Tumgik
#بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
keyfpro · 2 years
Text
كامل التفاصيل" مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية 2022 في مصر
"كامل التفاصيل" مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية 2022 في مصر #قانون_الاحوال_الشخصية_مصر #قانون_الاحوال_الشخصية_٢٠٢٢ #قانون_الاحوال_الشخصية_الجديد
مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية 2022، بعد الضجة التي أثارها المسلسل المصري فاتن أمل حربي. الذي تم عرضه في رمضان ليطرح مشاكل وعوار قانون الأحوال الشخصية المصري. قامت النائبة المصرية، نشوى الديب بطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي سوف يتم مناقشته في الدورة البرلمانية القادمة. بعد انتهاء إجازة الصيف لمجلس النواب. ومن المفترض أن يناقش المجلس مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد وبنوده…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
Text
رئيس «أمهات حاضنات»: نسب معدلات الطلاق ثابتة منذ 1965‎
رئيس «أمهات حاضنات»: نسب معدلات الطلاق ثابتة منذ 1965‎
كشف اللواء محمد جمال الدين رئيس ومؤسس مؤسسة أمهات حاضنات، أن اهتمامات الأم الحاضنة في مشروع القانون الجديد «الأحوال الشخصية»، تنقسم إلى 3 بنود هي «الرؤية، سن الحضانة، الولاية». وأضاف: “بما أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فلي الحق أن أشير إلى قانون الأزهر رقم 103، أي كان من يفتي حتى ولو كان المفتي، فالمرجعية العليا لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وعضوية المفتي،…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
elsada · 7 years
Photo
Tumblr media
المختصر المفيد في قانون الاحوال الجديد .. للكاتب عمر الحيالي اثار مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي صوت عليه البرلمان العراقي من حيث المبدأ الاسبوع الماضي موجة من الغضب الجماهيري باعتباره يمثل انتكاسة لحقوق المرأة ومكتسباتها فيما اعتبره البعض بانه نسخة محسنة من قانون الاحوال الجعفري والذي سبق ان اثار حفيظة الكثير من الفعاليات الشعبية لدى الحديث عن اقراره في البرلمان .. واولى المواد القانونية التي اثارت موجة الغضب هذه هي زواج القاصرات والتي يرى الكثيرون بأنها عودة لعصور الجاهلية والتخلف.. و رغم ايماني المطلق بان القانون النافذ اصبح قانوناً متهرئاً بحاجة الى الكثير من التعديلات (وليس الالغاء) الا انني سجلت عدداً من الملاحظات على المشروع من خلال اطلاعي على بنود التعديل هذه .. اولا : التعديل هذا يكرس الطائفية المجتمعية بفجاجة لانه يزج بالخلافات الطائفية في عمق المجتمع من خلال العلاقة الزوجية من نص هذا المادة الاولى في التعديل والتي تقول انه : يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه. وهذا يعني اننا نقحم الخلافات المذهبية والعقائدية في صلب العلاقة الزوجية و هو ما يعني انقساماً اكبر في المجتمع العراقي المنقسم اصلا ! ثانياً : المشروع يضع سلطة دينية فوق القانون وهو ما يعني استحالة قيام دولة مدنية مستقبلاً من خلال الفقرة ب من البند الثالث المادة الاولى التي تنص : تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم. لاحظ عزيزي القارئ كلمة تلتزم المحكمة ان التعديل يلزم المحكمة باتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في الوقفين الشيعي والسني تبعا لمذهب الزوج في جميع المسائل التي وردت في القانون والتي لم ترد وهذه المادة بالاضافة لكونها وضعت هذه السلطة فوق القانون فأنني اتسائل من جدوى وجود قانون مكتوب اصلا اذا الزم المشرع المحكمة باتباع ما يصدر عن جهة دينية ؟؟! ثالثاً : المشروع يضع الخلافات الزوجية في متاهة الخلافات الفقهية داخل المذهب نفسه اذ تنص الفقرتين ج , د من البند الثالث من المادة الاولى : يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجإبة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. د. يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني .. و الملاحظ هنا ان المشروع اذ يغفل النصوص القانونية المكتوبة في القانون الاصلي وهو شرط من شروط اي قاعدة قانونية ان تكون مكتوبة و معلومة للجميع فالمشروع يستعيض بدلاً عنها باراء فقهية من الطبيعي ان تكون مختلفة من فقيه الى اخر .. وهي بالتالي (اراء فقهية) يمنحها المشروع صفة الالزام ! رابعاً : المشروع يجيز العقد خارج المحكمة ويلغي العقوبة الواردة في صلب القانون وهو ما يعني ضياع حقوق الزوجة بوقوع الطلاق او وفاة الزوج .. اذ يلغي المشروع البند (5) من المادة العاشرة والتي تنص : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية و حل محلها : يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه ��انتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه .. وهذا التعديل اذ يجيز انعقاد العقد خارج المحكمة واشتراطه تصديق العقد خلال مدة زمنية الا انه لم يورد اي جزاء يذكر عند عدم تصديق العقد خلال المدة المذكورة !! وهو ما يعني هدر حقوق الزوجة و اطفال بلا حماية قانونية !! اضف الى ذلك ان المشروع سمح لكل (فقيه) وهو وصف مطاطي لم يبين المشرع على من ينطبق .. ابرام العقد خارج المحكمة و كان الاولى بالمشرع استحداث تجربة (المأذون) وهو شخص مكلف بخدمة عامة يخول بموجب القانون ابرام عقود الزواج و القيام باجراءات التصديق نيابة عن الزوجين ... فيما تقدم بعض الملاحظات التي سجلتها على بنود التعديل المثير للجدل وهي تحتمل الصواب والخطأ بالتأكيد .. لكن ما اثار حفيظتي فعلاً لماذا يصر الساسة على اقحام موضوع الطائفية في صلب العلاقة الزوجية و ماذا سنجني لو اقر هذا القانون غير اتساع ظاهرة الطلاق واتساع الخلافات في المجتمع عندما يحصل اي شرخ في العلاقة الزوجية اذ يتسع ليشمل عوائل الزوجين وهو سيكون بالضرورة مغلفاً بغلاف طائفي .. ! وهو ما يعني استحالة الزواج بين المذاهب مستقبلاً و يعني بالضرورة ايضا استحالة التعايش بين افراد المجتمع .
0 notes
arabeyaonline · 7 years
Photo
Tumblr media
«دعم مصر» يعد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ——————————- محمد زكى السويدى • الهوارى لـ«الشروق»: حبس 6 أشهر فى حالة عدم توثيق الطلاق وتعدد الزوجات دون إخطار الزوجة.. وغرامة مالية على المأذون تقدمت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادية بائتلاف «دعم مصر» عبلة الهوارى بمشروع قانون متكامل للأسرة خاص بالأحوال الشخصية إلى المكتب الفنى للائتلاف، ولرئيس الائتلاف، محمد زكى السويدى، تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقب��، مؤكدة أن الهدف إحداث توازن للحقوق وحماية للأسرة. وأكدت الهوارى، لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، حيث يحتوى على 224 مادة و5 أبواب، مشيرة إلى أن هذا القانون يبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج وأركانه وشروطه، ومتى يكون باطل أو صحيح، والطلاق، والتطليق، والخلع، والرؤية، والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى؛ لأن هناك قصورًا فى شكل صرف النفقات وتأخيرات بشكل كبير. وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن القانون يضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره فى حكم المتوفى، وما يترتب على وفاته من حق الميراث والنسب وحق الزوجة المفقود زوجها فى الزواج. وأوضحت النائبة، أن قانون الأحوال الشخصية لم يتعرض للتعديل والتنقية منذ سنة 1920، وخاصة فى بنود الزواج والخطوبة، نافية ما ردده البعض عن توثيق الخطوبة وفرض غرامة فى حالة فسخها: «لا توثيق ولا تجريم ولا تغريم فى بند الخطوبة، ولكن القانون قنن الخطوبة ووضح صحتها من عدمه، وكذلك فى حالة العدول عن الخطوبة كيفية رد الشبكة، والمتفق عليه بين الطرفين». ولفتت إلى أنه تم وضع عدة عقوبات فى القانون؛ أولها عقوبة حبس 6 أشهر فى حالة عدم توثيق الطلاق، والثانية فى حالة تعدد الزوجات، تفرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج فى حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد. وحدد القانون عدة حالات فى عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزهم فى حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفى حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفى حالة المرض المزمن المعدى، وفى حالة الضرر النفسى والجسدى كالإهانة أو التعدى عليها بالضرب جسديًا. أما عن حالات الخلع، فتم تعديل بعض بنوده، ووضع بند من حق الزوجة طلب الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث بشكل يحمل إكراهًا، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاءها حقوقها. وتابعت: أنه تم تعديل شروط الحضانة، وتم وضع الأب رقم 4 من الحاضنين بدلًا من رقم 14 فى القانون الحالى، بجانب وضع عقوبة على الأب الحاضن فى حال عدم عودة الابن للزوجة، بأن يحرم من رؤيته نهائيًا؛ لأنه أصبح شخصًا غير أمين، وسيتم وضع الطفل على قوائم الممنوعين من السفر، حتى لا يتم الهروب بالطفل خارج الدولة. ——————————- المصدر : الشروق ——————————- للاستفسار عن الاستثمار فى #البورصة_المصرية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: 01028433301 phone: 01062659261 من خارج مصر phone: +201028433301 phone: +201062659261 whatsapp : +201028433301 ------- #شركة_عربية_اون_لاين #البورصة_اليوم #البورصة_العالمية #البورصة_مباشر #البورصة #الوقود #القيمة_المضافة #الاستثمار_في_البورصة #البنزين #الاسهم_المصرية #السعودية #مصر #الامارات #اسعار #الكويت #الاسهم #عربية_اون_لاين #الذهب #العقارات #الدهب #الدولار #البنك #الفائدة #فائدة_البنك #طلعت_مصطفى #أسعار_الوقود http://bit.ly/2vjUTiq
0 notes