#أحكام و قرارات إدارية
Explore tagged Tumblr posts
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها في إعمال السلطة أو انحرافها بها
القاعدة: -إن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها في إعمال السلطة أو انحرافها بها. -إن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة ،و ما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور تتحمل الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة المواطنات والمواطنين منه على قدم المساواة_ تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا-. - إن القاضي الإداري وباعتباره قاضي المشروعية وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة ،ثبت له جليا أن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الطلب الصحي بالنظر للخصاص الفادح في العرض الطبي والأطر الطبية المتخصصة -والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا -ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنيين و أمنهم الطبي ،وهي مخاطر تلحق بالمصلحة العامة للدولة أشد الأضرار و أفدحها ، ولا شك أنها بطبيعتها وحكم عموميتها أضرار لا تتناسب الب��ة في فداحتها مع ما قد يلحق المدعية من أضرار ذاتية خاصة بها مما يفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها تتعارض معها تتعلق بالمصلحة الخاصة، -إن طلب الاستقالة مشوب بالتعسف الواضح لكون الطاعنة لم تلتحق ولو يوما واحد بالوظيفة،لأنها إن كانت تريد فعلا كما جاء في مقالها الإسهام بطاقتها الخلاقة والإبداعية للعمل،وحريصة على مبدأ المساواة وعدم التمييز ،لالتحقت بالعمل بالراشدية،وضحت من أجل خدمة المواطنين هنالك تفعيلا للولوجية لمرفق الصحة وللمساواة بين المواطنين والأقاليم دون تمييز في الاستفادة منه ،أينما وجدوا وحلو وارتحلوا ،والقول بخلاف ذلك يعني تحويل سلطة التعيين لمصالح وأهواء أنانية للمستفيدين منها بدون معيار ولا ضابط ،مما يعني تفريغ الإدارة من كل الأطر المتخصصة وانهيار منظومة الأمن الصحي التي يعتبر الكادر الطبي أهم أسباب نجاحها،والقضاء خير أمين على تحقيقها ومراعاتها. الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم رقم : بتاريخ : 7/3/2013 ملف رقم : 28/5/2013 قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها في إعمال السلطة أو انحرافها بها باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ الخميس  24 ربيع الآخر 1434 الموافق لـ  7 مارس  2013  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : محمد الهيني.............................رئيسا ومقررا          أمينة ناوني..............................عضوا معاذ العبودي............................ عضوا بحضور السيد سعيد المرتضي  ....................مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه : بين : السيدة        ،طبيبة متخصصة عنوانها:         حي الرياض الرباط نائبها الأستاذ النقيب        المحامي بهيئة الرباط ..........................................من جهة وبين : وزارة الصحة الممثلة من طرف وزيرها  بمكاتبه بالرباط السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط السيد وزارة الاقتصاد والمالية الممثلة من طرف وزيرها  بمكاتبه بالرباط السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .............من جهة أخرى الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها و المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 21-1-2013 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون  والذي تعرض فيه أنها موظفة مع وزارة الصحة منذ 9-8-2008تخصص في أمراض القلب والشرايين ،عينت بمندوبية وزارة الصحة بالراشدية ،وطعنت في مقرر النقل فاستصدرت من محكمة الاستئناف الإدارية قرار  بتاريخ 12-5-2010 في الملف عدد 30-2010-5 بإلغاء مقرر التعيين لمخالفتها لمبدأ المساواة،امتنعت الوزارة المعنية عن ��نفيذه، ونظرا لذلك تقدمت بطلب الاستقالة مؤرخة في 3-12-2012 إلا أن وزارة الصحة رفضت الاستقالة بشكل ضمني وغير قانوني مخالفة بذلك مقتضيات قانون تعليل القرارات الإدارية ،وانتهكت الفصلين 19 و 31 و 33 و 35 من الدستور  المتعلقين بحق المساواة وتكافؤ الفرص ،عندما رفضت استقالة الطاعنة دون زميلاتها لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصحة العمومية القاضي برفض الطلب  الاستقالة والمؤرخ في 3-12-2012 بسبب اتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و أرفقت الطلب بالوثائق التالية : -نسخ من أحكام -محضر امتناع -طلب إدماج - شهادة مهنية -طلب الاستقالة وبناء على عرض القضية بجلسة 21-2-2013،حضر خلالها نائب الطاعنة وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا. من حيث الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم. بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصحة العمومية القاضي برفض الطلب  الاستقالة والمؤرخ في 3-12-2012 بسبب اتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية حيث تخلفت الوزارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل لكن حيث إن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها في إعمال السلطة أو انحرافها بها. وحيث إن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق  تبعا للمصلحة العامة ،و ما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري  طبقا للفصل  31 من  الدستور تتحمل الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به  من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب الاستفادة المواطنات والمواطنين منه على قدم المساواة_ تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي  إخلال به إداريا وبشريا وماليا-. وحيث إن القاضي الإداري وباعتباره قاضي المشروعية وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة الذي  يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة ،ثبت له جليا أن الأضرار  التي  سيتحملها المرفق  من عدم قدرته على على تغطية الطلب الصحي والولوجية إليه بالنظر للخصاص  الفادح في  العرض الطبي والأطر الطبية المتخصصة -والتي  أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا -ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنيين و أمنهم الطبي ،وهي مخاطر تلحق بالمصلحة العامة للدولة أشد الأضرار و أفدحها ،ولا شك أنها  بطبيعتها وحكم عموميتها أضرار لا تتناسب البتة في فداحتها مع ما قد يلحق المدعية من أضرار  ذاتية خاصة بها مما يفرض  تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها تتعارض معها تتعلق بالمصلحة الخاصة. وحيث إن طلب الاستقالة مشوب بالتعسف الواضح لكون الطاعنة لم تلتحق ولو يوما واحد  بالوظيفة،لأنها إن كانت تريد فعلا كما جاء في مقالها الإسهام بطاقتها الخلاقة والإبداعية للعمل،وحريصة على مبدأ المساواة وعدم التمييز ، لالتحقت بالعمل بالراشدية،وضحت من أجل  خدمة المواطنين هنالك تفعيلا للولوجية لمرفق الصحة وللمساواة بين المواطنين   والأقاليم  دون تمييز في الاستفادة منه ،أينما وجدوا وحلو وارتحلوا ،والقول بخلاف ذلك يعني تحويل سلطة التعيين لمصالح وأهواء أنانية للمستفيدين منها بدون معيار ولا ضابط ،مما  يعني تفريغ الإدارة من كل الأطر المتخصصة وانهيار منظومة الأمن الصحي التي يعتبر الكادر الطبي   أهم أسباب نجاحها،والقضاء خير أمين على  تحقيقها ومراعاتها. وحيث الطعن يبقى نظرا لما سبق بيانه ،ووفقا لما استقر عليه القضاء الثابت والراسخ لهذه المحكمة في مثل هذه النوازل،غير قائم على أساس  مما يستوجب رفضه. المنطوق و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والفصل 31 من الدستور . لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري : في الشكل : بقبول الطلب. في الموضوع: برفض الطلب بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه الرئيس المقرر  كاتب الضبط.
قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة بشأنها إلا إذا ثبت غلوها في إعمال السلطة أو انحرافها بها أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2DVCQ6W
0 notes
jobswzayef · 5 years ago
Text
60 صلاحية جديدة للأمناء والوكلاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية
60 صلاحية جديدة للأمناء والوكلاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية
أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عدة قرارات إدارية وتطويرية وإجرائية، لتحسين أداء القطاع البلدي، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، من خلال آليات تضمن مَنح المزيد من الصلاحيات، التي تسهم في أداء المهام بطرق أكثر فاعلية في منظومة القطاع البلدي.
وفَوَّض وزير الشؤون البلدية أمناء المناطق والمحافظات بـ40 صلاحية لتطوير منظومة القطاع البلدي، في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري.
وتضمّنت الصلاحيات الجديدة تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، وفق أحكام لائحة التصرّف بالعقارات البلدية، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها ضمن الصلاحيات الجديدة، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وغيرها، شريطة أن تكون هذه المواقع داخل النطاق العمراني.
وفوّضت القراراتُ أمناءَ المناطق – كذلك – بوضع الحيّز المؤقت للقُرى التي ليس لها حيّز عمراني، ومراعاة موافقة مجلس المنطقة على تنمية القرية، أو وجود مخطط سكني “حكومي، أو خاص” معتمد داخل حدود الكتلة، أو تخصيص موقع “مدرسة أو مركز صحي” داخل القرية. كما فُوِّض الوكلاءُ ومديرو العموم، بممارسة قرابة 20 من الصلاحيات في حدود الأنظمة والتعليمات في نطاق الإشراف الإداري. وشملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين المرتبطين به، بقدر ما تقتضيه حاجة العمل، وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوّض، وإصدار الموافقات على نزع المِلكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها. وتضمنت القرارات توجيه معاليه بإنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة بمسمّى “مركز البيانات البلدية ودعم القرار”، ليقوم بدوره كجهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء “وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية” في الوزارة، ووحدة “الشؤون المالية والميزانية”.
وحددت قرارات معالي الوزير آلياتٍ وبرامج عمل واضحة، لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، وتحسين مستوى جودة الحياة في المناطق كافة. وستسهم هذه القرارات في تسهيل معاملات المواطن لدى الجهات التابعة للقطاع، وتفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية.
كما تمكن هذه القرارات من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف، داخل النطاق العمراني.
وفيما يخص المستثمرين فإن هذه القرارات ستسهل وتوفّر عدالة الفرص الاستثمارية، من خلال تفويض ��لاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات ت��زئتها. كما تخدم القراراتُ فئة المقاولين، بتفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، لتسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين، وستكون لهذه القرارات انعكاسات إيجابية على تطوير أداء منسوبي القطاع البلدي، عبر التدريب الداخلي للمرشّحين من جهات عملهم، في مقر الوزارة . * راتب مجزي جداً. * مكافأت و حوافز متنوعة. * توفير سكن مؤثث أو بدل سكن. * أنتقالات أو توفير بدل عنها. * توفير تذاكر السفر لمن يشغل الوظيفة و عائلته. * نسبة من الأرباح الربع سنوية. * أجازات سنوية مدفوعة الراتب بالكامل. * مسار وظيفي واضح للترقيات. * بيئة عمل محفزة و مناسبة لحالة الموظف. * تأمين طبي للموظيف و عائلته. * تأمينات أجتماعية. التقدم و التواصل مباشرة دون و سطاء عند توافر الألتزام و الجدية التامة و المؤهلات المطلوبة علي: [email protected]
0 notes
nedhir · 8 years ago
Photo
Tumblr media
فضيحة القضاء الجبائي الموازي تقدمت النائبة سامية عبو خلال الأسبوع الفارط بأسئلة لرئيس الحكومة ووزير العدل ووزير المالية بخصوص الأسباب التي تقف وراء إصرارهم على الإبقاء على القضاء الموازي في المادة الجبائية في خرق لأحكام الدستور. كما طالبت بمدها بقائمة في الديون الجبائية التي ساهمت اللجنة الإستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالآداء، التي لا يؤطرها أي نص قانوني، في شطبها منذ سنة 1998 إلى موفى سنة 2010 وهي التي ضمت ضمن تر��يبتها مستشار رئيس الحكومة الحالي المسمى فيصل دربال وكذلك بإحالة ذاك الملف على القطب القضائي الإقتصادي والمالي. نذكر بهذا الخصوص إلى أن الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 أحدث «لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء لتتولى إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالضريبة المتعلقة بإلتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شأنها حكم قضائي في الأصل لإنقضاء أجل الإعتراض عليها أو لرفض الإعتراض عليها من حيث الشكل وذلك في خرق لأحكام دستور 1959 والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية والتي تحجر إحداث هياكل موازية للهياكل القضائية. ويمكن لمصالح الجباية عرض قرارات التوظيف الإجباري للأداء على أنظار اللجنة بمبادرة منها. ويمكن بناء على رأي اللجنة سحب أو تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بمقرر من وز��ر المالية أو من المدير العام للأداءات بتفويض منه و يتم إعلام المطالب بالأداء بذلك. وتتركب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء من: - مستشار بالمحكمة الإدارية بصفة رئيس، - المستشار القانوني لوزارة المالية، - موظفين اثنين بوزارة المالية، - ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين. إن إحداث هذه اللجنة يتناقض مبدئيا مع إقرار أحداث الدوائر الجبائية بعد إلغاء اللجان الخاصة للتوظيف الإجباري. هل يعقل أن يتم إشراك من مسك المحاسبة وأشرف على مراقبتها ومن هو في وضعية تضارب مصالح في مسائل لا تدخل ضمن إختصاصه حسب التشريع الجاري به العمل حيث لم نسمع يوما أن قرارات التوظيف الإجباري تم تعليلها بالإعتماد على المعايير المحاسبية. وبإعتبار خطورة القرارات التي ستتخذها اللجنة وتأثير ذلك على مصلحة جميع الأطراف وبالأخص الخزينة العامة، يبقى تعيين كل أعضائها من بين القضاة مسألة بديهية إذا ما قبلنا جدلا بتلك اللجنة البدعة التي لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة.  إن هذه اللجنة البدعة تشكل قضاء موازيا ووجودها يعد خرقا لمبدإ المساواة ومبدإ فصل السلطات حيث لا يعقل أن يتم النظر في قرارين في التوظيف الإجباري بطريقتين مختلفتين، الأول أمام المحاكم الجبائية والثاني أمام لجنة إدارية تتركب من أطراف في وضعية تضارب مصالح. فتكريسا لمبدأ المساواة وحفاظا على مصالح كل الأطراف من خزينة عامة ومطالبين بالضريبة ودرءا لأعمال الفساد والسمسرة، وجب أن يتم النظر في قرارات التوظيف الإجباري أمام الدوائر الجبائية وليس أمام الإدارة التي تتحول إلى خصم وحكم. فإذا أراد مجلس النواب تفادي الإنحرافات الخطيرة وإسعاف البعض من المطالبين بالضريبة، فالحل يكمن في إضافة فقرة ثانية للفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 يكون نصها كالتالي: «يمكن لإدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لإنقضاء أجل الإعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الإعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن يقدم المطالب بالضريبة عريضة معللة في ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار المشار إليه». ويتضح أن بعث  تلك اللجنة البدعة بمقتضى نص قانوني يندرج ضمن إضفاء الشرعية على «اللجنة الإستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالآداء» التي لا يؤطرها أي نص تشريعي والتي أحدثها وزير المالية خلال سنة 1998 لتقوم بدور القضاء الموازي ولتساهم في شطب الديون الجبائية في خرق صارخ  للفصل 34 من دستور 1959 الذي نص بوضوح على أن كل ما يتعلق بالجباية وجب تنظيمه بنصوص تشريعية أو في شكل أوامر رئاسية في إطار تفويض من المشرع الجبائي وكذلك في خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية. إن القرارات التي تم إتخاذها في إطار تلك اللجنة غير الشرعية، التي تحولت إلى هيئة قضائية موازية، والمتعلقة بشطب أو تخفيض المبالغ الموظفة بقرارات في التوظيف الإجباري  تحتم علينا توضيح مدى شرعيتها. إن «اللجنة الإستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالآداء» التي عملت أكثر من عشر سنوات خارج إطار القانون تكاد تكون سرية لأن المطالبين بالضريبة لا علم لهم بها، فضلا عن أن الأغلبية الساحقة للمستشارين الجبائيين والمحامين لا علم لهم أيضا بوجودها ضرورة أنها غير مؤطرة بنص تشريعي في خرق للفصل 34 من دستور 1959 وأن الإدارة لم تبادر على الأقل بإعلامهم بوجودها وبمهامها في إطار مذكرة عامة وهذا يدعو في حد ذاته للريبة و الحيرة. ففي إطار التدقيق في ملفات الفساد، وجب فتح تحقيق بخصوص المبالغ التي تم فسخها بصفة كلية أو جزئية، في إطار اللجنة الإستشارية التي أشرف عليها وزراء المالية السابقين خارج إطار القانون وفي غيرها من الأطر غير الشرعية بمقتضى مذكرات إدارية، والإسراع، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، بحذف أحكام الباب الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المحدثة في ظروف فاسدة للموفق الجبائي ولجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري. إن عدم إلحاق الموفق الجبائي بالموفق الإداري لن تكون له الفائدة المرجوة طالما أنه لم يتم إلى حد الآن تطهير الإدارة وتأهيلها. إن أحداث الموفق الجبائي في شكل مؤسسة عمومية مستقلة في خرق صارخ للفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي نص على إحداث «خطة الموفق الجبائي» لدى وزير المالية وليس مؤسسة عمومية مستقلة وهذا من شأنه إهدار المال العام بإعتبار أنه فاقد للإستقلالية وهذه المفسدة هي موضوع طعنين على الأقل أمام المحكمة الإدارية. كما أن فتح الباب على مصراعية لقبول إعتراضات بخصوص قرارات توظيف إجباري لا يتم الإعتراض عليها بصفة متعمدة من قبل المطالب بالضريبة في الآجال القانونية من شأنه المساس بالأحكام الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي قد تصبح لا فائدة من الإبقاء عليها في ظل هذه الفوضى المقننة. فالمفروض أن لا تبادر الإدارة بإعادة تبليغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالضريبة لتمكينه من التقاضي إلا في حالة تقديم مبررات ضافية بخصوص إستحالة الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري في الآجال القانونية. يلاحظ أن بعض الأطراف الضالعة في الفساد حريصة بصفة مشبوهة على الإبقاء على لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري على الرغم من أن ذلك يتناقض مع وحدة الإجراءات وإستقلال السلط وحياد الإدارة التي لا يمكنها أن تكون خصما وحكما دون الحديث عن تركيبتها الفاسدة التي تضم أطرافا خارجة عن الإدارة وفي وضعية تضارب مصالح. كان من المفروض أن تبادر الحكومة بالعمل على إحترام الفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصول 2 و14 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصول 2 و10 و15 و20 و21 و102 108 والفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية وذلك من خلال توحيد إجراءات الإعتراض على قرارات التوظيف الإجباري في المادة الجبائية ومراجعة أحكام الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية وحذف الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي أحدث قضاء موازيا في المادة الجبائية في ظروف فاسدة وأحدث شرخا في مؤسسة الموفق الإداري.
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية، وإنما تتقيد في ذلك بقيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ اتخاذها، و يترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار
القاعدة - سبب القرار الاداري هو مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي ��شكل أساس القرار الاداري -لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية ،وإنما تتقيد في ذلك بقيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ اتخاذها ، و يترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار. -عدم إثبات الإدارة بمقبول سبب القرار بالتراجع عن الترخيص أي وجود الوقائع المادية أساسه،المرتبطة بوجود نزاع قضائي حول الملك ،بالرغم من أن العقار محفظ ،وأن لمندرجات التسجيل في الرسوم العقارية حجية قانونية طبقا للفصول 1 و 62 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون ،ومآله الإلغاء الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم رقم : بتاريخ : 21/3/2013 ملف رقم : 405/5 /2009 لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية، وإنما تتقيد في ذلك بقيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ اتخاذها، و يترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون  بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس  2013  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : محمد الهيني................................رئيسا ومقررا   أمينة ناوني.................................عضوا معاذ العبودي............................... عضوا بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه :    بين :  .....عنوانه :........ تطوان. نائبه : الأستاذ ....، المحامي بهيئة تطوان وبين : الجماعة الحضرية لمدينة .... في شخص رئيسها بمقرها بمدينة ..... نائبه : الأستاذ .....، المحامي بهيئة تطوان. -المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.. الوقائع بناء على المقالين الافتتاحي  والإصلاحي للدعوى المقدمين من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجلين لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/09/2009  و 9-5-2009 المعفيان من أداء الرسوم القضائية والذي يعرض فيهما أنه يملك عقارا محفظا بتطوان مكون من كراج وسدة وثلاث ط��ابق. وأنه أضاف طابقا رابعا بدون أي ترخيص إلا أنه تدارك ذلك واستصدر قرارا من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان بشأن تسوية الوضعية للطابق الرابع بالرجوع بتاريخ 23/04/2009 حسب الرخصة رقم 374/09 إلا أنه وبعد ذلك أن توصل من رئيس نفس الجماعة بقرار يقضي بإلغاء الرخصة رقم 374/9 بتاريخ 23/04/2009 بعلة وجود نزاع حول العقار موضوع الترخيص. وأنه تظلم في هذا الشأن لدى رئيس الجماعة الحضرية المذكورة معتبرا هذا القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لأن البناء موجود على أرض الواقع ،ولا يمكن الرجوع فيه ،فضلا عن السبب الذي تذرعت به الإدارة غير موجود ،لكون العقار هو محفظ،وليس عليه أي نزاع ،ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بتاريخ 27/04/2009 والقاضي بإلغاء الرخصة رقم 374/9 بتاريخ 13/04/09 (تسوية الوضعية للطابق الرابع بالرجوع) مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وأرفق طلبه بوثائق. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30-4-2012 والقاضي بإجراء بحث. وبناء على تعذر إجراء البحث لعدم حضور الطرفان رغم التوصل. وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا من حيث الموضوع:  حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بتاريخ 27/04/2009 والقاضي بإلغاء الرخصة رقم 374/9 بتاريخ 13/04/09 (تسوية الوضعية للطابق الرابع بالرجوع) مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وحيث أسس الطاعن طلبه على الوسيلة المستمدة من عيب السبب ، وحيث تخلفت الجماعة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل. حول مشروعية المقرر المطعون فيه حيث استقر الفقه والقضاء الإداريين على تعريف سبب القرار الإداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الإداري  وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار إداري أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لإصداره وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره ، فإذا ما انعدم الأساس الذي قام عليه القرار وقت صدوره فانه يغدو غير موجود ولو وجدت أسباب أخرى بعد ذلك يمكن أن تستند إليها الإدارة إذا لم تكن هذه الأسباب قائمة وقت صدور القرار. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استصدر قرارا إداريا بالترخيص بالبناء بموجب مقرر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بتاريخ 23-4-2009،تم سحبه والتراجع عنه بتاريخ 27-4-2009 بعلة وجود نزاع قضائي حول العقار موضوع الرخصة . وحيث إن الإدارة لم تثبت بمقبول  سبب القرار أي وجود الوقائع المادية أساسه،المرتبطة بوجود نزاع قضائي حول الملك  ،بالرغم من أن  العقار محفظ يحمل الرسم العقاري عدد 47151-19،وأن لمندرجات التسجيل في الرسوم العقارية  حجية قانونية  طبقا للفصول 1 و 62 و 67من ظهير التحفيظ العقاري مما ظل معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون ،ومآله الإلغاء المنطوق و تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والفصل 29 من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري ل 12 غشت 1913. لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري: في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه . الرئيس      المقرر     كاتب الضبط.
لا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية، وإنما تتقيد في ذلك بقيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ اتخاذها، و يترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2BtXzx5
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر، وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه‎
القاعدة: - قيام الإدارة المدعى عليها بعزل الطاعن استنادا لتغيبه بسبب جنحة اعتقل بشأنها ،وقضى على إثرها مدة شهر حبسا لإضراره بصورة المرفق العمومي ،دون أن تنتظر صدور حكم نهائي في الموضوع،احتراما لحجية الشيء المقضي به ، لأن القرار الاستئنافي المستدل به لم يحز بعد الصبغة النهائية ،فضلا عن أن مدة الحبس لم تتجاوز المدة الأقصى لتسوية الملف نهائيا،وهي أربعة أشهر،ناهيك أن الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر ،وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه،مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب الشكل ،فضلا عن أن كونه موسوم بعدم الملاءمة والخطأ البين في التقدير سواء من جهة سوء تقدير المخالفة واتصالها بالوظيفة أو لعدم تناسب العقوبة مع الخطأ المنسوب له الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم رقم : بتاريخ : 7/3/2013 ملف رقم : 425/5/2012 الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر، وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه‎ باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ الخميس  24 ربيع الآخر 1434 الموافق لـ  7 مارس  2013  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : محمد الهيني................................رئيسا ومقررا          أمينة ناوني.................................عضوا معاذ العبودي............................... عضوا بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه : بين :     ،الساكن بزنقة      طنجة. الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه  : الأستاذ    ، المحامي  بهيئة الدار البيضاء،الجاعل محل المخابرة بدوره مع كتابة ضبط هذه المحكمة............................. من جهة وبين: الوكالة الحضرية بطنجة بمكاتبها بطنجة نائبها الأستاذ عبد الله الزيدي المحامي بهيئة طنجة -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط -وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط................ من جهة أخرى الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى  المقدم من طرف المدعي بواسطة محاميها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2012 المعفى مسبقا من أداء الرسوم القضائية،والذي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الوكالة الحضرية بطنجة كتقني ،وذلك منذ 20-5-1998 مقابل أجرة شهرية قدرها 7709.15 درهم ،وبتاريخ 18-1-2011 صدر في حقه حكما يقضي بإدانته بشهر حبسا نافذا في الملف عدد 11-56-2003 تم تعديله من طرف محكمة الاستئناف بطنجة ،وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ وذلك بتاريخ 19-5-2011 في الملف عدد 846-11-2602 ،وأنه فوجئ بعزله عن العمل بدون مبرر ،بمقتضى شهادة مؤرخة في 28-4-2011 ،وأنه تظلم من القرار ملتمسا الرجوع للعمل بدون جدوى ،وأن القرار بالعزل جاء مشوب بالتعسف وخرق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية طبقا لما أقره قضاء محكمة النقض ،على اعتبار أنه لم يغادر وظيفته ،وإنما كان يقضي عقوبة حبسية امتدت من 16-1-2011 إلى 16-2-2011 أي شهرا واحدا ،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر عن الوكالة الحضرية بطنجة بتاريخ 28-4-2011 وبإرجاعه للعمل ،مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر،وأرفق الطلب بوثائق إدارية ونسخ أحكام. وبناء على المذكرة الجوابية  لنائب الوكالة  المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27-12-2012  والذي  يلتمس فيها عدم قبول الطلب لمضي أجل الطعن بالإلغاء ،وموضوعا رفض الطلب بالنظر  لارتكاب الطاعن   جنحة حيازة المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية أضرت بصورة المرفق العمومي . وبناء على عرض القضية بجلسة 21-2-2013،تخلف خلالها نائبا  الطرفان  رغم التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. التعليل وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا من حيث الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر عن الوكالة الحضرية بطنجة بتاريخ 28-4-2011 وبإرجاعه للعمل ،مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ��يث أسس الطلب على عدم مشروعية قرار العزل على اعتبار أنه لم يغادر وظيفته ،وإنما كان يقضي عقوبة حبسية امتدت من 16-1-2011 إلى 16-2-2011 أي شهرا واحدا حيث دفعت المدعى عليها  بكون مقرر العزل مؤسس على قيام الطاعن بارتكاب جنحة حيازة المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية أضرت بصورة المرفق العمومي . وحيث ينص الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه" إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام ،فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن ،كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر.. على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية ،فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ". وحيث إن الإدارة المدعى عليها لما قررت عزل الطاعن استنادا لتغيبه بسبب جنحة اعتقل بشأنها ،وقضى  على إثرها مدة شهر  حبسا لإضراره بصورة المرفق العمومي ،دون أن تنتظر صدور حكم نهائي في الموضوع،احتراما لحجية الشيء المقضي به ، لأن القرار الاستئنافي المستدل به لم يحز بعد الصبغة النهائية ،فضلا عن أن مدة الحبس لم تتجاوز المدة الأقصى لتسوية الملف نهائيا،وهي أربعة أشهر،ناهيك أن الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر ،وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه،مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب الشكل  ،فضلا عن أن كونه موسوم بعدم الملاءمة والخطأ البين في التقدير سواء من جهة سوء تقدير المخالفة واتصالها بالوظيفة أو لعدم تناسب العقوبة مع الخطأ المنسوب له الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، و الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا: في الشكل :بقبول الطلب وفي الموضوع :بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه . الرئيس و المقرر   كاتب الضبط
الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر، وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه‎ أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2psakaf
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
آثار عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية‎
القاعدة: - عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية على الطاعن طيلة مدة المرض رغم استمرارها لأكثر من خمسمائة يوم ،وعدم إبلاغها إياها بضرورة استئناف عمله في الإبان وبمجرد رفع المانع المستوجب للمعاينة الحالة يجعلها مقصرة في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة والملائمة لحالة الطاعن بصفة فورية حماية للمال العام من جهة ،وحماية لحقوق الموظف المالية ،والقرار بالاقتطاع حوله غير ملائم من زاوية توقيته ومن ناحية مشروعيته الموضوعية والإجرائية ،مّآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ولاسيما استرجاع ما اقتطع بغير حق. الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم رقم : بتاريخ : 31/1/2013 ملف رقم : 265/5/2012 آثار عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية‎  باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون                    بتاريخ الخميس  19 ربيع الأول 1434 الموافق لـ  31 يناير 2012  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : محمد الهيني.....................................رئيسا ومقررا          أمينة ناوني......................................عضوا عبد الحق أخو الزين..................................عضوا بحضور السيد سعيد المرتضي  .............................مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    .....................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه : بين : السيد .... :عنوانه،السجن المركزي بالقنيطرة نائبها: الأستاذ ....المحامي بهيئة الرباط. ......................................................من جهة وبين : -وزارة الصحة الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط -رئيس المجلس الصحي بمكاتبه بالرباط -وزارة العدل الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط -المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الكائن مقرها بأكدال الرباط  وزارة المالية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط -الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . ..............................................من جهة أخرى الوقائع بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-8-2012 المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبها والمعفى  من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي  يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل  أثناء مزاولة عمله بتاريخ 29-6-2006 على الساعة السادسة مساء بالاعتداء عليه من طرف أحد السجناء أصيب إثر ذلك بتفكك  وجرح على مستوى  ركبته اليمنى  منحه الطبيب المعالج عدة شواهد طبية ولازال في طور العلاج ،وخضع لفحص طبي من طرف لجنة الإعفاء بتاريخ 22-3-2012  حددت نسبة العجز البدني الدائم في 25 ،وأن قرار  الاقتطاع من أجرته استنادا على قرار المجلس الصحي المشوب بالتجاوز في استعمال السلطة  والقاضي   بأن الحالة الصحية للطاعن لا تمنعه من ممارسة عمله وأن مدة تسعين يوما مبررة ،وأربع مائة وعشرة أيام تعتبر غير مبررة  من خلال خرقه للمشروعية من عدة وجوه: -خرق خبرة المجلس الصحي لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية -خرق قرار المجلس الصحي للموضوعية لعدم إجراء خبرة مضادة -خرق النظام الأساسي للوظيفة العمومية من جهة التناقض بين قرار لجنة الإعفاء وقرار المجلس الصحي  لأجله يلتمس  الحكم  بإلغاء القرار الإداري للتجاوز في استعمال السلطة الصادر   عن المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج باقتطاع الأجرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-12-2012 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع  بسبب خدمة غير منجزة استنادا للفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبناء على عرض القضية بجلسة 10-1-2013 والتي تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. التعليل وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل: حيث قدم المقال وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا من حيث الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري للتجاوز في استعمال السلطة الصادر   عن المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج باقتطاع الأجرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. حيث دفعت الجهة المدعى عليها بمشروعية قرار الاقتطاع  بسبب خدمة غير منجزة لتجاوز مدة المرض  الحد المناسب للحالة الصحية والمرضية للطاعن استنادا للفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية -حول مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه حيث أسس الطعن على  مخالفة المقرر الإداري المطعون فيه للقانون  وحيث إن المشرع للموازنة بين حقوق الموظف وحقوق الإدارة المستمدة من المصلحة العامة أوجد المراقبة الطبية والإدارية -تبعا لمرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام  للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية -كآلية للتحقق من الوضعية الصحية للمعني بالإجراء وذلك خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية  وحيث أنه إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف   لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من المرسوم المذكور . وحيث إن عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية على الطاعن  طيلة مدة المرض رغم استمرارها لأكثر من خمسمائة يوم بالمخالفة للمادة السابعة من المرسوم المذكور،وعدم إبلاغها إياها بضرورة استئناف عمله في الإبان وبمجرد رفع المانع المستوجب للمعاينة الحالة  يجعلها مقصرة في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة والملائمة لحالة الطاعن بصفة فورية حماية للمال العام من جهة ،وحماية لحقوق الموظف المالية ،والقرار بالاقتطاع حوله  غير ملائم من زاوية توقيته ومن ناحية مشروعيته الموضوعية والإجرائية ،مّآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ولاسيما استرجاع ما اقتطع بغير حق. المنطوق و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والمادة 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمواد 4و 5 و 7  وما يليها من المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام  للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية. لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا : في الشكل : بقبول الطلب. وفي الموضوع: بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه . الرئيس و المقرر                                                                          كاتب الضبط.
آثار عدم قيام الإدارة بأي إجراء للمراقبة الطبية والإدارية‎ أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2BPRPBr
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وطبيعة المسؤولية
المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم رقم : 1976 بتاريخ : 24/5/2012 ملف رقم : 282/12/2011 القاعدة إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن يرتب مسؤوليتها بصفة آلية عن الخطأ القضائي الذي تتحمله الدولة طبقا للفصل 122 من الدستور مادامت لم يصدر عنها تعليمات مباشرة كانت سببا في وقوع الخطأ المدعى بشأنه،لأن ضياع المحجوز بين يدي الضابطة القضائية يعتبر فعلا ماديا يتحمل مرفق الأمن المسؤولية الإدارية المباشرة عنه تبعا للمادة 23 من قانون المسطرة الجنائية . -رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة دون إدخال كلا من الجهة الوصية على مرفق الأمن والوكيل القضائي للمملكة في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين 1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول   باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ  الخميس  1 رجب 1433 الموافق لـ 24 ماي 2012 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : آمال الياقوتي...................................رئيسا    محمد الهيني...................................مقررا عبد الحق أخو الزين............................... عضوا بحضور السيد محمد رفيق ............................ مفوضا ملكيا وبمساعدة السيد فاطمة الزهراء بوقرطاشى......................كاتبة الضبط  الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعون بواسطة محاميهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة ، المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/4/2011 ، والذي يعرضون فيه  أنهم تعرضوا إلى حادثة انفجار قنينة غاز بتاريخ 6/6/2001 من الحجم الصغير تسببت في إصابتهم بأضرار متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى حيث وضعوا تحت المراقبة الطبية إلى حين استشفائهم من الحروق الخطيرة التي أصيبوا بها ، وأن الضابطة القضائية حضرت بعين المكان وقامت بما يلزمه القانون من الاستماع إلى العارضين وإجراء بحث وتحقيق وتحرير محضر بالحادث حيث تم إحالة المحضر على المحكمة، وعلى إثر ذلك تقدم العارضون بدعوى وأمرت المحكمة بإحالتهم على خبرة طبية ، كما أمرت بإجراء خبرة تقنية على القنينة من أجل معرفة ما إذا كان العيب في الصنع أم في الاستعمال وذلك بواسطة الخبير الدكتور ...، إلا أن الخبير المذكور استحال عل��ه إنجاز المهمة الموكلة إليه لعدم عثوره على بقايا القنينة على الرغم من اتصاله بالدرك الملكي ورئيس المحكمة الابتدائية التي أرسلت إليها البقايا المذكورة بمقتضى محضر أنجز من طرف الدرك الملكي تحت رقم 21/06/29/2/6703  بتاريخ 6/1/2001 ، مما حدى بالمحكمة إلى الحكم بعدم قبول الطلب . وأضاف العارضون أن الإهمال وسوء التسيير الناتج عن عدم الحفاظ على الجسم المراد القيام بالخبرة بشأنه بقسم المحجوزات التابع للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يشكل خطأ مرفقيا ناتجا  مباشرة عن سوء التسيير ، ويجد سنده في المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود ويستحق عنه التعويض . لأجله ، يلتمسون قبول الطلب شكلا وفي الموضوع القول بمسؤولية الدولة عن الخطأ المصلحي للمرفق المتمثل في عدم الحفاظ على الجسم المراد القيام بالخبرة بشأنه ، والحكم لفائدتهم بتعويض مسبق بحسب 5000 درهم ، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية من أجل تحديد الأضرار العالقة بهم جراء انفجار القنينة مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة . وأرفقوا المقال بوثائق . وبناء على  المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-2-2012 والتي يعرض فيها أن المقال غير مرتكز على أساس لانعدام مسؤولية الدولة عن الضرر المدعى به  لغياب عنصر الخطأ أو الإهمال أو التقصير الموجب للمسؤولية، لكون محضر الدرك الملكي لا يشير إلى أي محجوز، كما أن كتابة الضبط لدى النيابة العامة لم يسبق لها أن توصلت بأي بقايا لقنينة الغاز والتمس رفض الطلب. وبناء على الحكم التمهيدي عدد888  الصادر بتاريخ 23-6-2011والقاضي بإجراء بحث وبناء على  تعذر إجراء البحث لعدم حضور الأطراف المدعى عليها له. وبناء على عرض القضية بجلسة 3-5-2012،تخلف الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بمسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي المتمثل في عدم الحفاظ  على بقايا قنينة الغاز من الحجز الصغير المتفجرة بتاريخ 6/6/2001 والمراد عرضها على خبرة لتحديد مدى مسؤولية شركة "..." عن الأضرار العالقة بالمدعين جراء الانفجار المذكور ، والحكم لفائدتهم بتعويض مسبق والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار العالقة بهم مع حفظ حقهم في تقديم المستنتجات . حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بانعدام مسؤولية الدولة عن الضرر المدعى به  لغياب عنصر الخطأ أو الإهمال أو التقصير الموجب للمسؤولية وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وجهت للدرك الملكي  إرسالية  عدد 2878-03-3 وتاريخ 31-7-2003 بشأن تسليم المحجوز إلى الجهة المختصة بقصد إجراء خبرة عليه. وحيث لم يثبت من خلال المراسلة المذكورة ووثائق الملف وتقرير الخبرة المنجز  ومراسلات الخبير ما ورد بشأن إرسال بقايا القنينة المتفجرة إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة و توصل قسم المحجوزات بها حسب إرسالية محضر الدرك الملكي  رقم 2072/2001 بتاريخ 6/6/2001 تحت رقم 21/6/29.... ،طالما أنه يقع على عاتق  الشرطة القضائية عبئ   إثبات تسليم المحجوز . وحيث إن إشراف النيابة العامة على  أعمال الشرطة القضائية طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن  أن يرتب مسؤوليتها بصفة آلية عن   الخطأ  القضائي  الذي تتحمله الدولة طبقا للفصل 122 من الدستور مادامت لم  يصدر عنها تعليمات مباشرة كانت سببا في وقوع الخطأ المدعى بشأنه، لأن ضياع المحجوز بين يدي  الضابطة القضائية يعتبر فعلا ماديا يتحمل مرفق الأمن   المسؤولية الإدارية المباشرة عنه تبعا للمادة 23 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث إن رفع الدعوى مباشرة في مواجهة الدولة دون إدخال كلا من الجهة الوصية على مرفق الأمن  والوكيل القضائي للمملكة في دعوى المسؤولية الإدارية يجعل  الدعوى مختلة شكلا طبقا للفصلين  1 و 515 من قانون المسطرة المدنية وحليفها عدم القبول. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها المنطوق و تطبيقا للفصل 122 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما للفصلين  1 و 515 منه،ومقتضيات المادتين 16 و 23 من قانون المسطرة الجنائية . لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا : بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعيها
إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية وطبيعة المسؤولية أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2BB2qgT
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
يقع على عاتق الإدارة إثباث سبب قرار الإقتطاع و الوقائع المتعلقة بالموضوع أساس هذا الاقتطاع
القاعدة عبئ إثبات أساس الاقتطاع من الراتب –الطاعن –لا،الإدارة- نعم يقع على عاتق الإدارة إثباث سبب القرار و الوقائع المتعلقة بالموضوع أساس الاقتطاع ،حتى تستطيع المحكمة ممارسة الرقابة على وجوده المادي وتكييفه القانوني ،لكون الطاعن يكفيه إثبات القرار دون أساسه ووقائعه التي تستقل الإدارة بإثباتها رعيا لخصوصية نظام توزيع الإثبات في المادة الإدارية ،مما ظل القرار المطعون مفتقدا لسببيه المادي والقانوني وخارقا للقانون ،ومآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم رقم : بتاريخ : 4/4/2013 ملف رقم : 457/5/2012 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ الخميس  16 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  4 أبريل  2013 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : محمد الهيني..................................رئيسا        أمينة ناوني...................................مقررا معاذ العبودي................................. عضوا بحضور السيد سعيد المرتضي  .........................مفوضا ملكيا  بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    .................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه : بين : ....... ..........................................من جهة  و بين ........................ -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط -وزارة المالية في شخص وزير المالية بمكاتبه بالرباط -وزارة الصحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط -الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .........................................من جهة أخرى                                                                  الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 29-10-2012 والمعفى عنه الرسوم القضائية والذي  تعرض فيه أنها فوجئت باقتطاع مستمر من راتبها الشهري ،فباشرت الاتصال بمديرية المركز ،لتعلم أن الأمر يتعلق  أيضا بمجموعة من زملائها ،فتحوا حوارا بشأن ذلك مع الإدارة تحت إشراف التمثيليات النقابية للموظفين ،علما أنها لم تتوصل لا بجواب عن التظلم ولا بالقرار الإداري  القاضي بالاقتطاع كعقوبة إدارية والذي لم ترافقه أي مسطرة إدارية أو قانونية تضمن حقوق الدفاع  والعلم بالقرار المؤثر على وضعيتها الإدارية والمالية ،لأجله تلتمس الحكم  بإلغاء القرار الإداري القاضي بإنزال عقوبة الاقتطاع المستمر من الراتب الشهري  للطاعنة ،مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية خاصة إرجاع المبالغ المقتطعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل  مع الصائر،وأرفق الطلب بنسخة من تظلمين،وشهادتين بريدييتين بالتوصل. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-12-2012 والذي يلتمس فيه إخراج ممثليه من الدعوى لتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من نائب المركز المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-1-2013 والذي يلتمس فيه عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بقرار الاقتطاع من الراتب ،ولرفعها خارج الأجل القانوني وبناء على المذكرة التعقيبية  المقدمة من طرف نائب الطاعنة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-3-2013 والذي يلتمس فيه ضم شواهد الأجر المدلى بها التي تبين أن قرار الاقتطاع من الراتب قرار مستمر في الزمن ومتجدد بصفة شهرية . وبناء على عرض القضية بجلسة 21-3-2013،تخلف خلالها نائب المدعي  رغم الإعلام ،وأكد نائب الجهة المدعى عليها سابق دفوعاته،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل: وحيث إن تعلق الطعن بقرار ضمني  بالاقتطاع من الراتب المستمر والمتجدد في الزمن   يجعل الدفعين بعدم الإدلاء بالمقرر المطعون فيه وتقديم الطعن خارج الأجل القانوني  غير مؤسسين ويتعين ردهما. وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا من حيث الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم  بإلغاء القرار الإداري القاضي بإنزال عقوبة الاقتطاع المستمر من الراتب الشهري  للطاعنة ،مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية خاصة إرجاع المبالغ المقتطعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل  مع الصائر. حيث دفع المركز المدعى عليها بكون الطلب غير مؤسس  . -حول مشروعية المقرر المطعون فيه حيث استقر الفقه والقضاء الإداريين على تعريف سبب القرار الإداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الإداري  وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار إداري أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لإصداره وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره ، فإذا ما انعدم الأساس الذي قام عليه القرار وقت صدوره فانه يغدو غير موجود ولو وجدت أسباب أخرى بعد ذلك يمكن أن تستند إليها الإدارة إذا لم تكن هذه الأسباب قائمة وقت صدور القرار. وحيث إن البين من وثائق الملف ولاسيما شهادات الأجر المدلى بها   ثبوت  اقتطاع  الإدارة من راتب الطاعن لشهور عديدة . وحيث إن الإدارة لم تثبت بمقبول  سبب القرار  الذي يقع عليها إثبات الوقائع المتعلقة بالموضوع أساس الاقتطاع ،حتى تستطيع المحكمة ممارسة الرقابة على وجوده المادي وتكييفه القانوني ،لكون الطاعن يكفيه  إثبات القرار  دون أساسه ووقائعه التي تستقل  الإدارة بإثباتها  رعيا لخصوصية نظام توزيع الإثبات في المادة الإدارية . وحيث تبعا لذلك ظل القرار المطعون  مفتقدا لسببيه المادي والقانوني و جاء خارقا للقانون ،ومآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية . لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا  :  في الشكل :بقبول الطلب وفي الموضوع :بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه . الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.
يقع على عاتق الإدارة إثباث سبب قرار الإقتطاع و الوقائع المتعلقة بالموضوع أساس هذا الاقتطاع أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2BD4PYJ
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
إن هيأة المحامين بالقنيطرة ومعها باقي هيآت المحامين بالمغرب تدخل في عداد "المصالح ذات النفع العام"، المنصوص عليها في الفصل 224 من ق ج، وأن المفهوم الجنائي لـ "الموظف العمومي" يسري، ليس على مستخدميها فقط، وإنما أيضا على مختلف المحامين المسجلين بجدولها
المملكــة المغربية محكمـة الاستئنــاف بالقنيطــرة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ملف جنحي رقم : 4037-2103-16 حكم عدد : صادر بتاريـخ : 10-11-2016 القاعدة إن هيأة المحامين بالقنيطرة، ومعها باقي هيآت المحامين بالمغرب، تدخل في عداد "المصالح ذات النفع العام"، المنصوص عليها في الفصل 224 من القانون الجنائي، وأن المفهوم الجنائي لـ "الموظف العمومي" يسري، ليس على مستخدميها فقط، وإنما، أيضا، على مختلف المحامين المسجلين بجدولها ؛ فإن ما يصلهم من أموال خاصة بالمتقاضين، والمحكوم بها لفائدة هؤلاء الأخيرين من قبل مرفق القضاء، أو مجرد سندات تقوم مقامها، كالشيكات وما في حكمها، تعد محمية جنائيا بمقتضى الفصل 241 من ذات القانون، طبقا لتعبيره الصريح في أن كل موظف عمومي: "(..) اختلس (..) بدون حق (..) أموالا (..) خاصة، أو سندات تقوم مقامها، (..) موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها"، مما ينعقد معه الاختصاص النوعي، للبت في الاختلاسات التي يكون موضوعها تلك الأموال، للأقسام المالية بمحاكم الاستئناف، كلما كانت قيمتها تفوق مبلغ (100.000,00) درهم. باســـم جلالـــــة الملـــــك وطبقا للقانون أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 10 نونبر 2016، الحكم الابتدائي الآتي نصه : بين السيد : وكيل الملك بهذه المحكمة ؛ والمطالب بالحق المدني: هيأة المحامين بالقنيطرة، في شخص السيد النقيب. وينوب عنه الأساتذة: السريدي، محمد زكيات، أحمد العرفاوي، مصطفى العرفاوي، عبد الرحيم الشيهب، المحامون بذات الهيأة. من جهــة      وبين المسمى :خ. ك، (..) محام، (..) (في حالة اعتقال). المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة المشاركة في التزوير في شيكات بنكية، واستعمال شيكات بنكية مزورة، والسرقة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129، 357، 359، و505، من القانون الجنائي و316 من مدونة التجارة. يؤازره الأستاذان: العربي الغرمول، المحامي بهيأة الرباط، والقيسي، المحامي بهيأة فاس. من جهــة أخرى الـــــــوقــــــائــــــــــــع في مرحلة البحث التمهيدي بناء على محضر الضابطة القضائية عدد 68، والمؤرخ في تاريخ 28-03-2016، المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي يستفاد منه، أنه، وبتاريخ 25-03-2016، تم الاستماع تمهيديا للمتهم خ. ك، الذي صرح بأنه كان محاميا بهيأة القنيطرة منذ سنة 2003 إلى غاية إعفائه سنة 2015، وأن علاقته مع المسمى ع. أ، المستخدم المكلف بإدارة الحسابات بذات الهيأة، كانت علاقة محام مع مستخدم، وأن هذا الأخير لما علم بكون أخته حاصلة على الإجازة في الحقوق، وعاطلة عن العمل، اقترح عليه في شهر نونبر 2011، أن أخته م. أ، وباعتبارها عضوة في حزب الحركة الشعبية، ولها علاقات، باستطاعتها توظيف أخته ببريد المغرب أو بوكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، مقابل مبلغ مالي قدره 70.000,00 درهم. وفي نفس الأسبوع، اتصل بالمسمى ع. أ الذي ضرب له موعدا بإحدى المقاهي، فتوجه عنده رفقة أخيه إ. ك، ثم بعد ذلك، ذهبوا جميعا للقاء أخته م. أ، والتي بعد اللقاء بها، أكدت نفس ما أكده شقيقها، وطلبت منهم تجهيز ملف متكون من مجموعة وثائق، وتسلمت منه مبلغ 70.000,00 درهم نقدا، وسلمته شيكا بنفس المبلغ في اسمها، كما سلمته رقم هاتفها الخاص قصد تسليمه لأخته للاتصال بها. مضيفا، أنه، وبعد مرور مدة، لم تف المسماة م. أ بوعدها، ولما اتصل بشقيقها ع. أ صرح له أن عملية التوظيف المباشر تعرف بعض المشاكل، وطلب منه التحلي بالصبر إلى أن يسلمه مبلغ 70,000.00 درهم. وبعد مرور حوالي شهر ونصف من سنة 2012، اتصل به ع. أ، وطلب منه لقاءه، ولما التقى به، سلمه مبلغ 20.000,00 درهم نقدا، وشيكا بنكيا خاصا به يحمل مبلغ 50.000,00 درهم. ونظرا لعدم توصله بمبلغ 50.000,00 درهم من قبل المسمى ع. أ، اتصل به وطلب منه الالتزام بما اتفقا عليه. غير أن هذا الأخير، أخبره بأن يقوم بمراجعة الشيكات البنكية المسلمة له من طرف هيأة المحامين كودائع، وعند مراجعته لها، تبين له أن الأمر يتعلق بسبعة شيكات من بينها شيك بنكي به مبلغ مضاف له 60.000,00 درهم، عوضا عن المبلغ الواجب تسلمه. وعندما استفسره عن الأمر، أوضح له بأن المناقشة في ذلك لا تتم بالهاتف. وعند اللقاء به على مستوى محكمة الاستئناف بالقنيطرة داخل سيارته، أخبره أنه يتوفر على شيك بنكي موقع من قبل الأستاذ أ. ب، وأن نقيب هيأة المحامين بالقنيطرة آنذاك، الأستاذ ع. ب، لا يقوم بمراجعة الشيكات نظرا لثقته فيه، وهو الأمر الذي حدا به للقيام بذلك. وبناء على الاسترسال في الاستماع إلى المتهم، أكد أنه، وبعد مرور مدة، (..) أخبره ع. أ كونه سوف يقوم بتسليمه شيكات بنكية حاملة لاسمه، وبعد صرفها سيحتفظ لنفسه بنسبة 30%، ويسلم لـ ع أ نسبة 30% خاصة به، ونسبة 40% لفائدة (ن). إلا أنه رفض ذلك، وبعد مرور حوالي أسبوعين تقريبا، اتصل به ع. أ، وأخبره أن هناك شيكين بنكيين خاصين به، وعند اللقاء به، طرح عليه الفكرة من جديد، فأخبره أنه لو قبل العملية سيحصل على نسبة 40%، و(ن) 40%، وهو -أي ع. أ- 20%، فاتفقا على ذلك مع زيادة 5% لهذا الأخير إذا كانت قيمة الشيك مرتفعة، وبدأ التعامل بينهما بصفة دورية، إذ كان ع. أ يتصل به ويخبره بقيمة الشيك، وقبل أن يسلم له هذا الشيك، كان المتهم يسلمه نسبة 40% الخاصة بـ (ن)، فيما 20% الخاصة بـ ع. أ، كان يسلمها له بعد صرف الشيك، وعندما يكون مبلغ الشيك متواضع، كان يسلم لهذا الأخير نسبته ونسبة (ن) قبل تسلم الشيك. ونظرا لكون بعض الشيكات كانت المبالغ المضمنة بها مرتفعة، فقد كان يتعذر عليه سحب الحصص المخصصة لـ (ن) ولـ ع. أ، فأصبح مدينا لهما ببعض المبالغ. (..). وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، التمس بتاريخ 28-03-2016، إجراء تحقيق في النازلة. في مرحلة التحقيق الإعدادي وبناء على استنطاق المتهم ابتدائيا، بحضور دفاعه، تم إشعاره بمقتضيات المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، فأكد عدم استعداده للجواب، نظرا لحالته الصحية.(..). وبناء على أمر السيد قاضي التحقيق، المؤرخ في 27 يونيو 2016، والقاضي بمتابعة المتهم أمام هذه المحكمة من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال.   في مرحلة المحاكمة(..). وبناء على قرار المحكمة القاضي بتأخير القضية لجلسة 10-11-2016، وذلك من أجل تخصيصها لمرافعة دفاع الطرفين. وبناء على إعادة إدراج الملف بهذه الجلسة، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه، كما حضر دفاع الطرف المدني. وبناء على إعطاء الكلمة إلى دفاع الطرف المدني، وبعد تعريجه على مختلف وقائع القضية، التمس  الأستاذ الصريدي الحكم على المتهم وفق فصول المتابعة، وكذا ملتمسات السيد وكيل الملك. والتمس الأستاذ أحمد العرفاوي الحكم على المتهم، فضلا عن ذلك، بأدائه لفائدة موكلته هيأة المحامين بالقنيطرة، قيمة المبالغ المختلسة، وقدرها (33.629.084,05) درهم، وتعويض مدني قدره (5.000.000,00) درهم. كما أخذ الكلمة الأستاذ مصطفى العرفاوي، ملتمسا، أساسا، التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وذلك لعدة أسباب: أولها: أن الأمر بتعلق بعصابة إجرامية، للاتفاق الذي كان بين المتهم والشاهد ع أ. وثانيها: أن الأمر يتعلق باختلاس أموال عمومية، راجعة إلى عموم المتقاضين، وأموال خاصة بالمحامين، وأن هيأة المحامين هي مصلحة ذات نفع عام، وأن المستخدم ع. أ له صفة الموظف العمومي. وثالثها: أن الأمر يتعلق بسرقة موصوفة بظرف التعدد، وارتكابها ليلا بمقر ال��يأة، وأن الفاعل مستخدم لدى هذه الأخيرة. والتمس، احتياطيا، الحكم بالمبلغ المذكور أعلاه، كقيمة الاختلاسات الواقعة على حساب الودائع، مدليا بمذكرة مطالب مدنية بخصوص ذلك. وبناء على كلمة السيد وكيل الملك، الذي أوضح من خلالها أن التهم ثابتة في حق المتهم، ملتمسا إدانته من أجلها، والحكم عليه بعقوبة مناسبة لذلك. وبناء على كلمة دفاع المتهم، الذي تناول كل الجنح موضوع المتابعة بالتفصيل والمناقشة، خالصاً إلى أن عناصرها التكوينية غير قائمة في حق مؤازره. وملتمسا، بصفة أساسية، الحكم ببراءته منها، مع القول بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وبصفة احتياطيا، تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بالنظر إلى أنه أدى المبالغ المستولى عليها، مع إرجاء البت في المطالب المدنية إلى حين إنجاز خبرة حسابية للتأكد من عدد الشيكات المختلسة. وبناء على ما تلَّى ذلك من تعقيب وتعقيب مضاد، أعطيت الكلمة الأخيرة إلى المتهم، فأضاف أنه أدى مبلغ 986 مليون سنتيم لهيأة المحامين بالقنيطرة مقابل عدم تقديم شكاية ضده، متسائلا: لماذا لم يطرد ع. أ في عهد النقيب الأستاذ (ص) ؟ مؤكدا، أن الاختلاسات التي همت حساب ودائع هيأة المحامين، كانت منذ سنة 2008، مناشدا الرحمة من المحكمة. فتقرر اختتام المناقشات، وحجز القضية للتأمل لآخر جلسة. و بـــعد الــــتـــأمــــل و طـــبـــقـــا للــــــقــــانـــون حيث توبع المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة من أجل المشاركة في تزوير شيكات بنكية، واستعمالها، والسرقة. وحيث تقدم دفاع الطرف المدني، بدفع يرمي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية، على اعتبار أن الأمر يتعلق باختلاس أموال عمومية [هكذا]، وأن أحد الفاعلين، وهو المسمى ع. أ، له صفة الموظف العمومي، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي. وحيث لا تقوم لجناية الاختلاس قائمة من الناحية القانونية، طبقا للفصل 241 المذكور، إلا إذا قام قاض أو موظف عمومي بالاستيلاء، دون وجه حق، على أموال عامة أو خاصة، أو سندات تقوم مقامها، أو مجرد إخفائها، شريطة أن تكون موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. وحيث لئن كان الدفع المثار غير مرتبط، في نازلة الحال، بصفة "القاضي"، وإنما بمدى توافر صفة "الموظف العمومي" في حق مستخدم هيأة المحامين بالقنيطرة، باعتباره مُرتِكبَ الفعل الأصلي أثناء قيامه بالوظيفة الموكولة إليه كمُصفٍ لودائع المتقاضين ومحاميهم، والمتمثل في اختلاس الأموال المودعة بحساب ودائع الهيأة المذكورة، مع شيكات تقوم مقام جزء منها، وهي الأفعال التي يشتبه في المتهم مشاركته في إتيانها أو المساهمة في ذلك. وحيث حدد الفصل 224 من ذات القانون مفهوم "الموظف العمومي"، المعني بتطبيق أحكام التشريع الجنائي، في: "(..) كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام". وحيث لما كان جليا، منذ الوهلة الأولى، عدم انطباق صفة "الإدارة الحكومية"، أو "المؤسسة العمومية"، أو "الهيأة البلدية"، على هيأة المحامين بالقنيطرة، فإن الأمر خلافه بالنسبة لـ "المصلحة ذات نفع عام"، التي تَدِّق محدداتُها الفارقة والمميزة، لا سيما أمام استنكاف المشرع عن تحديد مدلولها صرا��ة، الأمر الذي يتوجب معه تَلَمُّس مدى توافرها لذلك من عدمه. وحيث تتمثل، قانونا وفقها وقضاء، أولى محددات "المصلحة ذات النفع العام"، في مدى عمومِ نَفعِية الخدمة المقدمة من طرف المصلحة أو الهيأة المعنية، وهو ما تَوَلّت توضيحه الفقرة أ من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كإطار قانوني سامٍ على التشريع الوطني (تصدير الدستور)، بقولها: "(..)  يجوز أن يقصد بتعبير "موظف عمومي"، أي شخص يؤدي وظيفة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف". وحيث إنه، وبحسب القانون الوطني للمملكة المغربية كطرف في هذه الاتفاقية، جاء النص على حساب ودائع هيآت المحامين بالمغرب –من بينها هيأة القنيطرة- كمحل لأفعال المتابعة، في المادة 57 من قانون مهنة المحاماة، كالتالي: "يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين (..)". وحيث إنه، واستبيانا لطبيعة الخدمة المقدمة من طرف هذه الهيآت، خصوصا في الشق المتعلق بتدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وهديا على مضمون الأعمال التحضيرية المُوَجِّهة لفكرة إحداث هذا الحساب من الأصل، يتحدد الهدف من هذا الأخير في: "الحفاظ على حقوق الطرفين: الزبناء [المتقاضين] من جهة، والمحامين من جهة أخرى" (تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حول مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، السنة التشريعية 2006-2007، دورة أبريل، ص 23). وحيث إنه، ونزولا عند هذا المعطى، يتبين أن إرادة المشرع من إحداث حساب ودائع وأداءات المحامين، قد اتجهت نحو ائتمان هيآت المحامين، كأشخاص معنوية، على مختلف ودائع المحامين وموكليهم، اعتبارا للثقة المرتبطة برسالة القائمين عليها من المحامين المنتخبين، طالما أنها: "تدبر أموالَ وسنداتِ الخواص (..)، التي أمسكتها بصفتها تلك" (VITU. A : « Détournements ou soustraction commis par les comptables et dépositaires publics » ; Tome II, P 5 ) وحيث إنه، ومراعاة لطبيعة هذا الدور، تعتبر هيأة المحامين بالقنيطرة، شأنها شأن مختلف هيآت المحامين بالمغرب، فيما يتعلق بحساب الودائع، كـ "الأمين العمومي القضائي" على ودائع عموم المتقاضين المستحقة بموجب أحكام وقرارات قضائية، بصفتهم أغيارا عن أعضاء الهيأة المذكورة. وحيث قُضي تكريسا لهذا المعنى، بأن: "الودائع، وإن كانت متعلقة بحق الأغيار، وهم المحكوم لهم، فإن طريقة تدبير صرفها لأصحابها لا يكون بشكل تلقائي، وإنما عبر سلسلة من الإجراءات القانونية الضابطة لهذه المساطر (..)" (قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف القنيطرة، الصادر بتاريخ 16-12-2010، في الملف عدد 181-1124-10)، لدرجة عدم جواز المضاربة بتلك الودائع واستثمارها، ولو في فترة جمودها وركودها، ضدا على حقوق أولائك الأغيار، بالنظر إلى تعلقها بهم وحدهم تنفيذا لأحكام وقرارات قضائية (نفس القرار) ؛ مما يدل دلالة واضحة على أن هيأة المحامين، هي المكلفة، حصرا، بمساعدة مرفق العدالة في تدبير آخر مرحلة من مراحل الخصومة القضائية، المتمثلة في تسليم ما قُضي به بموجب مقرر قضائي لمن له الحق فيه، لتعبير المادة 57 المذكورة، بـ: "تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي". وحيث إنه، وتبعا لما سلف، تعتبر خدمات هيأة المحامين بالقنيطرة، في شقها المتعلق بتدبير حساب ودائع وأداءات المحامين والمتقاضين، ذات طبيعة عمومية ؛ إذ العبرة بما تقدمه من نفع لعموم المتقاضين الحاليين، أو المحتملين في المستقبل. وحيث إنه، وفضلا عن المُحَدد المُحَرَّر أعلاه، يتأدى ثاني محددات "المصلحة ذات النفع العام" في مدى "التكليف بالخدمة من طرف السلطة العامة للدولة" ؛ الأمر الذي لا نعدمه في هيأة المحامين بالقنيطرة، إذ إن السلطة التشريعية (المادة 57) هي من ائتمنتها -كما كل هيآت المحامين بالمغرب- على ودائع زبناء المحامين، وأوكلتها السهر على تدبيرها وتصفيتها وفق مسطرة دقيقة ومعقدة، بعدما سَحَبت ائتمانها ذاكَ من اختصاص الإدارة، ممثلة في وكيل الحسابات بصندوق المحكمة، إذ كان المسؤولَ الوحيدَ على تسليم المبالغ المحكوم بها لوكلاء مستحقيها من المتقاضين، كآخر مرحلة من مراحل تنفيذ المقررات القضائية. وحيث إنه، وتعضيدا للمُحَدِّدين أعلاه، فإن اعتبار "مصلحة ذات نفع عام"، تنضبط إلى محدد ثالث، وهو مدى "مراقبة الهيأة غير الحكومية من قبل سلطات الدولة" (قرار محكمة النقض المصرية، صادر بتاريخ 06-01-1936، مجموعة القواعد القانونية، ج 3، رقم 423، ص 533)، الأمر الذي  لا نعدمه، هو الآخر، في هيأة المحامين بالقنيطرة، بالنظر إلى كون المشرع قد أوجب على مجلسها، طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 من قانون مهنة المحاماة: "(..) المصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين"، وذلك عبر مجمل ما خوله لها من مقررات مهنية، شريطة عدم مخالفة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار، وعدم الإخلال بالنظام العام، وإلا كانت باطلة بحكم القانون، بعدما "تعاين محكمة الاستئناف [كجهة رقابية] هذا البطلان، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى النقيب، أو من يمثله من مجلس الهيئة" (الفقرة الأخيرة من المادة 91 المذكورة)، علاوة على إمكانية مطالبة الوكيل العام للملك، باعتباره ممثلا لسلطة النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية،  بـ: "تحقيق حسابات المحامين، وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم، كلما تطلب الأمر ذلك" (المادة 56 من قانون مهنة المحاماة). وحيث إنه، وبعيدا عن كون هيأة المحامين بالقنيطرة   "مصلحة ذات نفع عام"، ومراعاة لروح وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المشار إليها آنفا ؛ فإن المتهم باعتباره محاميا عضوا بالهيأة المذكورة، يتسم في نظر المحكمة، ذاتاً واستقلالاً، بوصف "الموظف العمومي" ؛ وذلك بالنظر إلى كونه من الأشخاص الذين يقدمون خدمة عمومية لعموم المتقاضين، ويساهمون في "خدمة الدولة"، وفق تعبير الفصل 224 المشار إليه آنفا، القائل: "كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، (..) بمباشرة وظيفة أو مهمة، (..)، ويساهم بذلك في خدمة الدولة (..)"، طالما أنه جزء من الأسرة القضائية، باعتبار مساعدته لمرفق القضاء كأحد أهم سُلط الدولة، ومساهمته في تحقيق العدالة الموكولة حصرا لهذا الأخير، تطبيقا لما نصت عليه المادة الأولى من قانون مهنة المحاماة، بقولها: "المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء".  وحيث إنه، وتدليلا على وجَاهة هذا التوجه، ذهب بعض الفقه والقضاء الفرنسيين إلى اعتبار مساعدي القضاء (الموثق، المفوض القضائي، .. إلخ) موظفين عموميين بمفهوم القانون الجنائي، نظرا إلى أنهم "أشخاص عاديون مؤهلون لخدمة عموم المتقاضين فيما يقدمونه من مساعدة لمرفق العدالة، كما أنهم مأمورون رسميون، يحتكرون مهنة معينة، مع مراقبة الدولة لكل تصرفاتهم"، (VICENT.J, GUINCHARD.S, MONTAGNIER.G, VARINARD.A : « La justice et ses institution » ; Dalloz, 3 éd, 1991, P 528 et 586 et 588) وحيث إنه، وتأكيدا لهذا الدور المساعد للقضاء، قَيَّد المشرع حرية ممارسة مهنة المحاماة بعدة ضوابط لفائدة مرفق "العدالة"، أهمها: منع تواطؤ المحامين أو الاتفاق على عدم تقديم المساعدات الواجبة للقضاء (المادة 39 من قانون مهنة المحاماة)، وحظر الامتناع عن المؤازرة أو النيابة في حالة المساعدة القضائية (المادة 40 من قانون مهنة المحاماة). وحيث إنه، وانسجاما مع هذا المذهب، وإعمالا لمبدأ "مقابلة الحماية القانونية بالمسؤولية الزجرية"، أَلحق المشرع المحاميَ، شأنه في ذلك شأن باقي مساعدي القضاء (الموثق، المفوض القضائي، .. إلخ) بفئة الموظفين العموميين المشمولين بـ "الحماية الجنائية أثناء ممارستهم لمهنتهم أو بسببها"، والمنصوص عليها في الفصل 263 من القانون الجنائي، وذلك بالنص الصريح في المادة 60 من قانون المهنة، بقوله: "كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي".  وحيث لما كان ثابتا مما سلف، أن هيأة المحامين بالقنيطرة، ومعها باقي هيآت المحامين بالمغرب، تدخل في عداد "المصالح ذات النفع العام"، المنصوص عليها في الفصل 224 من القانون الجنائي، وأن المفهوم الجنائي لـ "الموظف العمومي" يسري، ليس على مستخدميها فقط، وإنما، أيضا، على مختلف المحامين المسجلين بجدولها ؛ فإن ما يصلهم من أموال خاصة بالمتقاضين، والمحكوم بها لفائدة هؤلاء الأخيرين من قبل مرفق القضاء، أو مجرد سندات تقوم مقامها، كالشيكات وما في حكمها، تعد محمية جنائيا بمقتضى الفصل 241 من ذات القانون، طبقا لتعبيره الصريح في أن كل موظف عمومي: "(..) اختلس (..) بدون حق (..) أموالا (..) خاصة، أو سندات تقوم مقامها، (..) موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها". وحيث إنه، ونتيجة لذلك، وبالرجوع إلى وثائق القضية ووقائعها، يتضح أن الأمر متعلق بـ "أموال خاصة" مستحقة لأصحابها من المتقاضين المحكوم بها لفائدتهم، وكذا وكلائهم من المحامين الذين تكلفوا بالنيابة عنهم، مجموعُ قيمتها: (33.629.084,05) درهم، كانت مودعة لدى هيأة المحامين بالقنيطرة، وتم اختلاسها عن طريق الاستيلاء على شيكات معدة لاستخلاص قيمتها فور تقديمها إلى المؤسسة البنكية المسحوب عليها، باعتبارها سندات تقوم مقام تلك الأموال، وذلك من طرف "مستخدم" الهيأة المذكورة المكلف بحساب الودائع، وأثناء ممارسته لوظيفته المكلف بها من طرف ذات الهيأة، كفاعل أصلي، وبمساعدة ومساهمة المحامي المتهم، الذي لولا مهامه وصفته لما وضعت بيده وتحت تصرفه تلك الأموال أو السندات المختلسة. وحيث إنه، وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 241 من القانون الجنائي، فـ "إذا كانت الأشياء المبددة، أو المختلسة، أو المحتجزة، أو المخفاة، تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم" ؛ الأمر الذي يتبدى في خلافه، إذ إن قيمة الأموال الخاصة المختلسة تفوق مبلغ (100.000,00) درهم، وبالتالي تظل جناية مستصحبة للأصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ذات الفصل. وحيث إنه، واستنادا إلى كل ما سلف، فإن الوقائع موضوع أفعال المتابعة (اختلاس أموال خاصة من طرف موظف عمومي)، ��ي من طبيعة جنائية وليست جنحية، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في الفصل 241 المذكور أعلاه، مما ارتأت معه المحكمة التصريح بعد اختصاصها النوعي للبت فيها. وحيث إنه، واستثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الأول من قانون المسطرة الجنائية، تختص "أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها"، تطبيقا للمادة 1-260 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه، وبالعودة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.445، القاضي بتحديد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، وتعيين دوائر نفوذها، يتبين أن المحكمة المختصة مكانيا في هذه القضية، هي محكمة الاستئناف بالرباط. وحيث يتوجب على المحكمة، في حالة عدم اختصاصها نوعيا للبت في القضية المعروضة عليها، أن "(..) تح��ل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر"، تطبيقا للمادة 390 من قانون المسطرة الجنائية. وتطبيقا لمقتضيات مواد وفصول المتابعة، وكذا قانون المسطرة الجنائية. لــــهــــــذه الأســـــــبــــــــــــــــــــــــاب تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا: بعدم اختصاصها النوعي للبت في القضية، وإحالتها على غرفة جنايات الأموال (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف المختصة، مع إقرار حالة الاعتقال. وبهذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة: الأســـتـــــــــــاذ: عبد الـــرزاق الــجبـــاري        رئــيــســـــــا بحضور السيد        عبد الصديق فضيلات         ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة السيد       طــــــارق الــعــوني            كاتبا للضبط الرئيــس                                                  كاتب الضبط
إن هيأة المحامين بالقنيطرة ومعها باقي هيآت المحامين بالمغرب تدخل في عداد "المصالح ذات النفع العام"، المنصوص عليها في الفصل 224 من ق ج، وأن المفهوم الجنائي لـ "الموظف العمومي" يسري، ليس على مستخدميها فقط، وإنما أيضا على مختلف المحامين المسجلين بجدولها أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2AENcGD
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة
القاعدة: صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة،فضلا عن أن مسطرة التنفيذ الجبري وما يتصل بها من فك الصعوبة أو تفسير الحكم أو دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ كفيلة بتحقيق ذات المراد . المملكة المغربية السلطة القضائية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الشامل المسؤولية الإدارية حكم رقم : بتاريخ : 23/7/2014 ملف رقم : 419/7112/2014 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ الأربعاء 25رمضان المعظم1435 الموافق لـ 23 يوليوز2014 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : محمد الهيني....................................رئيسا ومقررا رشديحرمان...................................عضوا  عبد الرحمان تزكيني....................... عضوا  بحضورالسيدة جميلة مكريم ...............مفوضا ملكيا  بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه: الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7-5-2014 والذي عرضمن خلاله بأنه تبعا للمرسوم رقم 2.00.738 الصادر بتاريخ 31-10-2000 المتعلق بالترقية الاستثنائية استصدر من القضاء مقرر نهائيا بترقيته إلى جانب مجموعة من الموظفين الذي لم يستفيدوا من مقتضياته،وأنه عند تنفيذ المقرر المذكور تبين له أنه لم يستفد ماليا من مراجعة المغادرة الطوعية من خلال ترقيته من السلم 8 إلى السلم 9 والمدة هي 48 شهرا والممتدة من 1-1-1997 إلى 31-12-1999 لأجله يلتمس الحكم على الشركة الوطنية للنقل بتسوية وضعيته المالية ومراجعة المغادرة الطوعية من خلال ترقيته من السلم 8 إلى السلم 9 والمدة هي 48 شهرا والممتدة من 1-1-1997 إلى 31-12-1999 مع الحكم بإجراء خبرة قصد تحديدها والنفاذ المعجل والصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الشركة ... والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23-6-2014 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بقرار الإحالة على التقاعد ،وعدم تحديد المطالب واحتياطيا في الموضوع فإن الطلب قد طاله التقادم ،فضلا عن حصول المدعي على تعويض عن الترقية الاستثنائية حسب محضر التنفيذ المدلى به ،كما أن الاتفاق بينه وبين المدعي في إطار المغادرة الطوعية تضمن تنازل المدعي عن أي مطالبة قضائية أو غير قضائية. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعيوالمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7-7-2014 والتي يلتمس فيها رد الدفع بالتقادم لصدور أحكام في الموضوع وكذا الدفع بالتنازل الذي ثبت للمحكمة أنه يخص التعويض عن المغادرة مع الاستجابة للطلب. وبناء على إدراج القضية بجلسة 14-7-2014تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الشركة ... بتسوية وضعيته المالية ومراجعة المغادرة الطوعية من خلال ترقيته من السلم 8 إلى السلم 9 والمدة هي 48 شهرا والممتدة من 1-1-1997 إلى 31-12-1999 مع الحكم بإجراء خبرة قصد تحديدها والنفاذ المعجل والصائر. وحيث دفع نائبة الشركة المدعى عليها بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بقرار الإحالة على التقاعد ،وعدم تحديد المطالب واحتياطيا في الموضوع فإن الطلب قد طاله التقادم ،فضلا عن حصول المدعي على تعويض عن الترقية الاستثنائية حسب محضر التنفيذ المدلى به ،كما أن الاتفاق بينه وبين المدعي في إطار المغادرة الطوعية تضمن تنازل المدعي عن أي مطالبة قضائية أو غير قضائية. وحيث إن صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية بمنح المدعي الترقية الاستثنائية من السلم 7 إلى السلم 8 مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة،فضلا عن أن مسطرة التنفيذ الجبري وما يتصل بها من فك الصعوبة أو تفسير الحكم أو دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ كفيلة بتحقيق ذات المراد . وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها. المنطوق و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إداريةومقتضيات قانون المسطرة المدنية لـهـذه الأسـبـاب حكمتالمحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا: بعدم قبول الدعوى وبإبقاء الصائر على عاتق رافعها بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه . الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم نهائي بالاستجابة للتسوية الإدارية والمالية مانع من العودة مجددا للقضاء لإصدار ذات الحكم موضوع الطلب الأصلي، لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2j02DBZ
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
القضاء الإداري: لا يمكن أن ينسب لأي مغربي سوي سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا الإضرار بوطنيته ومواطنته الصادقة إن عرض القناة الثانية 2M لخريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي محض لا يشكك في وطنيتها
القاعدة 1- لا يمكن أن ينسب لأي مغربي سوي سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا الإضرار بوطنيته ومواطنته الصادقة. 2- إن عرض القناة الثانية 2M لخريطة المملكة المغربية مبثورة من صحرائه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي محض لا يشكك في وطنيتها ودفاعها عن الوحدة الترابية للمملكة، إلا أن ذلك لا يحول دون التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ المذكور. بـاسـم جـلالـة الملـك وطبقا للقانون بتـاريخ 09 ربيع الأول 1437هـ مـوافق 21 دجنبر 2015.  أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة : عبد الغني محمود………………………………………………………………………………رئيسا ومقررا حنان أعياض………………………………………………………………………………… عضوا هشام الفن…………………………………………………………………………………… عضوا بحضور السيد محمد باهي……………………………………………………………………… مفوضا ملكيا  وبمساعدة السيدة بشرى اهبيلو ………………………………………………………………… كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه الـوقـائـع بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 11/06/2014 من طرف الطالب المذكور حوله والرامي إلى الحكم على الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لفائدة المدعي مبلغ درهم واحد رمزي كتعويض عن الأضرار التي أصابته ومست بمشاعره جراء عرض خريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها وبتقديم اعتذار على تلفزتها دوزيم 2M من طرف مقدم برنامج "رشيد شاو" في أول حلقة تعرض بعد تبليغ الحكم وكذا عند بداية النشرة الإخبارية الرئيسية المقدمة بالزوال والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم مع نشر الحكم الذي سيصدر في أربع جرائد اثنتان منها بالعربية والأخريتين بالفرنسية مع جعل مصاريف النشر على المحكوم عليها. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الشركة المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 04/12/2014 والرامية إلى الحكم أساسا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية المختصة واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا في الموضوع التصريح برفضه. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/07/2015 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول موضوع الدعوى. وبناء على محضر البحث المنجز بتاريخ 29/06/2015 والمتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة. وبناء على الحكم العارض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2015 القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب مع إحالة الملف إلى مكتب القاضي المقرر لمواصلة باقي الإجراءات. وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/10/2015. وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/11/2015. وبناء على المناداة على الطرفين وعدم حضورهم، لذا قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي – الرامي إلى الحكم برفض الطلب على اعتبار أن الأمر لا يعدو أن يكون فقط مجرد خطأ مادي لم يتكرر ولا وجود إلى أي إساءة إلى المدعي لأن المواطنة المغربية والدفاع عن ثوابت المملكة المغربية والدفاع عن ثوابت المملكة المغربية ليست محل مزايدة– تم حجز الملف للمداولة لجلسة 07/12/2015 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 21/12/2015. وبعـد المداولة طبقـا للقـانـ��ن : في الشكل : حيث دفعت الشركة المدعى عليها بكون المدعي ليست له الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى على اعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة تهم جميع المغاربة كوحدة وكجماعة وليس كفرد إذ أن قضية الوحدة الوطنية هي قضية تهم كل الشعب المغربي دون استثناء، لذا فمن غير المنطقي أن ينصب المدعي نفسه للتكلم بلسان شعب بأكمله ملتمسة لهاته العلة التصريح بعدم قبول الطلب. لكن حيث إنه بعد تفحص المحكمة لما جاء في هذا الدفع تبين لها أن المدعي لم يرفع دعواه هذه باسم الشعب المغربي وإنما رفعها كمواطن مغربي له غيرة على وطنه وبالتالي يبقى من حقه رفع أي دعوى في مواجهة أي شخص سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا ارتكب فعلا يراه قد مس بمبادئ وطنيته وقد يستغل من طرف الأجنبي المعادي لوحدة المغرب الترابية للمس بالإجماع الوطني. وحيث إنه مادام الأمر كذلك يبقى الدفع المثار بهذا الشأن غير ذي أساس سليم مما يتعين معه استبعاده. وحيث إنه أمام استبعاد هذا الدفع يبقى الطلب مقدما من ذي صفة ومصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فهو لذلك مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي كان يتابع بتاريخ 09/05/2014 على شاشة القناة الثانية 2M برنامجها المعروف باسم "...." المعد والمقدم من طرف السيد .... الذي استضاف اللاعب المغربي السيد .....، وأثناء ذلك البرنامج تم عرض خريطة المملكة المغربية مبتورة من أقاليمها الصحراوية وهو ما مس بالمشاعر الوطنية التي يتقاسمها معه جميع المغاربة، كما أن هذا العرض للخريطة الوطنية بالشكل السالف الذكر يعد خرقا للإجماع الوطني حول الوحدة الترابية كما يعتبر خروجا عن الأهداف المرسومة في دفتر التحملات الذي وقعت عليه الشركة المدعى عليها المالكة للقناة ومن بينها ترسيخ التوابت الأساسية للمملكة المغربية والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، وبما أن هذا الخرق قد ألحق به ضررا نتيجة لما سلف ذكره فقد التمس الحكم لفائدته بما سطر أعلاه. وحيث أجابت الشركة المدعى عليها بواسطة نائبها ملاحظة أن المدعي لم يبين طبيعة الضرر الذي يدعيه على اعتبار أن القول بالضرر المعنوي أو المساس بالمشاعر لا يمكن أن يترتب عن العدم بل ينبغي أن ينتج عن فعل مادي أو معنوي يسيئ إلى شعور الشخص ويخدش مشاعره بكيفية مباشرة، ومن جهة أخرى فإنها تعتبر من أبرز قنوات القطب العمومي التي تسعى بشكل جاد إلى الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية وأن الوحدة الوطنية تعتبر من القضايا ذات الطابع الاستثنائي التي تهم كل المغاربة وهي واحدة منهم تجعلها ضمن انشغالاتها وبصلب اهتمامها وبالتالي لا يمكن القول أنها قد أخلت بالتزاماتها أو أساءت إلى المشاعر الوطنية للمغاربة، ومن جهة ثالثة وحتى على فرض ما إذا تم عرض صورة الخريطة المتعلقة بالمملكة المغربية وهي مبتورة من صحرائها فإن هذا الأمر لم يتم بسوء نية أو لغرض معين بل يبقى مجرد خطأ، وعلى هذا الأساس لا يمكن القول بأنها قد أساءت إلى المدعي وإلى مشاعر المغاربة على اعتبار أن مجموع البرامج التي يتم بتها على القناة تخضع لمبدأ النزاهة والمصداقية وعدم المساس بالكرامة الانسانية عموما، لذا واستنادا إلى كل ما تم ذكره التمست التصريح برفض الطلب. وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن واقعة عرض خريطة المملكة المغربية في برنامج القناة الثانية المشار إليه أعلاه وهي مبتورة من الأقاليم الصحراوية ثابتة من خلال إقرار المدعى عليها ضمنيا في جوابها ومن خلال القرص المدمج المرفق بالمقال والذي شاهدته هيئة المحكمة. وحيث إنه مادامت هذه الواقعة ثابتة ثبوتا قطعيا فإن الشركة المدعى عليها تتحمل كامل المسؤولية عن العرض الذي قامت به وعن الأضرار الناتجة عنه. وحيث إن ما دفعت به الشركة المدعى عليها من كون الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ غير عمدي ولم يتم بسوء نية فإن المحكمة بعد تفحصها لما جاء في هذا الدفع تبين لها حقا أنه لا مجال للحديث عن سوء النية إذ لا يمكن أن ينسب لأي مغربي سوي سواء كان فردا أو شخصا معنويا الإضرار بوطنيته ومواطنته الصادقة وأن دفاع القناة الثانية على القضايا الوطنية في المجال الإعلامي معروف بالصدق والأمانة على الصعيد الوطني والدولي. وحيث إنه أمام هذا المعطى فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي نتج عن استعمال خريطة قديمة كانت موجودة قبل استرجاع المملكة لأقاليمها الصحراوية. وحيث إن هذا الخطأ بعرض الخريطة السالفة الذكر على شاشة التلفزة قد يحدث تشويشا وإرباكا في فكر المشاهدين من المواطنين المغاربة كما قد يحدث لدى المشاهدين خارج أرض الوطن وخاصة المعادين للوحدة الترابية انطباعا بكون القناة تشكك أو لا تؤمن بالوحدة الترابية مما يلحق ضررا معنويا بكل المواطنين المغاربة. وحيث إنه مادام الأمر كذلك يبقى طلب المدعي في شقه المتعلق بالتعويض المعنوي مبنيا على أساس قانوني ومنطقي سليم ويتعين الاستجابة إليه. وحيث إنه فيما يخص باقي الطلبات المتعلقة بتقديم المدعى عليها لاعتذار ونشر الحكم في أربع جرائد على نفقتها فإن المحكمة بعد دراستها لهذه المعطيات تبين لها أنه مادام الأمر يتعلق بخطأ مادي محض غير عمدي وبدون سوء نية كما سبق بيانه في الحيثيات أعلاه فقد ارتأت المحكمة التصريح برفض هذه الطلبات. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين جعل الصائر على المدعى عليها. المـنـطـوق وتطبيقـا لمقتضيات المواد 3-4-5-7 و8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية. لهـذه الأسـبـاب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا: في الشكل : بقبول الطلب في الموضوع : بأداء الشركة المدعى عليها لفائدة المدعي درهما واحدا رمزيا لفائدة المدعي كتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء عرض خريطة المملكة المغربية في برنامج تلفزيوني مبتورة من أقاليمها الصحراوية، مع تحميلها الصائر، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك. بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه إمـضاء : الرئيـس المقرر                 كاتب الضبط
القضاء الإداري: لا يمكن أن ينسب لأي مغربي سوي سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا الإضرار بوطنيته ومواطنته الصادقة إن عرض القناة الثانية 2M لخريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي محض لا يشكك في وطنيتها أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2yPQvwd
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
القضاء الإداري: يتمتع الموظف المتقاعد بنفس امتيازات الموظف الممارس الباقي في الخدمة طالما أن تخويلها تم بأثر رجعي يشمل المدة السابقة على التقاعد لكون العبرة بتاريخ إقرارها والاستفادة منها وليس بتاريخ صدورها
القاعدة: يتمتع الموظف المتقاعد بنفس امتيازات الموظف الممارس الباقي في الخدمة طالما أن تخويلها تم بأثر رجعي يشمل المدة السابقة على التقاعد لكون العبرة بتاريخ إقرارها والاستفادة منها وليس بتاريخ صدورها . - مبادرة الشركة الوطنية للنقل إلى توسيع وعاء الاقتطاع من أجل المعاش لفائدة مستخدميها في إطار تحسين خدماتها الاجتماعية ، وذلك بإدماج بعض التعويضات الإضافية بأثر رجعي منذ 1990 ، يقتضي منها تمتيع جميع المستخدمين بهذا الامتياز سواء منهم الممارسين أو المحالين على التقاعد طالما أن هذه العملية شملت حتى الفترة التي كانت ما تزال فيها هذه الفئة الأخيرة قيد الخدمة ، تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر شرعي يبر التعامل معها بشكل غير متكافئ . 2- إحالة المدعي على التقاعد النسبي في إطار المغادرة الطوعية ابتداء من فاتح يناير 2000 لا يفقد الحق في الاستفادة من الامتياز المذكور عن الفترة التي كان ما زال فيها مستخدما بالمكتب ... الاستجابة للطلب ... نعم . المملكة المغربية السلطة القضائية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الشامل المسؤولية الإدارية حكم رقم : بتاريخ : 23/7/2014 ملف رقم : 932/7105/2014 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون بتاريخ الأربعاء 25 رمضان المعظم  1435 الموافق لـ 23 يوليوز  2014   أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : محمد الهيني................................رئيسا رشدي  حرمان...............................مقررا عبد الرحمان تزكيني  ............................عضوا بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة أمينة العكراط ........................كاتبة الضبط الحكم الآتي نصه: الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه   ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7-5-2014 يعرض فيه المدعي  بواسطة نائبه  أنه  كان  ضمن أطر ... التابع لمدينة الرباط  تحت رقم 1679 لمدة 21 سنة  و أن إدارة المكتب أحالته  على التقاعد النسبي هو و مجموعة من المستخدمين في إطار المغادرة الطوعية, مقابل تعويض تم تحديده انطلاقا من القرار رقم 52 من تاريخ 27/09/1999, و أن قرار الإحالة على التقاعد صدر في 18/01/2000 تحت رقم  21 و دخل حيز التطبيق بتاريخ 01/01/2000 و أنه بتاريخ 31/10/2000 صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.00.783 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار, لموظفي الإدارات العمومية و الجماعات المحلية, نص في مادته الأولى أنه يمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية المتوفرين إلى غاية 31 دجنبر 1999 على الشروط النظامية أن يستفيدوا من الترقية مع مراعاة المعايير الجاري بها العمل, و أضافت أنه بتاريخ 03/10/2003 تم توجيه عريضة إلى وزير ... قصد مطالبته بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم طالما أن الإدارة لم تف بما التزمت به اتجاههم, و من ضمن ما ورد فيها التغطية الصحية, الترقية الاستثنائية   و أداء انخراط 10 سنوات لصندوق منح رواتب التقاعد ابتداء من سنة 1990 إلى 1999 لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها واجب الترقية الاستثنائية وفق ما صدر بالجريدة الرسمية المشار إليها أعلاه, مع أداء تعويض  قدره 3000 درهم  و احتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاتها من الترقية الاستثنائية, مع حفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية بعد الخبرة  و الحكم بأداء واجب الانخراط لمدة عشر سنوات لصندوق منح الرواتب  ابتداء من فاتح يناير 1990إلى 31 دجنبر 1999و إحلال وزارة المالية في الأداء في حالة عدم تسديده من طرف المدعى عليها, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر. و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بواسطة نائبه بتاريخ 18/4/2014  والتي يعرض فيها  أن وضعية المدعي اتجاه الصندوق  سليمة  ومضبوطة باعتبار أن معاش المدعي قد تم احتسابه على التصريحات المتوفرة لدى النظام الجماعي والمدلى بها من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك وكذا واجبات الانخراط ومساهمات رب العمل المؤداة عن المعني بالأمر في هذا الشأن ،وفي حالة الاستجابة لمطالب المدعي المتعلق بتسوية الوضعية الادارية والمالية يتعين الحكم على الشركة المذكورة بإيداع واجبات الانخراط والمساهمات الناتجة عن هذه التسوية لتمكين النظام الجماعي من مراجعة معاش المعني بالأمر. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من الشركة .... بواسطة نائبها بتاريخ 15/5/2014  والتي تعرض فيها  أنها استفادت من المغادرة الطوعية مقابل تعويض قبل صدور المرسوم المنظم للترقية بتاريخ   31/10/2000  كما أن الترقية تراعى فيه المعايير الجاري بها العمل خاصة ما تعلق منها بالقيمة المهنية للموظف و مردوديته, كما أنها لم تثبت استحقاقها لهذه الأخيرة  و توفرها على المعايير المطلوبة و أن الإدارة غير ملزمة بترقيتها حتى في حالة التوفر على شروطها. و بالنسبة لطلب الاستفادة من نظام التقاعد الجماعي, أوضحت أن مطالب المدعية لم تأت محددة و خالية مما يثبت أجرها و توابعه على أساسها يتم أداء واجبات الانخراط, و أن المدعية ظلت تتوصل براتب المعاش منذ سنة 2000 دون أن تحرك ساكنا مما يجعل طلبها قد طاله التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع و أن عملية شراء واجبات الانخراط همت بالأساس المستخدمين  و الموظفين بعد الحصول على موافقة وزارة المالية, و لم يكن بالإمكان أن تشمل المتقاعدين لتعذر الاقتطاع من رواتب التقاعد, ملتمسة لأجله الحكم برفض الطلب جملة و تفصيلا. وبناء على إدراج القضية بجلسة 14-7-2014  تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة                                            وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل : حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا من حيث الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم على  الشركة ... المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي  واجب الترقية الاستثنائية مع أداء تعويض  مسبق قدره 3000 درهم  و احتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد تحديد مستحقاتها من الترقية الاستثنائية, مع حفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية بعد الخبرة  و الحكم بأداء واجب الانخراط لمدة عشر سنوات لصندوق منح الرواتب  ابتداء من فاتح يناير 1990إلى 31 دجنبر 1999و إحلال وزارة المالية في الأداء في حالة عدم تسديده من طرف المدعى عليها, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر وحيث إنه بعد دراسة معطيات القضية والاطلاع على أوراق الملف ، يتبين أن الطلب يتوزع إلى شقين : يتمحور الأول حول مدى  أحقية  المدعي في الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.00.738 بتاريخ 31/10/2000 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقي في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ، ويدور الثاني حول عملية الشراء التي قام بها المكتب المدعى عليه لفائدة مستخدميه لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد نتيجة إضافة مجموعة من التعويضات في وعاء الاقتطاع من أجل المعاش ابتداء من سنة 1990 لمدة عشر سنوات . أولا : حول طلب الاستفادة من الترقية الاستثنائية : حيث دفعت الشركة ... المدعى عليها بكون مقتضيات المرسوم المحتج به  لا تسري على مستخدمي المؤسسات العمومية ، وأن المدعي أحيل على التقاعد قبل صدور ذلك المرسوم ، بالإضافة إلى أنه لا يتوفر على الشروط النظامية التي تتيح له الاستفادة من الترقية التي جاء بها . وحيث إنه فيما يخص الدفع الأول وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 61.01.2 بتاريخ 25/9/2001 ، نجده قد نص في مادته الأولى على أن يمدد تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 738.00.2 بتاريخ 31/10/2000 المشار إليه أعلاه على مستخدمي المؤسسات العمومية الذين تسري عليهم مقتضيات مماثلة للأحكام النظامية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بخصوص الترقية في الدرجة . ومن ضمن هذه المؤسسات  المكتب الوطني للنقل الذي عمد إلى تمكين مستخدميه من الاستفادة من مقتضيات ذلك المرسوم كما  هو الشان بالنسبة لحالة السيد أحمد بناجي الذي صدر قرار بترقيته بأثر رجعي  بناء على ذلك المرسوم بتاريخ 19/12/2001 ، مما يكون معه هذا الدفع يفتقد إلى الجدية اللازمة وغير جدير بالاعتبار . وحيث فيما يخص الدفع الثاني ، فإن أي مناقشة له ينبغي أن تتم في إطار قراءة شمولية لجميع المقتضيات التي يتكون منها المرسوم المذكور بالنظر إلى الارتباط العضوي والتكامل القائم بينها ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ، وأن أي تجزئ لتلك المقتضيات وفصلها عن بعضها البعض سيؤدي إلى سوء تفسير لها وما ينتج عنه من تطبيق خاطئ . فالمادة الأولى حددت المدى الزمني الأقصـــــــى الذي يمتد إليه تطبيق ذلك المرسوم من حيث تاريخ الاستحقاق وهـــــــــــــــــــو 31/12/1999 ، كما وضعت الشروط المتطلبة للاستفادة من الترقية . في حين فصلت المادة الثانية مسطرة تطبيق تلك الترقية من خلال التمييز بين أربعة أنواع من الموظفين المستفيدين اعتبارا من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية هل هـــو 31/12/1996 أم 31/12/1997 ، أم 31/12/1998 ، أم 31/12/1999 ، بحيث يتم التعيين في الدرجة المقصودة بالنسبة للفئة الأولى ابتداء من 1/7/1997 ، وابتداء من 1/7/1998 بالنسبة للفئة الثانية ، وابتداء من 1/7/1999 بالنسبة للفئة الثالثة ، وابتداء من 1/7/2000 بالنسبة للفئة الرابعة . وحيث يستفاد من الجمع بين تلك المقتضيات ، أن بداية الاستفادة من الترقية الاستثنائية لا يكون إلا ابتداء من فاتح يوليوز 1997 بشرط أن يستوفي المعني بالأمر الشروط المتطلبة في 31/12/1996 ، وتمتد تلك الاستفادة إلى غاية فاتح يوليوز 2000 بالنسبة للموظفين الذين لم يست��فوا الشروط المتطلبة إلا فــــــــي 31/12/1999 ، ومؤدى ذلك أن الموظف أو المستخدم الذي يستحق الترقية في الدرجة المقصودة ابتداء من 1/7/1997 أو 1/7/1998 مثلا ، يتعين فيه أن يكون ما زال قيد الخدمة في ذلك التاريخ ، ولا تتوقف استفادته على البقاء في الخدمة لغاية 1/7/2000 ، لأن هذا الشرط ينسحب فقط على آخر فئة من المستفدين الذين لم يستوفوا الشروط النظامية إلا في 31/12/1999 ، كما أن إحالة المعني بالأمر على التقاعد بعد ذلك لا تفقده الصفة في المطالبة بالترقية التي يرى في نفسه أنه استحقها قبل تلك ال��حالة . وهذا الاتجاه في تفسير مقتضيات مرسوم 2.00.738 هو الذي سار عليه قضاء محكمة النقض عدد 41 وتاريخ 19-1-2012 في الملف عدد  1014-4-1-2014 وحيث بالرجوع إلى نازلة الحال ، فإن المدعي يتمسك بكون أحقيته في الاستفادة من الترقية الاستثنائية نشأت قبل إحالته على التقاعد النسبي فـــــــــــــي 1/1/2000 ، باعتبار أن آخر ترقية استفاد منها إلى السلم 6  الرتبة 6كانت بتاريــــــــــــخ 1-1-1994  دون أن تتم ترقيته فيما بعد إلى السلم 7 ثم إلى السلم 8 ، وهو ما لم تنازع فيه الشركة الوطنية المدعى عليها ، وبالتالي يكون من حقه الاستفادة من الترقية الاستثنائية كما نظمها المرسوم المشار إليه أعلاه ، ويكون الدفع المثار بهذا الشأن غير مبني على أساس سليم . وحيث بالنسبة للدفع الثالث والأخير ، اكتفت الإدارة بالتمسك بعدم توفر المدعي على الشروط التي تسمح له بالاستفادة من مزايا الترقية الاستثنائية والتي حصرتها في عنصر الكفاءة والمردودية فقط ، في حين أن مباشرة عملية الترقي تقوم على مجموعة من العناصر لا يشكل العنصر المذكور إلا واحدا منها وإن كان أبرزها ، ويعتمد في تقديره على التنقيط السنوي للموظف أو المستخدم وتقارير رؤسائه حول كفاءته المهنية ومردوديته وحسن سلوكه داخل الإدارة ، ثم أقدميته العامة في الإطار كمعيار للمفاضلة في حالة تساوي المترشحين ، وهو ما ينتفي في الترقية الاستثنائية لعدم وجود إكراه الحصيص المالي . وأن المكتب المدعى عليه دفع بشكل مجرد بكون كفاءة المدعي لا تسمح له بالترقية دون بيان ما هي العناصر التي تقدح في كفاءته والإدلاء بالوثائق المثبتة بذلك ، في الوقت الذي أدلى فيه هو بما يفيد ترقية من هم في مثل وضعيته بأثر رجعي رغم إحالتهم على التقاعد النسبي كذلك (حالة السيد أحمد بناجي المشار إليها أعلاه ) . وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون المدعي من ضمن من تشملهم مقتضيات المرسوم رقم 2.00.738 بتاريخ 31/10/2000 ، ومن حقه الاستفادة من الترقية الاستثنائية التي قررها وفق المسطرة المحددة لذلك . ثانيا : حول الطلب المتعلق بالاستفادة من توسيع وعاء الاقتطاع من أجل المعاش حيث دفع المكتب المدعى عليه بأن عملية توسيع قاعدة الاقتطاع من أجل المعاش  التي قام بها شملت فقط المستخدمين الذين كانوا مازال قيد الخدمة حسب موافقة وزارة المالية ، كما أن التعويضات التي أضيفت في الاقتطاع لم يكن المدعي يستفيد منها ، وليست من جملة التعويضات القارة والثابتة. لكن ، حيث بالرجوع إلى رسالة وزير المالية  المؤرخة في 8/1/2002 تحت رقم 20147 الموجهة إلى مدير المكتب ... ، والتي أعطى بموجبها موافقته على اقتراح هذا الأخير بشأن تسوية مساهمات الانخراط في التقاعد لفائدة مستخدمي المكتب لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من فاتح يناير 1990 ، وحدد مبلغ مساهمات المشغل التي تقع على عاتق المكتب في مبلغ 5.990.581,18 درهم ، دون أي إشارة على أن الاستفادة من هذه العملية ستكون قصرا على مستخدمي المكتب  الذين لا زالوا قيد الخدمة دون المحالين على التقاعد، وأن الذي أقر هذا التمييز بين الفئتين هي مذكرة المصلحة الصادرة عن المكتب عدد 26 المؤرخة في 28 دجنبر 2000 ، حيث نصت تلك المذكرة على دمج أربعة عناصر إضافية في الوعاء المطبق لحساب معاشات التقاعد التي ستؤدي للأعوان الذين هم حاليا قيد الخدمة عند إحالتهم على المعاش ؛ وهذه العناصر هي التعويض عن السكن ، والتعويض عن الوظيفة ، والتعويض عن السيارة ، ومنحة المردودية ، وبالتالي فإن هذا التمييز بين المستخدمين الممارسين والمستخدمين المحالين على التقاعد هو بمبادرة من المكتب المدعى عليه وليست وزارة المالية ��ي التي أقرته ، وحتى على فرض أن موافقة وزارة المالية تنسحب فقط على المستخدمين المزاولين ، فإن ذلك كان استجابة للاقتراح الذي عبر عنه المكتب في المذكرة المذكورة وعلى أساسه ، ولا تفيد معارضتها على تمتيع المتقاعدين بنفس الامتياز . وحيث تبعا لذلك ، يكون الموقف الذي اتخذته الشركة .... المدعى عليها اتجاه فئة المتقاعدين بحرمانهم من امتياز توسيع قاعدة الاقتطاع من أجل المعاش عن الفترة التي كانوا فيها قيد الخدمة على غرار المستخدمين الممارسين، ينطوي على تمييز غير مستساغ في تعامله مع مستخدميه، لأن حقوق المستخدم على المكتب في مثل هذه الحالة تحكمها قواعد واحدة سواء كان متقاعدا أو ممارسا طالما أن الحق المطالب به نشأ قبل الإحالة على التقاعد ، وبالتالي فإن هذا التمييز في التعامل مع المحالين على التقاعدين النسبي والممارسين بعلة استحالة اقتطاع مساهمات المستخدم لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بعد الإحالته على التقاعد ، يعتبر موقفا مفتقرا لكل تبرير ولا يصمد أمام تلك الذريعة ، لأنه كان علــــــــــــــى الشركة الوطنية المدعى عليها أن تؤدي الواجبات المستحقة على الهيئة المشغلة لفائدة النظام المذكور ويبقى على المعنيين بالأمر بعد ذلك تسوية وضعيتهم المعاشية اتجاه هذا الأخير بأداء مساهمات المستخدم حتى تتحقق لهم الاستفادة . وحيث يستفاد من شهادة الأجرة الخاصة بالمدعي الصادرة عن المكتب بتاريخ 30/3/2000 ، أنه من جملة التعويضات التي كان يستفيد منها عند إحالته على التقاعد النسبي هناك التعويض عن السكن والتعويض عن منحة المردودية التي تستحق في آخر السنة ، وهو ما اعترف به ممثل المكتب خلال جلسة البحث من أن المدعي كان يتقاضى التعويضين المذكورين عن الفترة موضوع النزاع .كما أقر هذا الأخير بأنه لم يكن يستفيد من التعويضين الآخرين وهما التعويض عن الوظيفة والتعويض عن السيارة . كما أن التعويضين المذكورين يعتبران من ضمن التعويضات القارة التي تحتسب في الاقتطاع من أجل المعاش عملا بمقتضيات المادة 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 77.216 بتاريخ 4/10/1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ، وإلا لما كان المكتب أقدم على  دمجهما في العناصر المعتبرة في الاقتطاع بالنسبة للمستخدمين المزاولين . وحيث من جهة أخرى فإن الرسالة الموجهة من طرف النظام الجماعي إلى المكتب الوطني للنقل عدد 071849 حول تسوية وضعية السيدة .... ، تشير إلى أن التعويضين المذكورين يعتبران من بين العناصر التي تخضع لاقتطاع التحملات برسم النظام الجماعي طبقا للنصوص التشريعية المنظمة لهذا الأخير ، وحتى على فرض أن التعويضين المذكورين لا يعتبران من ضمن التعويضات القارة ، فما دام المكتب قد عمد إلى احتسابهما في وعاء الاقتطاع بالنسبة للمستخدمين المزاولين في إطار تحسين خدماته الاجتماعية ، فإن مبدأ المساواة بين الوضعيات المماثلة يقتضي احتسابهما كذلك بالنسبة للمتقاعدين عن الفترة التي كانوا فيها قيد الخدمة . وحيث بالنسبة للدفع بعدم أحقية المدعي في أي مطالبة بعد إحالته على التقاعد استنادا إلى التنازل الذي عبر عنه في الاتفاق المبرم بين الطرفين ، فإنه يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار لعدم الإدلاء بالاتفاق المذكور لتتأكد المحكمة من مضمونه وعلى ماذا ينسحب ، وما إذا كان يتعلق فقط بمبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل ، أم يشمل جميع المطالبات الأخرى مهما كانت طبيعتها . وحيث تبعا لذلك ، يكون المدعي محقا في الاستفادة من احتساب كل من التعويض عن السكن والتعويض عن المردودية مع الأخذ بعين الاعتبار الترقية الاستثنائية  ضمن وعاء الاقتطاع من أجل المعاش لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من سنة 1990 دون التعويض عن الوظيفة والتعويض عن السيارة ، مع ما يترتب عن ذلك من وجوب أداء الشركة الوطنية المدعى عليها للمساهمات الواجبة عليه كهيئة مشغلة حتى يقوم الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتسوية معاش المدعي بناء على التسوية الإدارية والمالية المقررة بمقتضى هذا الحكم . وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها . المنطوق وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والمرسوم رقم 2.00.738 بتاريخ 21/10/2000 يحدد بصفة استثنائية  كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية . لهذه الأسباب  حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا : في الشكل :بقبول الطلب وفي الموضوع:1- بأحقيته المدعي في الاستفادة من الترقية الاستثنائية المنظمة بمقتضى المرسوم رقم 2.00.738 بتاريخ 31/10/2000 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار  لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية. 2-بأداء الشركة الوطنية ..... في شخص ممثلها القانوني لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في شخص ممثله القانوني المساهمات الواجبة عليه لتسوية معاش المدعي بناء على التسوية الإدارية والمالية المقررة بمقتضى هذا الحكم. 3-بتسوية الصندوق الجماعي لمنح رواتب  التقاعد لمعاش المدعي تبعا للتسوية الإدارية والمالية المقررة بمقتضى هذا الحكم. وبتحميل المدعى عليهما الصائر. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...............................  الرئيس                  المقرر                        كاتب الضبط
القضاء الإداري: يتمتع الموظف المتقاعد بنفس امتيازات الموظف الممارس الباقي في الخدمة طالما أن تخويلها تم بأثر رجعي يشمل المدة السابقة على التقاعد لكون العبرة بتاريخ إقرارها والاستفادة منها وليس بتاريخ صدورها أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2jdeSPm
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
المحكمة الإدارية بالرباط: يعد الأجر من الحقوق الأساسية للموظف المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي أقرت ضمانات حم��ئية غايتها تحصين هذا الحق، و كل إجراء يستهدف توقيفه يتعين أن يتم وفقا للضوابط القانونية المقررة
القاعدة: يعد الأجر من الحقوق الأساسية للموظف المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي أقرت ضمانات حمائية غايتها تحصين هذا الحق ، و كل إجراء يستهدف توقيفه يتعين أن يتم وفقا للضوابط القانونية المقررة،كما أن وضع الادارة و تفعيلها لمناشير أو دوريات داخلية بغية تنظيم أو ضبط صرف الأجور لمن له الحق فيها، يتعين أن يتم في ظل استحضار تلك الضمانات و عدم المساس بها. منشور رئيس الحكومة رقم:26-2012 بشأن محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، يهدف إلى جعل توقيف تحويل راتب الموظفين المتغيبين مجرد وسيلة للتأكد من تغيبهم لا غاية في حد ذاته. المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم : 4092 بتاريخ : 03 /07/2014 ملف رقم : 637/7110/2013 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتـاريخ: 03 يوليوز 2014 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : مصطفى سيمو …………………………………………………………………………………رئيسا عبدالحق أخوالزين ………………………………………………………………………………مقررا  صالح لمزوغي…………………………………………………………………………………عضوا  بحضور السيدة جميلة مكريم……………………………………………………………………مفوضا ملكيا  وبمساعدة السيـد سعيد الرامي …………………………………………………………………كاتب الضبط الحكم الآتي نصه : الوقائـــــع بناء على المقالين الافتتاحي والإصلاحي المقدمين من طرف المدعي بواسطة نائبيه، على التوالي بتاريخ 11 دجنبر 2013 و26 دجنبر 2013 ، عرض من خلالهما أنه يشتغل موظفا عموميا بالخزينة العامة للمملكة منذ ما يزيد عن 18 سنة ، وأنه فوجئ خلال نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2013 بتوقيف راتبه بدون موجب قانوني ولا سابق إشعار،كما علم أن مصالح الخزينة العامة للمملكة عمدت إلى حرمانه من العلاوات الدورية بشكل نهائي منذ تاريخ 31 ماي 2012،وقد وجه تظلما بشأن ذلك إلى الإدارة بتاريخ 12 غشت 2013 ظل بدون جواب، و لكون هذا القرار الضمني مخالف للقانون و مشوب بعيب السبب، فإنه يلتمسالحكم بإلغائه وبتسوية وضعيته المالية وذلك بصرف راتبه بحساب مبلغ 15000درهم شهريا ابتداء من تاريخ 31 يوليوز2013 إلى تاريخ التنفيذ، وعلاواته النظامية الربع سنوية المرتبطة برتبته الإدارية بحسب مبلغ 15000 درهم كل ثلاثة أشهر، وعلاواته الربع سنوية المرتبطة بمنصبه كنائب مدير مركزي بحسب مبلغ81600درهم كل ثلاثة أشهر، وعلاواته النصف سنوية بحسب مبلغ74000درهم كل ستة أشهر، فضلا عن تعويضاته الشهرية عن السيارة بحسب مبلغ 3000درهم كل شهر، مع احتساب كل هذه العلاوات و التعويضات ابتداء من تاريخ 31ماي 2012 إلى تاريخ التنفيذ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الخزينة العامةالصائر. وبناء على مذكرة جواب للمطلوبين في الطعن بواسطة نائبهم ، دفعوا من خلالها بكون الدعوى معيبة شكلا لعدم إدلاء الطاعن بالقرار المطعون فيه،فضلا عن عدم وجود هذا القرار أصلا، لأن الأمر يتعلق بمجرد تفعيل لمنشور رئيس الحكومة رقم:26-2012 بشأن محاربة التغيب غير المشروع عن العمل،إذ بعدما لوحظ تغيب المدعي المستمر لجأت الإدارة إلى اعتماد إجراء أداء أجرته عن طريق حوالة فردية تسحب بالمصلحة التي يعمل بها بغية إجباره على الحضور إلى العمل أو التحقق من انقطاعه نهائيا عنه وأدلوا بحوالتين لشهري يوليوز وغشت لم يتقدم المعني بالأمر لسحبهما، وأن باقي أجوره موضوعة رهن إشارته يمكنه سحبها في أي وقت بعد إدلائه بما يفيد مشروعية تغيبه عن العمل طيلة المدة السابقة مادام الأجر يدفع مقابل العمل، وبخصوص العلاوات والتعويضات الدورية عن المهام فإن المدعي لم يدل ��ذلك بما يفيد وجود القرار الاداري المتعلق بها ،و أنه يرمي إلى إلغاء قرارات إدارية مختلفة من حيث الموضوع ومن حيث تاريخ النفاذ مما يجعله غير مقبول، ومن حيث الموضوع ،فإن المدعي يطالب بتعويضات مرتبطة بمنصب مفقود وعلاوات دورية عن مهام لا يتم القيام بها، ذلك أنه عين خلال شهر يوليوزمن سنة 2008 في منصب نائب مدير قيادة الوظائف وتنسيق الشبكة، و بتاريخ 09 أبريل 2012 عين خازنا وزاريا لدى وزارة الاقتصاد والمالية،وبعد رفضه الالتحاق بمنصبه الجديد صدر بتاريخ 03 ماي 2012 قرار بنقله إلى مصلحة تدبير الحركية والمسارات بقسم الموارد البشرية،كما أنه تفعيلا للمنشور المشار إليه أعلاه وحين قيام مصلحة الموارد البشرية بالخزينة العامة برصد حالات التغيب غير المشروع تبين لها أن المعني مسجل بلوائح الموظفين الذين يلجون مقر الخزينة العامة بشكل مستمر،غير أنه يتغيبباستمرار عن العمل بالمصلحة التي يعمل بها، ليتضح من خلال تسجيلات كاميرات الأبواب أنه كان يمرر بطاقة الدخول الالكترونية على الجهاز المخصص لذلك دون ولوجه إلى مقر عمله،فتم توجيه استفسار إليه بتاريخ 26-07-2013 بشأن التغيب المستمر أجاب عنه نافيا ذلك، لتعمد الإدارة إلى اعتماد أداء أجره عن طريق حوالة فردية تسحب بالمصلحة التي يعمل بها كإجراء وقائي بهدف محاربة التغيب غير المشروع،علما أنه لم يحضر إلى مقر عمله إلا بتاريخ 01-08-2013 من أجل إيداع طلب تمتيعه بالعطلة السنوية مما حال دون حصوله على حوالة رواتبه الشهرية،وبالنظر لعدم حضوره بعد ذلك إلى مقر عمله تم الشروع في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة،مما يبقى معه الطلب غير مؤسس. وبناء على مذكرتين تعقيبيتين لنائب الطاعن جاء فيهما أن الطلب يتعلق بقرار ضمني بتوقيف صرف الراتب الشهري والتعويضات والعلاوات الدورية، وأن الأجراء المتعلق بأداء الأجر عن طريق حوالات فردية يفعل في حالة واحدة فقط وهي حالة الموظفين غير المسجلين في لوائح الإدارة المعنية بينما هم مسجلون لدى مكتب أداء الأجور وهو ما لا ينطبق على حالته،بحكم أنه مسجل ضمن لوائح الخزينة العامة، ومن تم لا حق للإدارة في المساس بنمط صرف أجرته ، وإن ثبت لها تغيبه فيتعين عليها أن تباشر في حقه الإجراءات القانونية اللازمة ،وبالتالي فإن تفعيل المنشور في مواجهته يبقى تعسفيا غايته الحجز على راتبه بدون وجه حق،وقد سبق له أن تردد مرارا على مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل الاستفسار عن راتبه كما راسلها مرتين بشأن ذلك غير أنه لم يتوصل بأي جواب، و أن الغياب المزعوم لا يجيز الإجراء التعسفي الذي سلكته الادارة وإنما يتعين مباشرة المساطر القانونية التي أقرها النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، كما أن اعتماد إجراء أداء الأجر عن طريق حوالات فردية وفقا للمنشور لا يمكن أن يستمر لأزيد من شهرين،و الاجراء المتخذ في حق موكله لا علاقة له نهائيا بمنشور رئيس الحكومة لأن المعني مسجل لدى الإدارة ومعلوم لديها،وأن اللائحتين المنصوص عليهما بالمنشور يتعين إعدادهما إما خلال الفترة الممتدة من 15 دجنبر 2012 إلى 31 يناير2013 وهذا غير ممكن لأن الادارة لا تنسب للمعني بالطلب أي تقصير خلال سنة 2013،أو ما بين 15 دجنبر2013 إلى 31 يناير 2014 وهذا أيضا غير ممكن لأن توقيف الأجر تم خلال شهر يوليوز2013، و أن الوثائق المدلى بها من تسجيلات وصور لا تنفي مواظبته على الحضور إلى مقر عمله، وأن تراجع الادارة عن قرارها بشأن الراتب دليل على جدية المنازعة في مشروعية القرار المذكور،كما أنها تقر بحجزها على حوالات موكله وعلقت الافراج عنها على شروط تعجيزية و مخالفة للقانون تتمثل في إثباته قيامه بمهامه وتبرير ما نسب إليه من غياب، وبخصوص الشق المتعلق بتوقيف صرف العلاوات والتعويضات التي يستفيد منها كافة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية سواء كانوا يشغلون منصبا من مناصب المسؤولية أو مجرد موظفين، فإنه كان يتقاضى فضلا على أجرته المحددة في مبلغ 15000,00درهم العلاوات الربع سنوية 96000,00درهم ومعدل العلاوات النصف سنوية 74000,00درهم والتعويضات الشهرية عن السيارة 3000,00درهم ليتم توقيف مستحقاته المالية كنائب مدير من تعويضات وعلاوات منذ نهاية شهر ماي 2012 ،مؤكدا عدم علمه أو سبق توصلهبالقرار القاضي بنقله إلى مصلحة تدبير الحركية والمسارات، وبخصوص الادعاء بتوفر الخازن العام للمملكة على تفويض لتعيينه خازنا وزاريا بوزارة الاقتصاد والمالية فإنه يبقى غير ثابت بدليل إصدار الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية لقرار بتاريخ 31 دجنبر2012 ألغى بموجبه قرارات للخازن العام بتاريخ4 و5 دجنبر 2012 تخص تعيينات في مناصب الخزنة الوزاريين، كما أنه لا يمكن لوزير الاقتصاد والمالية تفويض اختصاصه فيما يخص تعيين المحاسبين العمومين للخازن العام للمملكة على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي يقترحهم ، كما أن عدم الاعتراض على قرار غير شرعي لا يجعل منه قرارا شرعيا،علما أنه سبق للنقابة الوطنية للمالية أن نازعت بشأن التعيين في مناصب الخزنة الوزاريين مؤكدا أن قرار توقيف راتب وعلاوات وتعويضات موكله مخالف للقانونلخرقه مقتضياتالقانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 75 مكرر منه ،ومتسم بانعدام التعليل ، ومشوب بعيب عدم الاختصاص لكونه صادر عن المكلف بمديرية قيادة الوظائف وتنشيط الشبكة، فضلا على أنه مشوب بالانحراف في استعمال السلطة لكونه محكوم بدوافع انتقامية شخصية محضة، ملتمسا الاستجابة للطلب. وبناء على مذكرتين أدلى بهما نائب المطلوبين في الطعن وأكد من خلالهما ما ورد في مذكرته الجوابية، وأرفقهما بصور شمسية لوثائق منها:كتاب موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية،قرارات تعيين،إنذار. وبناء على تقرير المفوض الملكي الرامي إلى الحكم بإجراء بحث في النازلة. وبناء على إدراج القضية بجلسة 27 يونيو 2014حضرتها الأستاذة صوفيا أقبلي عن نائب المطلوبين في الطعن وتخلف نائبا الطاعن رغم الاعلام ، وأكد المفوض الملكي ملتمساته المشار إليها، فتقرر حجز القضية ل��مداولة لجلسة اليوم. التعليل و بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث دفع نائب المطلوبين في الطعن بعدم وجود قرار اداري بتوقيف صرف الراتب الشهري للمدعي،بحكم أن الأمر يتعلق بتفعيل منشور رئيس الحكومة رقم:26-2012 بشأن محاربة التغيب غير المشروع عن العمل ، وبخصوص العلاوات والتعويضات الدورية عن المهام فإن الطلب المتعلق بهما غير محدد ولم تؤد عنه الرسوم القضائية،و أن الطلب المذكور يرمي إلى إلغاء قرارات إدارية مختلفة من حيث الموضوع ومن حيث تاريخ النفاذ، و التمس لكل ذلك التصريح بعدم قبول الطلب. لكن، حيث من جهة ، فمعلوم أن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو كل تصرف يصدر بشكل انفرادي عن الإدارة ويؤثر في مراكز الأطراف بغض النظر عن شكله، و هو ما ينطبق على القرار موضوع الطعن ، و أن الغاية من ضرورة إرفاق طلب الإلغاء بالقرار المطعون فيه هي تأكد المحكمة من صدوره لتتمكن من بسط رقابتها عليه، لذا فإن هذه الغاية قد تحققت في النازلة الحالية من خلال تأكيد المطلوبة في الطعنبأن "أجور الطاعن موضوعة رهن إشارته يمكنه سحبها في أي وقت بعد إدلائه بما يفيد مشروعية تغيبه عن العمل طيلة المدة السابقة"بما يعنيه ذلك من تعليق أداء أجور المدعي على إثباته لمشروعية تغيبه،فضلا على أن هذا الأخير يخاصم القرار الضمني بشأن توقيف صرف راتبه الشهري ، مؤيدا طلبه بما يثبت استصدار هذا القرار الضمني على نحو ما تتيحه المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، بما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص غير مؤسس. وحيث من جهة ثانية، فإن المدعي أدلى بمقال إصلاحي مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27 مارس 2014 حدد من خلاله ماهية التعويضات والعلاوات موضوع طلبه،بل و أدى عنها الرسوم القضائية حسب النسبة الواجبة ، لذا فإن ما أثارته المطلوبة في الطعن بهذا الصدد يبقى غير مؤسس. وحيث من جهة ثالثة ، فقد استقر العمل القضائي على أن قبول الطعن في عدة قرارت إدارية بمقتضى عريضة واحدة يتطلب قيام ترابط متين بينها سواء فيما يخص الأسباب المعتمدة من طرف مصدرها أو النتيجة المتوخاة من الطعن فيها، وصدورها عن نفس الجهة الإدارية،وفق ما يستشف أيضا من قراري مجلس الدولة الفرنسي في قضية "باتيني" بتاريخ: 15 مارس 1938 وقضية "فاكسونديني" بتاريخ: 13 نونبر 1943،لذا فطالما أن القرارين موضوع الطعن يخصان المستحقات المالية للمدعي- الأجر والتعويضات- باعتباره موظفا عموميا بالخزينة العامة للمملكة، و صادرين عن جهة إدارية واحدة-الخزينة العامة للمملكة- فإن مخاصمتهما بمقتضى عريضة واحدة تبقى مقبولة ، والدفع بخلاف ذلك عديم الأساس. وحيث إنه فضلا على ذلك،فقد استوفى الطلب سائر الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا ،لذا فهو مقبول. في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن الخزينة العامة للمملكة بشأن توقيف صرف الراتب الشهري للطاعن وعلاواته والتعويضات عن السيارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وبتسوية وضعيته المالية على النحو المفصل أعلاه. وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه كونه مشوب بعيب مخالفة القانونلعدم تقيده بمقتضياتالقانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 75 مكرر منه ، و بعيب انعدام التعليل ، وعيب عدم الاختصاص لصدوره عن المكلف بمديرية قيادة الوظائف وتنشيط الشبكة، فضلا عن عيب الانحراف في استعمال السلطة على اعتبار أن هذا القرار محكوم بدوافع انتقامية شخصية محضة. و حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت ادعاءه صدور القرار القاضي بتوقيف أجره عن المكلف بمديرية قيادة الوظائف وتنشيط الشبكة، كما أنه لم يفصح عن الدواعي الانتقامية الشخصية التي أشار إليها في مقاله، مما يجعل الوسيلتين المثارتين، المستمدتين على التوالي من عيبي الاختصاص و الانحراف في استعمال السلطة، غير مؤسستين. و حيث إنه فيما يتعلق بالراتب، فقد تمسك المطلوبون في الطعن بأن أجر الطاعن لم يتم توقيفه وإنما تم اللجوء فقط إلى اعتماد إجراء أدائه عن طريق حوالة فردية تسحب بالمصلحة التي يعمل بها،تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة رقم:26-2012 بشأن محاربة التغيب غير المشروع عن العمل،وذلك بعدما لوحظ تغيبه المستمر عن العمل. لكن حيث من جهة،فإن المنشور المشار إليه يستهدف التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل من خلال تفعيل و استعمال مختلف الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة في هذا الشأن، ومن الاجراءات الدورية التي قررها في هذا الاطار إيجاد آلية للتنسيق بين الإدارات العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة من خلال قيام هذه الادارات بإعداد شهادتين جماعيتين،تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية،و الثانية تضم أسماء الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة والمفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة،لتحال الشهادتان الجماعيتان على مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة،وبعد مقارنة هذه الأخيرة للوائح المذكورة مع جذاذية أداء الأجور الممسوكة لديها،توجه إلى الإدارات المعنية اللائحة الاسمية للموظفين غير المدرجة أسماؤهم في أي من الشهادتين الجماعيتين بقصد موافاتها بجميع المعلومات والتوضيحات بخصوصهم،لتعتمد الخزينة العامة للمملكة مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية بالنسبة للموظفين والأعوان الذين لم تقدم الادارة تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادتين الجماعيتين،وذلك لمدة شهرين، و بذلك فإن هذا المنشور إنما يخاطب الادارات التي يتعذر عليها حصر لائحة الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة،وذلك من خلال التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لاعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية بهدف الت��كد من تغيبهم،أما إذ كانت الخزينة العامة للمملكة هي الإدارة المعنية بالتغيب كما هو الشأن في النازلة الحالية ،فإن منطق الأمور يقتضي أنها ليست في حاجة إلى استعمال هذا المنشور في شقه المتعلق بتغيير مسطرة أداء الأجر، بل عليها المرور مباشرة إلى ترتيب الآثار القانونية للتغيب غير المشروع عن العمل من قبيل مسطرة ترك الوظيفة أو الاقتطاع من الأجر، و ذلك طالما أن تأكدها من واقعة تغيب موظفيها عن العمل بصفة غير مشروعة لا يتوقف على التنسيق مع إدارات أخرى وسلوك المسطرة المذكورة ، كما لا يحتاج إلى تعليق تحويل حوالات الأجر لأن هذا الإجراء جعل منه واضعوا المنشور مجرد وسيلة للتأكد من الغياب لا غاية في حد ذاته. وحيث من جهة ثانية ، فإن الأجر يعد من الحقوق الأساسية للموظف المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي أقرت ضمانات حمائية غايتها تحصين هذا الحق ، وأن كل إجراء يستهدف توقيفه يتعين أن يتم وفقا للضوابط القانونية المقررة،كما أن وضع الادارة و تفعيلها لمناشير أو دوريات داخلية بغية تنظيم أو ضبط صرف الأجور لمن له الحق فيها، يتعين أن يتم في ظل استحضار هذه الضمانات و عدم المساس بها ،وفي النازلة الحالية، فإن تمسك المطلوبين في الطعن بمنشور رئيس الحكومة رقم:26-2012 بشأن محاربة التغيب غير المشروع عن  العمل، للقول بأن الأمر يتعلق بمجرد اعتماد إجراء أداء أجرة الطاعن عن طريق حوالة فردية تسحب بالمصلحة التي يعمل بها،يبقى ادعاء مخالفا للواقع في ظل تأكيد الإدارة في جوابها أن " أجور الطاعن موضوعة رهن إشارته و يمكنه سحبها في أي وقت بعدإدلائه بما يفيد مشروعية تغيبه عن العمل طيلة المدة السابقة" بما يعنيه ذلك من تعليق أداء أجور الطاعن على إثباته لمشروعية تغيبه ، و هو ما يتعين اعتباره توقيفا فعليا لأجر المدعي حيادا على الضوابط القانونية المؤطرة لتوقيف أجر الموظف المتغيب أو الاقتطاع منه والمحددة في الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والمرسوم رقم:1218-99-2 الصادر في 10ماي 2000بتحديد كيفية تطبيق الفصل38مكرر مرتين من الظهير المذكور،بل إن امتناع الادارة عن أداء أجر الطاعن على النحو المشار إليه فيه خرق أيضا لمقتضيات منشور رئيس الحكومةالمتمسك به الذي لا يتضمن أي مقتضى يتيح تعليق تسليم الحوالات الفردية للموظف المتغيب على إثباته لمشروعية تغيبه، بما يجعل القرار المطعون فيه المتعلق بتوقيف أجر الطاعن وفق ما تقدم ،مشوب بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون. و حيث من جهة ثالثة، فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية على أن من بين أصناف القرارات الإدارية التي يكون تعليلها إلزاميا "القرارات التي تكتسي طابع إجراء ضبطي" ،لذا فلما كان القرار الإداري بتوقيف أجر الطاعن يندرج ضمن القرارات التي تكتسي طابع إجراء ضبطي بمفهوم المقتضى القانوني المشار إليه، فإن عدم صدوره في صورة مكتوبة تتضمن في صلبها أسباب اتخاذه يجعله قرارا منعدم التعليل . وحيث إنه بالنظر لثبوت مخالفة القرار القاضي بتوقيف أجر الطاعن للقانون و انعدام تعليله ،فإن مآله يبقى هو الإلغاء، كما أن الطاعن يبقى تبعا لذلك محقا في طلب تسوية وضعيته المالية المترتبة عن ذلك، عن طريق صرف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ31 يوليوز 2013 و عدم اللجوء إلى توقيف تحويله مستقبلا. وحيث إنه بالنظر للطابع المعيشي للأجر، و لكون الإدارة أقرت بكون رواتب الطاعن موضوعة رهن إشارته دون أن تمكنه منها، فإن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص تسوية هذا الأجريبقى مؤسسا وتتعين الاستجابة له وجوبا عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه بخصوص طلب إلغاء قرار توقيف العلاوات والتعويضات عن السيارة المستحقة للطاعن، فقد تمسكت المطلوبة في الطعن بأن هذه التعويضات مرتبطة بمنصب مفقود و بكون العلاوات الدورية متعلقة بمهام لا يتم القيام بها. وحيثمن جهة ، فقد صح ما تمسكت به المطلوبة في الطعن، ذلك أن الثابت من الوثائق المرفقة بمذكرتها الجوابية أن الطاعن لم يعد يشغل منصب نائب مدير قيادة الوظائف وتنسيق الشبكة منذ تاريخ 09 أبريل 2012 بعد أن عين خازنا وزاريا لدى وزارة الاقتصاد والمالية،كما صدر بتاريخ 03 ماي 2012 قرار بنقله إلى مصلحة تدبير الحركية والمسارات بقسم الموارد البشرية ، الأمر الذي يجعله غير محق في التعويضات والعلاوات المرتبطة بممارسة مهام لم يعد يشغلها، ومن جهة أخرى ، فإنهلم يدل بأي سند مثبت لاستحقاقه لباقي العلاوات الأخرى التي أوردها في مقاله أو بما يدل على سبق تقاضيه لمثل هذه العلاوات التي لا وجود أصلا لأي مقتضى قانوني أو تنظيمي يؤطرها،مما يجعل الطعن في هذا القرار غير مؤسس ومآله الرفض. وحيث يتعين تحميل الطرفين صائر الدعوى حسب النسبة المستجاب لها. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصول 1-30-31-47-50 -147 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ،ابتدائيا و حضوريا : في الشكــ��: بقبول الطلب في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الخزينة العامة للمملكة بشأن توقيف صرف الراتب الشهري للطاعن، وبتسوية وضعيته الماليةبصرف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ31 يوليوز 2013 مع النفاذ المعجل، ورفض باقي الطلبات ، وجعل الصائر بحسب النسبة .  بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...............................  الرئيس المقرر                                       كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالرباط: يعد الأجر من الحقوق الأساسية للموظف المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي أقرت ضمانات حمائية غايتها تحصين هذا الحق، و كل إجراء يستهدف توقيفه يتعين أن يتم وفقا للضوابط القانونية المقررة أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2Alp26B
0 notes
cleargentlemenpersona · 7 years ago
Text
دعوى التسوية الإدارية للموظف- اعتمادها على نص قانوني – عدم خضوعها لأجل الطعن – معادلة الدبلومات – وجوب كون الدبلوم أجنبي
الحكم الإداري عدد 3793 بتاريخ 25-10-2016 في الملف رقم 80-7105-80 القاعدة: متى كانت دعوى تسوية الوضعية الفردية للموظف تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات فردية تحصنت ضد الطعن، فإنها – أي الدعوى- لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. مسطرة المعادلة مع الشهادات الجامعية تقتضي أن يكون الدبلوم المراد معادلته صادرا عن جامعة أجنبية. لما كانت شهادة الإجازة المهنية شهادة وطنية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية فلا يمكن التمسك بتبرير عدم إمكان اعتمادها لعدم لتحديد مسطرة المعادلة بشأنها. نص الحكم بناء على المقال الافتتاحي المقدم من المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-03-2016 والمؤدى عنه الرسم القضائي، عرضت فيه أنها موظفة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش منذ 01-11-2005، وأن وزارة الداخلية طالبت الوكالات المستقلة من خلال برقيتها عدد 37-2011 بتاريخ 15-02-2011 بمدها بلائحة الموظفين النشطين المرتبين في ما دون السلم العاشر إلى حدود 31-12-2010، وأن الوكالة المدعى عليها قامت بإرسال لائحة تضم 17 موظفا، وقد صدر قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية بتاريخ 15-12-2011 قضى بتسوية الوضعية الفردية لهؤلاء الموظفين، غير أنه تبين من خلال الجدول المرفق بالقرار أنه تم إغفالها هي ومجموعة من زملائها رغم توفرها على كافة الشروط، الأمر الذي دفعها إلى مراسلة مدير الوكالة من أجل تدارك الخطأ الحاصل في قائمة المستفيدين، وبالفعل قام المدير بإرسال لائحة محينة بأسماء المستفيدين بتاريخ 29-12-2011 ثم بتذكير آخر في الموضوع بتاريخ 12-03-2013؛ وعلى إثر ذلك قام وزير الداخلية ببعث برقية يطلب فيها من الوكالة تسوية الوضعية المالية والإدارية للمستخدمين المتوفرين على الشروط المطلوبة والحاصلين على دبلومات عليا قبل صدور القرار 683، وقد أكدت البرقية على تسوية وضعية الفئة غير المحصية قبل نهاية سنة 2013، مؤكدة أن حرمانها من الاستفادة من تسوية الوضعية الإدارية غم اعتراف الإدارة بذلك وتوافرها على الشروط المتطلبة قانونا يعد إخلالا بحق مكتسب مشروع وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مضيفة أن هناك حالات صدرت بشأنها قرارات قضائية قضت بتسوية الوضعية الإدارية، ملتمسة الحكم على الوكالة المذكورة بتسوية وضعيتها الإدارية وتمتيعها بترقيتها ابتداء من 15-12-2011 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك. وأرفقت المقال بشهادة العمل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة من مراسلة وزارة الداخلية عدد 37-2011 وصورة من القرار المشترك وأخرى من مراسلة الوكالة إلى وزارة الداخلية وأخرى لمراسلة وزارة الداخلية بتاريخ 30-05-2013. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب الوكالة المدعى عليها بتاريخ 11-05-2016 التمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لعدم مراعاة أجل الطعن القانوني وهو الأمر الذي أكدته المحكمة في قضايا مماثلة؛ وفي الموضوع أكد أن الوكالة قد وجهت لوزارة الداخلية قائمة تضم أسماء الأشخاص الذين يتعين تسوية وضعيتهم، والتالي فهي لا تتحمل أي مسؤولية بخصوص تسوية الوضعية المالية والإدارية لأي مستخدم، ذلك أن قرارات التسوية تبقى معلقة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، كما أن الوكالة قامت، استجابة لمضمون برقية وزارة الداخلية بتوجيه قائمة تضم جميع الحاصلين على شهادة الإجازة غير المصنفين في السلم العاشر بتاريخ 25-11-2013 إلى الوزارة الوصية، مضيفة أن تسوية وضعية المستخدمين تخضع لمسطرة قانونية يتدخل فيها وجوبا المراقب المالي التابع لوزارة المالية، كما أن القرارات الاستئنافية المشار إليها بمقال الدعوى تبقى غيابية ��النسبة للوكالة لكونها لم تبلغ لها حتى تتمكن من الطعن فيها فضلا عن أنها قد توصلت بتاريخ 26-11-2013 بمراسلة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تفيد بتعذر اعتماد شهادة الإجازة الجامعية المهنية المسلمة في إطار التكوين المستمر في انتظار مسطرة معادلتها، وأرفقت المذكرة بصورة شمسية من مراسلة الوزارة المذكورة. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 666 الصادر بتاريخ 21-06-2016 الرامي إلى إجراء بحث. وبناء على ما راج بجلسة البحث التي حضرها نائب المدعية وأدلى بصورة من شهادة الإجازة المهنية فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنية. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من نائب الوكالة المدعى عليها بتاريخ 04-09-2016 ذكر فيها أن الشهادة التي تتوفر عليها المدعية مسلمة من طرف مؤسسة للتعليم الخاص، وأن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أشارت في مراسلتها المؤرخة في 25-1-2013 إلى أنه يتعذر اعتماد شهادة الإجازة الجامعية المهنية المسلمة في إطار التكوين المستمر لأجل التوظيف في مختلف درجات وأطر الوظيفة العمومية في انتظار تحديد مسطرة معادلتها. وبناء على الوثائق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 18-10-2016، وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي أكد تقريره فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25-10-2016. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث دفعت الوكالة المدعى عليها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج أجل الطعن القانوني. لكن؛  حيث من المستقر عليه قضاء أنه متى كانت دعوى تسوية الوضعية الفردية تستند إلى حق مستمد من القانون، وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية تحصنت عن الطعن، فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، لذلك فإنه لما كانت الدعوى في نازلة الحال تستند على القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية عدد 683 الصادر بتاريخ 15-12-2011 وكذا مراسلة وزارة الداخلية عدد 121-2013 الصادر بتاريخ 30-05-2013، فإنه تكون غير مخاطبة بالأجل المذكور، وبالتالي يكون الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده. وحيث إنه عدا ذلك يبقى الطلب مستجمعا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله. في الموضوع حيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن البت في النزاع رهين ببيان مدى توفر المدعية على الشروط القانونية التي تخول لها الترقية بناء على الشهادة الحاصلة عليها وفقا للشروط المحددة في كل من مراسلة وزارة الداخلية عدد 37-2011 والقرار المشترك عدد 683 المؤرخ في 15-2-2011 ومراسلة الوزارة عدد 121-2013 المؤرخ في 30-05-2013. وحيث إن البين من وثائق الملف أن وزارة الداخلية طالبت بتاريخ 15-02-2011 مديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإعداد قائمة بالمستخدمين النشطين الحاصلين على الشهادات الجامعية والمعينين في درجة أقل من السلم العاشر، وبعد ذلك تم إصدار قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 683 تاريخ 15-12-2011 حددت بموجبه شروط إعادة ترتيب موظفي الوكالات الحاصلين على الشهادات العليا في الدرجة التي تخولها هاته الشهادة، وحددت الشهادات المطلوبة في الشهادات المعترف بها من طرف الدولة أو الشهادات المعادلة لها متى تعلق الأمر بشهادة أجنبية، وأنه بعد ذلك بتاريخ 30-05-2013 وبالنظر لعدم التطبيق السليم لمقتضيات القرار المشترك راسلت الوزارة المذكورة مديري الوكالات بشأن التطبيق الفوري لإجراءات تسوية الوضعية الإدارية لجميع المستخدمين المتوفرين على الشروط المطلوبة قبل توقيع القرار المشترك، مشيرا إلى أن عملية التسوية تشمل سنوات 2011 و 2012 و 2013، مع أن سنة 2013 تعتبر السنة الأخيرة من أجل تسوية وضعية المستخدمين الذين لم تتم ترقيتهم. وحيث إن عدم سبب عدم تسوية الوضعية الإدارية للمدعية يرجع حسب الإدارة إلى كون الإجازة الجامعية المهنية المسلمة لها في إطار التكوين المستمر لا تخول الحق في الدرجة المماثلة للإجازة الأساسية لعدم البت في تحديد مسطرة معادلتها مع الشهادات الجامعية. وحيث إن مسطرة المعادلة مع الشهادات الجامعية يقتضي أن يكون الدبلوم المراد معادلته صادرا عن جامعة أجنبية، والحال أن شهادة الإجازة المهنية هي شهادة وطنية صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المغربية، وبالتالي فلا مجال لتبرير عدم اعتمادها بعلة انتظار تحديد مسطرة المعادلة المذكورة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن شهادة الإجازة الجامعية المهنية الصادرة عن القطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي هي شهادة وطنية مؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة وعميد الكلية فتكون مستوفية لشروط قبولها العلمية والقانونية، وحيث إنه في نازلة الحال فإن المدعية حاصلة على شهادة الإجازة المهنية بتاريخ 26-11-2011، أي قبل صدور القرار المشترك المشار إليه أعلاه، وهي الشهادة المؤشر عليها من طرف كل من رئيس جامعة الحسن الأول بسطات وعميد كلية العلوم والتقنيات بذات المدينة، فإنها بذلك تكون متوفرة على الشروط القانونية المحددة بمقتضى القرار المشترك، وبالتالي يتعين تسوية وضعيتها تطبيقا له باعتبارها تعادل الدرجة المخولة للإجازة الأساسية ابتداء من سنة 2013 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. المنطوق وتطبيقا للمواد 3-4-5-7-8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم افدارية وقانون المسطرة المدنية لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع: بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك بترقيتها إلى الدرجة التي تخولها شهادة الإجازة المهنية الحاصلة عليها( الدرجة المطابقة للسلم 10 في الوظيفة العمومية) ابتداء من سنة 2013 طبقا للقرار المشترك عدد 683 الصادر بتاريخ 15-12-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه؛ الرئيس                     صالح لمزوغي المقرر                     جواد لغزاوي العضو                     حنا حمداوي بحضور رشيد حرمان                      المفوض الملكي وبمساعدة أمينة العكراط                    كاتبة الضبط
دعوى التسوية الإدارية للموظف- اعتمادها على نص قانوني – عدم خضوعها لأجل الطعن – معادلة الدبلومات – وجوب كون الدبلوم أجنبي أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2ADFXhD
0 notes
cleargentlemenpersona · 8 years ago
Text
قواعد وأثر سحب القرارات الإدارية فقها وقضاء
بقلم الدكتور محمد الهيني مستشار المحكمة الإدارية بالرباط  لقد حفزني على الكتابة في الموضوع التساؤلات الفقهية والقانونية التي طرحها المهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي حول مشروعية سحب قرار العفو الصادر عن جلالة الملك بوصفه سلطة إدارية ، الذي نعتبره أمرا عاديا تجريه السلطة الإدارية في ممارساتها ومسلكياتها الإدارية لدعاوي المصلحة العامة بإصدارها للقرار المضاد ،متى تبين لها خطأ القرار موضوع السحب إما من الناحية الواقعية أو القانونية  ،تأكيدا منها لحكامة المرفق العمومي لاعتبارات العدالة الإدارية واستقرار الأوضاع القانونية،وتفاديا لإثارة مسؤوليتها الإدارية للتعويض عن الأضرار المترتبة عن القرار الأصلي،لأن الرجوع للحق أفضل من التمادي في الخطأ،باعتباره فضيلة من فضائل الحكمة والتبصر وإعلاء منطق احترام القانون  . والحقيقة أن قرار العفو يعتبر قرارا إداريا صادرا عن الملك بوصفه سلطة إدارية  سامية يقبل الطعن القضائي الإداري  أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكون الفصل 118 من الدستور صريح في خضوع جميع القرارات الإدارية للطعن دونما أي استثناء ،لأنه لم يعد قابلا في إطار دستور 2011 تحصين أي قرار إداري من الطعن ،لكون المشروعية عماد المؤسسات الديمقراطية وعنوان دولة الحق والقانون،لضمان مساواة الجميع أمام القانون حاكمين ومحكومين،وهو ما أكدته اتجاهات القضاء الإداري الحديث المغربي والمقارن.  ولاشك أن سمو القاعدة الدستورية،على ماعداها من نصوص قانونية،يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون،باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري ،مهما علا شأنه،وتعددت مصادره،واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية،لكون القضاء هو الحامي الطبيعي  والحارس الأمين  للحقوق والحريات[1] . والملاحظ أنه إذا كانت القاعدة العامة أنه لا يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة متى ترتب عليها حق مكتسب، إلا في حالات استثنائية جد ضيقة، فإن القاعدة على عكس ذلك بالنسبة للقرارات غير المشروعة، حيث يكون السحب داخل أجل الطعن هو جزاء عدم المشروعية تحت طائلة تحصين القرار من كل عملية سحب إلا في حالة الغش أو التدليس أو الخطأ المادي.والسلطة التي تصدر القرار يجب أن تكون نفسها هي الجهة التي تقوم بسحبه طبقا لقاعدة توازي الأشكال والإجراءات وما يفرضه الدستور من تراتبية الهرمية والتراتبية القانونية  طبقا للفصل السادس من الدستور.  وعليه سوف نتناول تباعا كلا من سحب القرارات الإدارية المشروعة وغير المشروعة. المطلب الأول سحب القرارات الإدارية المشروعة القاعدة المسلم بها فقها وقضاء أنه لا يجوز سحب القرار الإداري متى صدر صحيحا متفقا مع أحكام القانون، وترتب على مقتضاه مركز قانوني لذوي الشأن وخول لهم حقوقا مكتسبة، إذ لا يجوز لأي سلطة إدارية المساس بها، و��لك تطبيقا لقاعدة مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية السليمة متى رتبت حقوقا مكتسبة للمعني بها.  لذلك فإن القرارات الإدارية التي لا تنشئ مزايا أو مراكز أو أوضاعا قانونية بالنسبة للغير، يبقى من حق  الإدارة سحبها في أي وقت، لأن البنود التي تمنع سحبها، وهي إنشاء حقوق مكتسبة أو مزايا أو أوضاع قانونية معينة غير موجودة. وقد استقر القضاء الإداري المقارن على التفرقة بين القرارات الإدارية التنظيمية العامة والقرارات الإدارية الفردية، ورتب على ذلك أنه يجوز للإدارة سحب القرارات التنظيمية العامة، سواء بالإلغاء أو التعديل، في أي وقت، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة دون القرارات الفردية[2]. وهكذا جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط صادر بتاريخ 27/9/2012 "إن انقضاء المدة المقررة قانونا للسحب، أي بمرور أجل الستين يوما اكتسب القرار الإداري الفردي المطعون فيه حصانة تعصمه من أي إلغاء أو سحب أو تعديل من جانب الإدارة، وترتب على ذلك أن إصدار القرار المضاد، يعد أمرا مخالفا للقانون، وإخلالا بالحقوق المكتسبة  وباستقرار الأوضاع القانونية، ومسا بالمال العام للدولة، وبالحق في الشغل كحق دستوري لعدم ارتكاب الطاعن لأي عمل تدليسي، مما يجعل القرار المتخذ لفائدته، قد أصبح حقا مكتسبا بالنسبة إليه، إذ القول بخلاف ذلك يحول دون انضباط العمل الإداري، ويفقد ثقة المستفيدين في استقرار مراكزهم القانونية المتولدة عن هذه القرارات، ويكون قرار السحب تبعا لذلك غير مؤسس ومشوب بعيب مخالفة القانون . إن القرار المطعون فيه، فضلا عن عدم مشروعيته  لانبناءه على سبب غير صحيح يقيم قيدا إضافيا يفتقد في جميع الأحوال للقيمة القانونية لعدم إشارة المرسوم المنظم له، ولا سند له في القانون لأنه يضرب الحق في المساواة في الصميم، ويشكل اعتداءا مباشرا على الحقوق،كما يعصف بالأمن القانوني بشكل يجعله مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة وحليفه الإلغاء"[3] كما اعتبرت نفس المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 27-6-2013 "إن القرار  الوزاري المشترك المطعون فيه حين استند على علة الطبيعة الفلاحية  للعقار وملكيته لشركة أجنبية يكون فاقدا للمشروعية  من جهة المحل والسبب ،فضلا عن أن سحبه  بصفة غير مشروعة وخارج الأجل القانوني للقرار الأول ،بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  وما تفرضه من  ثنائية عدم المساس بالحقوق المكتسبة وضرورة استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها يجعل القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ويمكن سحب القرارات المؤقتة، كقرارات الترخيص التي لا تكتسي إلا وضعا مؤقتا، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو تغيرت الظروف التي صدر على أساسها القرار أو وقع الإخلال بالالتزامات المفروضة بمقتضى القرار المؤثر في المركز القانوني[4]، ما لم يكن السحب مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة. المطلب الثاني سحب القرارات غير المشروعة إذا كان الأصل أنه يحق للإدارة أن تصحح الأوضاع المخالفة للقانون، فإن دواعي الاستقرار، تقتضي أيضا، أنه إذا صدر قرار إداري فردي معيب بعيوب المشروعية وتولدت عنه حقوق مكتسبة، فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن، ويسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في ذات الموضوع، ومن تم فالقرارات الفردية غير المؤقتة لا يجوز سحبها، ولو كانت مشوبة بعيب عدم المشروعية، إلا خلال الستين يوما من تاريخ صدورها، متى انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون ��عيب هذا القرار، ويجعله قابلا للإلغاء، إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما تتمثل، أولا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من صاحبه، أو شاب القرار خطأ مادي صرف، فهاته الأحوال الاستثنائية تجيز سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما، فتصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب، اعتمادا على الاستثناء المذكور في أي وقت كان. وهكذا جاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا المصرية صادر بتاريخ 25-6-1974"إن القاعدة المستقرة هي أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد، لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأوامر، أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة، فالقاعدة عكس ذلك، إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون، وتصحيحا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضا، تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يجب أن يستقر فترة معينة من الزمن، بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته، وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، قياسا على مدة الطعن القضائي، بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة، تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن من حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولا فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أي لحقت به مخالفة جسيمة تجرده من صفته كتصرف قانوني، فتنزل به إلى حد غصب السلطة، وتنحدر به إلى مجرد الفصل المادي المنعدم الأثر قانونا، فلا تلحقه أية حصانة، وثانيا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري، نتيجة غش أو تدليس من جانبه، إذ أن الغش يعيب الرضاء ويشوب الإرادة، والقرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش والتدليس، يكون غير جدير بالحماية، فهذه الأحوال الاستثنائية توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما فتصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب في أي وقت، حتى بعد فوات هذا الموعد كل ذلك، مراعاة أن خطأ الإدارة وهي بصدد استعمال اختصاص تقديري، لا يمكن أن يكون مبررا لها لسحب القرار".[5] ويحق للهيئة الإدارية سحب القرار الإداري داخل  أجل ستين يوما على تاريخ إصداره ويكون تصرفها منضويا في إطار المشروعية ،طالما أنها عملت على مجرد تصحيح وتدارك الخطأ المادي[6] إن السلطة الإدارية لها صلاحية محو العقوبات الإدارية، تطبيقا لقاعدة مألوفة في القانون الإداري والتي تخول السلطة المنشئة للقرار الإداري إمكانية التصرف فيه، وذلك بإلغائه أو تعديله أو نسخه، سواء تم ذلك بناء على طلب استعطافي من المعني بالأمر أو تلقائيا من لدن الإدارة، غير أن الإدارة تكون ملزمة بالمراجعة إذا قررها القانون أو حكم قضائي. ويشترط ألا يترتب عن القرار الصادر بالعقوبة حقوقا لفائدة الأغيار كي تتمكن الإدارة من مراجعته، ويعتبر تعويض عقوبة بعقوبة أخرى ضربا من المراجعة، غير أن الإدارة تكون ملزمة في هذه الحالة بتطبيق عقوبة أقل قسوة من الأولى تطبيقا للقاعدة التي تقضي بأن لا تعوض العقوبة إلا لفائدة من صدرت في حقه، أما إذا عوضتها بعقوبة أخرى أكثر قسوة، فإن  المعني بالأمر يرجع إلى الوضعية السابقة على صدور الجزاء،[7]  ويجب عدم الخلط بين هذه الحالة، والحالة التي تقدم فيها الإدارة على تشديد العقوبة المقترحة من الهيئة الاستشارية كالمجالس التأديبية واللجن المتساوية الأعضاء، والتي تكون ملزمة إثر ذلك بالتعليل، ذلك أن الحالة الأخيرة تكون في مرحلة سابقة على صدور القرار التأديبي.  الهوامش [1] -حكم المحكمة الإدارية بالرباط صادر بتاريخ 3-1-2013 في الملف عدد 163-5-2012، حكم غير منشور. [2] - لا تملك الإدارة حق سحب قراراتها الفردية المشوبة بعيب عدم المشروعية متى أنشأت حقا لفائدة المعني بها إلا إذا تم السحب خلال أجل رفع دعوى الإلغاء(قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش عدد 170 بتاريخ 16/04/2008ملف عدد 227/5/07)، ،المنتقى من عمل القضاء في المنازعات الإدارية،مرجع سابق ص39. [3] - ملف رقم: 178/5/2012، حكم غير منشور. [4] -وهكذا جاء في حكم للمحكمة الإدارية صادر بتاريخ 31-1-2013 " توجيه الطعن ضد عمل تنفيذي   يتمثل في رفض تجديد رخصة النقل عوض القرار الإداري الصادر عن  لجنة الاستئناف بوزارة العدل بسحب الرخصة بصفة نهائية المؤثر في وضعية الطاعن  يحتم  التصريح بعدم قبول الطلب."،حكم في الملف عدد 132-5-2012،غير منشور. [5] - في نفس الاتجاه يراجع قرار آخر صادر بتاريخ 5-4-2005، مجدي محمود محب حافظ، مرجع سابق ص 2408 و2411. [6] -حكم المحكمة الإدارية بالرباط  صادر بتاريخ 31-1-2013 في الملف عدد 142-5-2012 ،حكم غير منشور. [7] - قرار مجلس الدولة الفرنسي صادر بتاريخ 28-02-1908 Alain Planty  مرجع سابق.
قواعد وأثر سحب القرارات الإدارية فقها وقضاء أحكام و قرارات إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2eDZzfC
0 notes
cleargentlemenpersona · 8 years ago
Text
المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الحمد لله وحده، الطابع الشريف –بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:  بناء عل الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛     أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف، هذا القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. حرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 2011)،                               وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي. قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الباب الأول: الإحداث والمهام المادة الأولى تحدث الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم « المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل» ويشار إليها فيما يلي باسم « المؤسسة» وينخرط فيها القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون. يكون مقر المؤسسة بالرباط. المادة 2 تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما أو الموجودة تحت وصايتهما، وتشجيع تلك المشاريع والمساعدة في إحداثها وتدبيرها وتنميتها. يعتبر عضوا في المؤسسة: القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون. يمكن للأعضاء الذين لهم صفة قضاة أو موظفين تابعين لقطاعي العدل والسجون والذين يوجدون في وضعية إلحاق بإدارة عمومية أن يستمروا، بناء على طلب منهم، في الاستفادة طوال مدة إلحاقهم من خدمات المؤسسة. ويمكن أن يستفيد كذلك من خدمات المؤسسة القضاة والموظفون المتقاعدون وكذا أزواج وأبناء الأعضاء المنخرطين. يحدد النظام الداخلي للمؤسسة مبلغ الاشتراكات السنوية وكذا كيفيات وشروط استمرار استفادة القضاة والموظفين الملحقين والمتقاعدين وأزواج وأبناء المتوفين، من خدمات المؤسسة. تؤهل المؤسسة لإبرام اتفاقيات مع جمعيات أخرى للأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات وزارية، قصد توسيع نطاق منافع هذا القانون ليشمل مستخدمي القطاعات المذكورة متى كانوا لا يستفيدون من خدمات مماثلة. المادة 3 تناط بالمؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة 2 أعلاه، بصفة رئيسية، الأعمال التالية: 1. تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين ومساعدتهم وتقديم العون المالي لهم. ولهذه الغاية تقوم المؤسسة بالأعمال التالية: - التحفيز على إنشاء التعاونيات والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛ - إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛ - منح تسبيقات قابلة للإرجاع وتقديم العون للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه، ومساعدتهم في ما يقومون به من مساع لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو اقتنائها أو بنائها؛ 2. تسهيل انخراط القضاة والموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة التغطية الطبية التكميلية التي تتولى تدبيرها الجمعيات التعاضدية وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ 3. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين في المؤسسة من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام تأمين تكميلي ولا سيما في مجال التغطية الطبية والتقاعد؛ 4. اقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين، ولا سيما تلك المتعلقة بتسهيل النقل، والنقل الطبي والإيواء والحج، لفائدتهم والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيئات العامة أو الخاصة؛ 5. إنجاز منشآت ذات صبغة ثقافية وترفيهية ومراكز اصطياف ومخيمات لقضاء العطلة لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛ 6. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو عائلاتهم؛ 7. اقتراح وتشجيع نظام ادخار يمكن المنخرطين من إبرام اتفاقيات تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لاقتناء مسكن ولمتابعة أبنائهم للدراسات العليا، وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية؛ 8. إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الغرض. الباب الثاني: التنظيم والتسيير المادة 4 أجهزة المؤسسة هي: - مجلس للتوجيه والمراقبة؛ - مدير عام؛ - فروع جهوية. مجلس التوجيه والمراقبة المادة 5  يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية: - تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛ - حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛ - المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وفروعها الجهوية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وكذا شروط وكيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛ - تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛ - المصادقة على التنظيم الإداري للمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام؛ - المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة والمتعلقة بإنجاز مهامها والتي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛ - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع التعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛ - المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - تحديد جدول مبلغ الاشتراك السنوي للمنخرطين في المؤسسة والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئة المكلفة بالأداء؛ - تحديد مبلغ واجبات انخراط الأعضاء في المؤسسة والاشتراكات السنوية ومبلغ المساهمات الإجبارية التي على عاتق المنخرطين؛ - تحديد معايير إعفاء الأعضاء المنخرطين ذوي الدخل الضعيف من دفع الاشتراكات السنوية؛ - تحديد الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لفائدة المؤسسة، مع مراعاة مطابقتها لأحكام وشروط إبرام الصفقات العمومية؛ - منح تفويض للمدير العام من أجل كل اقتناء أو بيع للعناصر من ممتلكاتها العقارية؛ - ممارسة مراقبة دائمة وتقييم منتظم لتدبير المؤسسة؛ - تعيين مراقب الحسابات من بين المحاسبين المقبولين والمسجلين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛ - دراسة التقرير السنوي عن الأنشطة الذي يقدمه له المدير العام للمؤسسة والمصادقة عليه؛ - اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتطوير جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛ - قبول الهبات والوصايا. المادة 6 يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم: - المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - الكاتب العام لوزارة العدل؛ - مدير الموارد البشرية؛ - المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - مدير الميزانية والمراقبة؛ - ممثلين اثنين عن الودادية الحسنية للقضاة من بينهم رئيس الودادية؛ - ممثلين اثنين عن ودادية موظفي قطاع العدل من بينهم رئيس الودادية؛ - ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية. يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته. يجب على المجلس أن يضم خبيرا محاسبا، يكون عضوا في لجنة التدقيق، المشار إليها في المادة 18 أدناه، قصد المشاركة في مداولات المجلس بصفة استشارية. يشارك المدير العام للمؤسسة في أشغال المجلس بصفة استشارية. المادة 7 يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة. ويشترط لصحة مداولاته حضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 8 أيام. وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتبلغ القرارات إلى علم أعضاء المجلس. المادة 8 يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الداخلي للمؤسسة، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه. المدير العام المادة 9 يعين المدير العام للمؤسسة طبقا لأحكام الدستور، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة. ولهذا الغرض، يقوم المدير العام بما يلي: - يسير شؤون المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها؛ - يعد، بمساعدة اللجنة الإدارية، النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛ - يسهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجن المحدثة في حظيرته؛ - يعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛ - يعد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛ - يسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة؛ - يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه؛ - يمثل المؤسسة أمام الدولة والإدارات العامة والخاصة والأغيار؛ - يمثل المؤسسة أمام القضاء، ويرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها. غير أنه، يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة؛ - يعين مستخدمي المؤسسة في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية المؤسسة، وفق أحكام النظام الأساسي لمستخدميها المشار إليه في المادة 5 أعلاه. المدير العام هو الآمر بصرف النفقات ومسك مداخيل المؤسسة.  ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بالنفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويسلم العون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يحصل على تفويض من مجلس التوجيه والمراقبة قصد تسوية قضايا معينة. المادة 10 تساعد المدير العام للمؤسسة في إنجاز مهامه لجن إدارية وكاتب عام. المادة 11 تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء ال��الي بيانهم: - ممثل عن الودادية الحسنية للقضاة؛ - ممثل عن ودادية موظفي قطاع العدل؛ - ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل؛ - ممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - ممثل عن الوزارة المكلف بالمالية. يحدد النظام الداخلي للمؤسسة اختصاصات اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها. المادة 12 يعين الكاتب العام من لدن وزير العدل. يكلف الكاتب العام تحت سلطة المدير العام، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة. ولهذا الغرض، يمكن للمدير العام أن يفوض إلى الكاتب العام بعض سلطه في مجال التدبير الإداري والمالي. ينوب الكاتب العام عن المدير العام إذا غاب أو عاقه عائق. يحضر، بصفة استشارية، أشغال مجلس التوجيه والمراقبة ويقوم بمسك محاضره وتقاريره. الفروع الجهوية المادة 13 يمثل المؤسسة على صعيد كل محكمة استئناف، فرع جهوي. وتناط بكل فرع جهوي، في حدود دائرة نفوذه الترابي، المهام التالية: - تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة والمدير العام للمؤسسة؛ - السهر على تطبيق وتتبع برامج أنشطة المؤسسة؛ - تقديم العون والمساعدة للمنخرطين بالمؤسسة ولعائلاتهم، وفقا للمادة 3 من هذا القانون؛ - إبداء كل رأي أو اقتراح يتعلق بإحداث مشاريع اجتماعية لفائدة المنخرطين وتنميتها. المادة 14 يسير كل فرع جهوي مدير منتدب يعينه مجلس التوجيه والمراقبة باقتراح من المدير العام للمؤسسة. المادة 15 تساعد المدير المنتدب في القيام بمهامه لجنة جهوية تتألف من الأعضاء التالي بيانهم: - ممثل عن الودادية الحسنية للقضاة؛ - ممثل عن ودادية موظفي قطاع العدل؛ - ممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - المدير الفرعي الجهوي لدى محكمة الاستئناف. يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير اللجان الجهوية. المادة 16 تؤدي مهام كل عضو في مجلس التوجيه والمراقبة وفي اللجنة الإدارية واللجان الجهوية بدون عوض.غير أنه يمكن صرف تعويضات، يحددها النظام الداخلي، عن مهام خاصة أو تنقلات، استجابة لحاجيات المؤسسة. لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس التوجيه والعضوية في اللجنة الإدارية واللجنة الجهوية. الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة المادة 17 ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها، أخذا في الاعتبار توقعات المداخيل التي تكون المؤسسة مؤهلة قانونا لقبضها، ومراعاة لبرنامج أنشطتها. تشمل الميزانية: في الموارد: - حقوق الانخراط ومبلغ الاشتراكات السنوية والمساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛ - عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتاب الضبط بمحاكم المملكة؛ - الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمقيدة في قانون المالية؛ - الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛ - المداخيل المختلفة ولا سيما تلك المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛ - الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛ - كل مدخول آخر يمكن أن يخصص لها بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. في النفقات: - النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة؛ - نفقات التسيير؛ - النفقات المختلفة. المادة 18 تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، وفق القوانين الجاري بها العمل. غير أن نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها لا تخضع للمراقبة المالية. وعلاوة على ذلك تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي تقوم به لجنة تدقيق تحت مسؤوليتها. ويجب على هذه اللجنة تقييم جهاز المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة؛ وأن تتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعياها المالية ونتائجها. تتألف لجنة التدقيق، إضافة إلى مراقب الدولة، من ثلاثة خبراء محاسبين مقيدين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعينون من لدن الوزير المكلف بالمالية. المادة 19 يمكن أن تمارس لجنة التدقيق لأجل الاضطلاع بمهمتها جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري ف�� عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الاطلاع عليها. ويمكنها كذلك أن تدعو كل خبير مستقل للمشاركة في أعمالها. تعد لجنة التدقيق تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية والنظام الإعلامي للمؤسسة وكذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية المتعلقة بأنشطتها. يوجه تقرير التدقيق إلى الوزير الأول وإلى الوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة. الباب الرابع: المستخدمون وأحكام مختلفة المادة 20 يتألف مستخدمو المؤسسة من: - أعوان يوظفون من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛ - موظفين بالإدارات العمومية يلحقون لديها وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 21 استثناء من النصوص التشريعية الجاري بها العمل ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لدى هذه الأخيرة ولمدة محددة، موظفين يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد بعد استشارتهم. المادة 22 ينقل إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المستخدمون العاملون بجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. يدمج المستخدمون المنقولون وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة. لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم. تعتبر الخدمات المنجزة من قبل هؤلاء المستخدمين بالجمعية المذكورة كما لو تم إنجازها داخل المؤسسة. في انتظار المصادقة على النظام الأساسي المذكور، يواصل المستخدمون العاملون بالجمعية المذكورة حياتهم المهنية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. المادة 23 يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها. ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان، رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها. المادة 24 تنقل، بكامل الملكية إلى المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والمخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للأعمال الاجتماعية. المادة 25 تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. المادة 26 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل يجب أن يتزامن مع وضع أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.
المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل قوانين وطنية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2uizXen
0 notes