبة التي تقوم بها العناصر الأمنية.وتقرر، وفق اللقاء نفسه، الحرص على السماح للنقباء بالولوج إلى مكاتبهم بالمحاكم دون أي توتر، مع مراعاة خصوصية كل هيئة، إلى جانب تفعيل اللجان الثلاثية في تدبير عملية الولوج إلى المحاكم.ويأتي هذا التوافق مع هيئات المحامين في وقت أكد فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مجلس المستشارين، عدم تراجع وزارته عن قرار فرض الجواز الصحي مقابل السماح للمحامين والموظفين والمرتفقين بالولوج إلى المحاكم.وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت عن موقف مخالف لما ذهبت إليه هيئة المحامين بالدار البيضاء التي سبق لها الانسحاب من الجمعية، إذ تشبثت هذه الأخيرة برفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بالإدلاء بالجواز الصحي.ودعت الجمعية ذاتها، عقب اجتماع لمكتبها السبت الماضي، إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي، مشددة على رفضها “المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.وسبق لهيئة المحامين بالدار البيضاء الإعلان عن توصلها إلى اتفاق مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها والوكيل العام، والذي تقرر خلاله مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة وأن تتحمل الهيئة إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم حفاظا على صحة جميع المرتفقين.عزيزي الزائر لقد قرأت خبر عبد النباوي والداكي يقنعان المحامين بإنهاء احتجاجات "الجواز الصحي" في موقع المكلا نت ولقد تم نشر الخبر من موقع هيسبريس وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي هيسبريس
0 notes
Text
محامون يطالبون بالحفاظ على شرف المهنة بسبب المسلسل التلفزي "الماضي لا يموت"
محامون يطالبون بالحفاظ على شرف المهنة بسبب المسلسل التلفزي “الماضي لا يموت”
طالب عدد من المحامين المنتسبين لمختلف هيئات المملكة، من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالتدخل لوضع حد لما أسموه “تهجما شرسا” على المهنة من خلال المسلسل التلفزي “الماضي لا يموت” الذي تعرضه القناة الأولى في شهر رمضان المبارك، وذلك بكل الوسائل المتاحة قانونا للحفاظ على شرف المهنة.
وحسب ما تضمنته العريضة التي وقع عليها المحامون، فإن المسلسل التلفزي “الماضي لا يموت” الذي تدور أحداثه حول مكتب للمحاماة…
View On WordPress
0 notes
Text
الدفاع امام القضاء
تنص أغلب الدساتير والقوانين الداخلية والدولية على صيانة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والدعوى أمام جميع المحاكم، ولا نجد إشارة إلى هذا الحق في الدستور المغربي، لكنه مضمون في قانون المسطرة الجنائية إذ ينص الفصل 310 على أنه : "يمكن لكل متهم أن يلتجأ في سائر أطوار السطرة إلى مساعدة مدافع، ويحظى بنفس الحق ممثله القانوني". وفي مادة الجنايات فإن المشرع المغربي اعتبر حق الدفاع إلزاميا بمقتضى الفصل 311 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ما يلي: "تتحتم مساعدة مدافع في القضايا الجنائية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. وتتحتم كذلك في القضايا الجنحية في الحالتين الآتيتين: أولا: إذا كان الظنين حدثا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة أو أبكم أو أعمى أو مصاب بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بالدفاع عن نفسه. ثانيا: في الحالات التي يتعرض فيها الشخص المتهم لعقوبة التغريب". وكلمة "يتحتم" الواردة في هذا النص) ملزم ـ موجب -مجبر ( ذلك أن المادة الجنائية هي جد خطيرة بالنسبة إلى أفعالها وعقوباتها التي تصل إلى درجة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، أما المتهمين الأحداث أو المصابين بعاهات جسمانية كالأعمى والأبكم، فهم أولى بضمان حق الدفاع من غيرهم. وإذا لم يختر أولم يعين أي مدافع أو تخلف عن الحضور المدافع الذي اختير أو عين أم امتنع من أداء مهمته أو كف عن أدائها عوضه الرئيس بمدافع أخر بعينه فورا وذلك في سائر الحالات التي تتحتم فيها المؤازرة بمدافع - الفصل 312 م.ج - .1 حق الدفاع المروع أمام القضاء. تنص أغلب القوانين الجنائية على أنه لا ترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن حسن نية وفي حدود حق الدفاع المشروع. وبرغم أن هذه المادة وردت تحت عنوان "الحصانات الخاصة بالدفاع" في القسم الخاص بقانون الصحافة من الظهير الشريف رقم 1-58-1378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 15) 1378 نونبر (1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب، فإن هذه المادة في اتلحقيقة تبحث في سبب من أسباب التبرير ترفع صفة الجريمة عن كل كلام أو كتابة يقتضيها حق الدفاع أمام القضاء. وهكذا ينص الفصل 57 من قانون الصحافة على ما يلي: "ألا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات لقضائية ولا عن الخطب الملقاة او المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم ، غير أن القضاة امحالة عليهم القضية والمخول إليهم البث في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحدف الخطب المتناولة للشستم أو السب أو القذف وأن يحكموا على من يجب عليهم الحكم بأداء تعويضات، ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم عن وظائهم إن دعا الأمر إلى ذلك...". ويفهم من هذا النص وضمن الإطار الذي وضعه المشرع المغربي أن حق الدفاع المشروع أمام القضاء يستوجب توافر الشروط التالية: أولا: أن تكون الخطب والكتابات لا تؤلف سوى إحدى جرائمالقذف أوالشتم أو السب فإن كانت الأقوال أو الكتابات تخرج عن حدود هذه الجرائم فتترتب على صاحبها المسؤولية الجنائية بحسب الوصف القانوني لها بالإضافة إلى المسؤولية المدنية، كما لو كانت توصف بجريمة التحريض أو بالدعوة للمبارزة أو إفشاء الأسرار، أو مس الشعور الديني أوالتعرض للأخلاق العامة، هذا فضلا عما إذا كانت هذه الأقوال والكتابات قد تجاوزت حدودها إلى استعمال العنف، كالضرب او الجرح أو التهديد بهما. ثانيا: أن تكون تلك الأقوال أو الكتابات صادرة عن نية حسنة أي بقصد الدفاع عن الحق المراد إثباته ويقصد تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة لا بقصد الإساءة إلى الآخرين. وهذا وأن تقدير علاقة الأقوال أو الكتابات المهنية أو الجارحة بالدفاع ضرورتها له أو عدم ضرورتها، كما أن تقدير كل سوء استعمال الحق الدفاع إنما هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محاكم الموضوع. ثالثا: أن تكون تلك الأقوال أو الكتابات قد قيلت أوبرزت في دعوى رائجة أمام المحاكم ، تشمل لفظة المحاكم جميع أنواعها ومختلف درجاتها، كما تشمل دوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة وكل هيئة إدارية يعهد إليها القانون بمحاكمة شخص من الأشخاص محاكمة جنائية أو مدنية كمجلس التأديب بنقابة المحامين وغيرها من اهيآت التي لها حق محاكمة أفرادها من الوجهة التأدبيبية. والدعوى تبدأ من تقديم الشكوى أو الادعاء إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة بواسطة مقال أو بواسطة شكاية مباشرة، ولا فرق بين أن تكون تلك الدعوى تنظر في غرفة المشورة أو في جلسة علنية او سرية، ويشمل هذا الحق تقديم اللوائح والمذكرات بعد ختام الجلسات ما لم يصدر في الدعوى حكم نهائي. فبعض الشرائح يرون أن الوقت الم��توح المقترح لممارسة حق الدفاع المشروع بانتهاء الدعوى أو المحاكمة ، لكن في نظري شخصيا فإن الدفاع لا ينتهي بانتهاء المحاكمة أو دخول المتهم إلى السجن بل إن الدفاع عن الحق يبقى مستمرا إلى أن يتحقق ، وان مهمة الدفاع لا تنتهي بانتهاء المحاكمة لأن الدفاع عن الحق والمشروعية نضال مستمر لا يقف عند نهاية المحاكمة. فمتابعة أحوال السجين داخل السجن والدفاع عن حقوقه وتحسين ظروف إقامته واجب يتعين على المحامي القيام به كما ان فضح الخروقات القانونية والتعسفات والممارسات السيئة التي يتعرض لها السجناء داخل السجن تعتبر من قبيل الدفاع المشروع عن الحق. رابعا: أن يكون من صدرت منه الأقوال أو الكتابات طرفا في الدعوى وتعبير ) طرفا في الدعوى( أوسع شمولا من لفظة الخصم في الدعوى لأنه يشمل الطرفين الأصليين، وكل طرف منضم إلى أحدهما ويشمل أيضا الكفيل والمسؤول المدني ووكيل أي واحد جميع هؤلاء سواء أكان محاميا أو وكيلا عاديا في الحالات التي يسمح فيها القانون بحضور وكيل عادي كما يشمل أي طرف في الدعوى ولو كان يشكل مع المتهم بالقذف أو السب واحدا بالنسبة لمفهوم الخصومة. وليس من شروط حق الدفاع أن يكون القذف أو السب او الشتم واقعا على الخصوم في الدعوى إذ كما يجوز أن ينال القذف او السب أحد الأطراف في الدعوى بما فيهم ممثل النيابة العامة يجوز أن يكون خلاف هؤلاء ممن لهم صلة بالموضوع الدعوى شريطة أن يكون الدفاع يستدعي سلوك هذا السبيلوالقضاء هو الحكم في عدم إساءة استعمال هذا الحق. أما الشهود والخبراء فلا تدخل أقوالهم وكتاباتهم في إطار حق الدفاع المشروع وإنما تطبق في حقهم الإجراءات المسطرية العامة. .2 حرية الدفاع. "إذا كان أهل اليونان ينقسمون إلى أحرار وعبيد فقد حرم القانون مهنة المحاماة على الأرقاء، حفاظا على كرامة المحامي وتمكينه من محاجة القاضي محاجة الند للند، كما اعتبر المشرع مقاعد المحامين بالجلسة مكانا مقدسا كحرم القضاء ولم تقتصر مهنة المحاماة عند اليونان على مجرد الدفاع عن حقوق المواطنين وشرفهم وحياتهم بل كاد نظام الحكم عندهم أن يعهد للمحامي بالدفاع عن مصالح الوطن كلما تخرجت الأمور". ) كتاب كنوز المحاماة - للمحامي الأمريكي جيرهارت(. إن دور المحامي لا يقتصر على الدفاع أمام القضاء بل إن دوره يهدف إلى أبعد من ذلك، فهو أمل للأمة في تحريرها من العبودية والاضطهاد والاستغلال وفي هذا الصدد يقول الصحافي الأمريكي "ستلمزر" : ".... فنقابة المحامين ولا شك جمعية من المواطنين وواحدة من تلك الهيئات التي يتطلع إليها الشعب لقيادته في ميادين كثيرة خارج نطاق عملها". ويقول الأستاذ عبد الغني القاضي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مقاله المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد: 23 " المرافعة سلاح المحامي من أجل ذلك حرص المحامون دائما على أن يكونوا أحرارا في مرافعاتهم لا يخضعون لأي توجيه سواء توجيه القاضي ولا تعليمات صاحب القضية بل يؤدون ��سالتهم بما يمليه الضمير ولولا حرية الدفاع لضاعت الحقيقة بين الناس" وقال "بيرونيه" في تقريره إلى ملك فرنسا لويس الثامن عشر: " إن مهنة المحاماة تجمع بين النبل والسمو وتحمل بمن يريدون النهوض بها بما تستحقه من امتياز تضحيات كبيرة وهي ضرورة للدولة بما تزيله مناقشات المحامين من غموض فتهيئ للمحاكم إصدار أحكامها ولولا حرية المحامين في أن يناقشوا وينتقدوا أحكام القضاة نفسه لتكررت الأخطاء وتراكمت.... فالمحامون هم روح العدالة الأولية. وإذا كانوا يكتبون الأحكام فإنهم يمهدون لها ببحوثهم فيقدمون للقضاء المادة الأولية لصناعتها وكثيرا ما يقتصر عمل القاضي على الأخذ بإحدى النظريتين اللتين يقدمهما الدفاع أو أن يوفق بينهما". وتعتبر حرية الدفاع ضمانة كبيرة لحسن سير العدالة وضمانة لتحقيق الحق وصيانة المشروعية كما أن حرية الدفاع تعتبر جزء من كرامة المحامي، فالمحامي الذي يخضع للتوجيهات والتعليمات ليس جدير بأن يوصف بأنه محام ذلك أنه من اهم الشروط التي يجب توافرها في المحامي هي الشجاعة في قول كلمة الحق. إن ور المحامي في الدفاع عن دولة الحق والقانون هو أكبر وأبعد مما تتصور البعض فهمنة المحاماة مهنة عظيمة ونبيلة ميدانها متسع اتساع الثقافة الإنسانية والمعرفة بكل آفاقها وفي هذا الصدد قال أحد رجال القانون في بريطانيا: "إن المحامي الذي يقتصر على القوانين والوائح غير جدير بأن يوصف بأنه محام مثقف، فكل نواحي الحياة وما من نشا إنساني إلا والمفروض أن يكون للمحامي فيه رأي". ولهذا، فمن حق المحامي إبداء رأيه بكل حرية وحسن نية في الدفاع عن الحق أما إذا كانت الألفاظ والكلمات التي قيلت أثناء المرافعة يقصد بها الإساءة لأحد الأطراف أو إهانة هيئة المحكمة ففي مثل هذه الحالة فإن تلك المرافعة لا تدخل في إطار حق الدفاع المشروع وإنما تطبق في شأنها مقتضيات الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية، وهذا ما أكد عليه المجلس الأعلى في قراره رقم: 3501 الصادر بتاريخ 1984/04/17 في الملف الجنحي عدد : 16814 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العددان 36-35 مارس 1985 الصفحة 262، فجاء فيه ما يلي: "... إنما يتحتم التقيد به في ميدان القانون الجنائي هو مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون" وأن جريمة إهانة المحكمة الجنائية التي توبع بها المحامي الطاعن نص عليها المشرع وعلى عقوبتها في الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية وهو نص خاص يقدم على النص العام الوارد في قانون المسطرة الجنائي - الفصل 341-وقد أسند المشرع أمر المتابعة والحكم في هذه القضية إلى نفس الهيئة التي وقعت الجريمة أمامها وذلك استثناء من مبدأ الفصل بين السلطة الاتهام وسلطة الحكم وأن جريمة إهانة هيئة المحكمة تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية فلا مجال للاحتجاج لا بقانون هيئة المحاماة ولا بقانون الصحافة إن حق الدفاع ليس بحث مطلق بل هو مقيد باحترام الغير وعدم الاعتداء والتجاوز في استعمال الحق وأن أمر تقدير هذا الحق وتجاوزه أمر أوكلهالمشرع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع وأن رقابة قضاة النقض لا تمتد إلى حقيقة الوقائع الت�� شهد بشدتها قضاة الزجر ولا إلى قيمة الحجج التي حظيت بقبولهم...". ولقد أثار طالب النقض في الوسيلة الأولى مسألة خرق مبدأ التزام القاضي الجنائي بقواعد المسطرة الجنائية موضحا أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت تنظر في القضايا الجنائية والقانون الجنائي وأنه بارجوع إلى القرار المطعون فيه نجده يستنده فيما قضى به إلى مقتضيات الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية وهو نص مدني بطبيعة الحال يطبق من طرف المحكمة المدنية ولا شأن للقاضي الجنائي به، ويضيف طالب القض قائلا: وحتى إذ افترضنا أن المحكمة الجنحية يمكنها ان تطبق المسطرة المدنية فإن ذلك مشروط بإحالة قانون المسطرة عليها وبما أنه لا يوجد أي نص في قانون المسطرة الجنائية يحيل على النص المدني المذكور فإنه بذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت فيما قضت به إلى نص مدني قد خرقت قاعدة جوهرية في المسطرة وهذا الخرق يترتب عنه البطلان. ويجيب المجلس لأعلى على هذه الوسيلة بقوله:"... حيث ان المبدأ الأساسي الذي يتحتم التقيد به وعدم مخالفته في ميدان القانون الجنائي " هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " وأن جريمة إهانة هيئة المحكمة لمتابع بها العارض ، نص المشرع عليها وعلى عقوبتها في الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية بالتأكيد فيه على ما يصدر من المحامين من أقوال تتضمن سبا او إهانة أو قذفا وهو نص خاص يقدم على النص العام الوارد في الفصل 341 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي يكون معه تصدي هيئة الحكم لتطبيق المقتضيات المنظمة لهذه الجريمة من قانون المسطرة المدنية وهي متشكلة تشكيلا جنحيا بحكم القضايا المعروضة عليها أمر غير مخالف للقانون ويكون معه فرع الوسيلة غير مقبول". كما أن طالب أثار النقض خرق مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم مبينا أنه من المقرر فقها وقضاء وفي جميع التشريعات المتحضرة أن الجهة التي تتابع وتتهم يجب ان تكون منفصلة عن الجهة التي تحكم ولا يجوز بل يمنع على سلطة الاتهام أن تنصب نفسها حكما تطبيقا لمبدأ فصل السلط، وأنه من الثابت من أوراق الملف ومن القرارالمطعون فيه ان الهيئة التي أصدرت القرار هي نفس الهيئة التي اتهمت الطاعن وهي تابعته بالمس بحرمة القضاء. ويجيب المجلس الأعلى على ذلك بقوله: " حيث أن جريمة إهانة هيئة المحكمة من طرف محام المنصوص عليها في الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية قد أسند المشرع فيها أمر المتابعة والحكم إلى الهيئة التي وقعت الجريمة أمامها وفي ذلك استثناء من مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطةالحكم وذلك تقديرا من المشرع لدور القضاء وسموه ونزاهته من كل حيف وتعسف كما أنه لم يقيد سلطة المحكمة في المتابعة والحكم بأي إجراء مسطري مما يكون معه فرع الوسيلة على غير أساس". واعتقد أن هيئة المحكمة هي مكونة من قضاة لهم شعور وإحساسات وانفعالات كباقي البشر وهم غير معصومين من الخطأ ولهذا كان من الأفضل إحالة القضية على هيئة أخرى غير تلك التي وقعت أمامها الجريمة تفاديا لكل شبهة، ذلك أن هيئة المحكمة التي تابعت المحامي هي طرف في القضية ولا يجوز لها أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت. وعل كل حال فإن المحامي والقاضي توأمان ينتميان إلى أسرة واحدة وفي هذا الصدد يقول الأستاذ وافق عبد الغني عن العلاقة بين القضاء الجالس والواقف والمحامي:" إنما علاقة من نوع فريد فهم الثلاثة درسوا في كلية واحدة وتثقفوا ثقافة واحدة وأخذوا في عملهم يدورون في فلك واحد وأن كل جهة تفتح أبوابها ليعمل به الآخر فنبغ قضاة سبق أن كانوا محامين كما نبغ محماون سبق لهم أن كانوا قضاة وأنه لا غرابة إذا اتفقت آراؤهم حول قضية وقعت مناقشتها في جلسة عائلية واختلفوا بعد ذلك بعدما عرضت عليهم أثناء العمل ويجب أن تكون العركة بينهم معركة شريفة يشترط فيها الصدق وعدم أخذ الخصم غيله". ولقد وضع النقيب )لوبري( حدود العلاقة بين النيابة العامة والمحامي وضعا صريحا في رده على اتهام النيابة العامة تجاوز الحدود المسموح بها:" ... لقد شكا المحامي العام من حدة الكلام الذي وجهته له... ليس مطلوبا مني أن أبرز حتي في المرافعة، فإنني أعتقد أنها كانت في الحدود الضيقة لواجبي وصفتي كمحام... إني أحترم وظيفة النيابة العامة احتراما أصيلا عميقا وأفضل أنواع الاحترام ذلك الذي يصدر حرا من تلقاء ضميري للرسالة السامية التي أؤديها... وإن تقديري الشخصي لا خلاصه وكفالته وإن كان لا يستطيع أن يطلب مني أن يمتد احترامي وتقديري إلى مرافتعه وحججه، ولست مطالبا بالنسبة إليها بالاحترام ولا بالتقدير بل بالرعاية إنما جئت هنا لأحاربها وأهاجمها". .3 جريمة إهانة المحامي: تعتبر مهنة المحاماة من أشرف وأنبل المهن لأنها تدافع عن الحق والعدل وعن شرف وكرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم فكان المحامي ولا زال يحظى باحترام الناس حتى أولئك الذين يرافع ضدهم وكان قدماء اليونان يستنجدون بالمحامي في الظروف الحرجة ولكل هذه الاعتبارات خصت القوانين حصانة كبيرة للمحامي تمكنه من القيام بواجباته المهنية وتحفظه من أي اعتداء قد يتعرض له أثناء مزاولة مهامه. وفي الدول الراقية نجد حصانة المحامي راسخة في عقول الناس وهي عبارةعن تقاليد وأعراف غير مكتوبة يحترمها الناس إلا أن هذا الاحترام والتقدير يزداد عند المواطنين عندما يتعلق الأمر بنقيب المحامين. وأعتقد أن جريمة إهانة المحامي هي إهانة لأسرة القضاء ويجب أن يطبق في شأنها مقتضيات الفصل 226 من القانون الجنائي. ولا نعني بحصانة الدفاع أن المحامي يفعل ما يريد ولا يسأل عن تصرفاته غير القانونية بل أن حصانة المحامي تتجلى في تمسكه بتقاليد وأعراف مهنة المحاماة وفي احترامه لمبادئ الأخلاق والقانون والابتعاد عن نصرة الظالم عن ظلمه وحرمان المظلوم من حقه فالمحامي يجب عليه ان يحمي الحق ويعاكس من يدافع عن الظلم حتى ينال القضاء والمجتمع من فوائد المحاماة.
الدفاع امام القضاء دراسات قانونية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2vOq6La
0 notes