Tumgik
balhatn-blog · 8 years
Text
وخوض ليل تخاف الليل الجن لجته
في مثل هذا اليوم كان سعيدا. كنا نراه تأكل الطير من رأسه، و كان يرقص فوق رؤوسنا.
كانت سطورا حالكة السواد، كتبها قدر أحمق الخطى. غير أن هاماتنا كانت تنتصب عالية و عتيدة و عنيدة، و كان جمعنا يسير على قلب رجل واحد.  كنا نمشي.
كان عرش ذلك المعتوه يتهاوى، و كان قرده المسعور يقتله الصرع ذات شارع، و كانت صبايحيته تجوب الٱفاق، ولم يبقى لكلبه إلا أن يمشي في جنازته. سيكونون ستة، سابعم كلبهم.
كانت الجنازة ترسم خط مواجهة صار خط ٱشتباك: هؤلاء الذين يؤرقهم الشوق إلى العدل و أولئك الذين يؤرقهم الخوف من العدل. ولا يزال الخط على حاله، فارقا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
ولا يزال الرحالة ينتقلون من وإلى ضفتي الجمع. و لا أزال مرابطا هنا، وإن لم يبقى بالثغر إلا رجل واحد، لكنت ذلك الرجل، غير أن لهذه الأرض أبناء كثر، و أنبياء،  و لها إثنى عشر سبطا، و الشمس و القمر، و لا يزال بها لله أولياء صالحون. وليست هذه السنين العجاف إلا تيها، فلا نامت أعين الجبناء.
ذلك اليوم، كتب الأمر، و كتب علينا القتال. و كتبنا صفحات خطيرة، اعتقد ناس انها انطوت و آمن آخرون انها لا زالت تكتب صحيفة صفيحة. وكان ذلك يوم له ما بعده. و ليس الذي يرعى النجوم بآيب.
7 notes · View notes
balhatn-blog · 10 years
Text
و لو حط رحلي بين نَسْر و فَرْقَد
هي أضغاث حقيقة وصدق أحلام و ربّما محض رؤيا... لعل بعضها صار، و لعل جلها يصير... و لكنّ الثّابت انّها قِصَص و قَصَص. أحسن القصص، و جاءك في هذه الحقّ و موعظة و ذكرى…
كان صاحبنا ذو منصب و جاه، لم يرث غير نسبه، و لم يجد غير كدّه. جدّه من قبيلة عربيّة هلاليّة. من أكثر رجالها عزّة و أقلّهم مالا. تروي عنه الآسطورة انه كان يحتفظ بقطعة شحم في خيمته، يطلي بها فمه و لحيته، حتى إذا خرج للناس، ضنوه  أكل لحما و ايداما و ما ذاق غير جلمود خبز.
شبّ صاحبنا جنديا، و رَشُد فارسا، ثم صار ظابطا بجيش الإيالة. ظلّ من ترقية لترقية، و من كرٍّ لنصر، حتّى صار أمير آلاي. أسس الالاي الثالث بالكاف، عمم سلاح الطوبجيّة (مدفعية)، ثم قذف به الباي في السياسة كرها. عوض ان يرقّى  أمير لواء اصبح "قايد القياد" والي الولاة. كسب اراضي لا تعدّ، ثم مالا بلا ولد. بلغ به الغنى مبلغا حتّى قيل انه يملك ألف ألف ريال ذهبا عدّا و نقدا. . عند الخمسين رزق بنتا وحيدة
ظلّ على ذلك عربيا، و فوق ذلك ٱعرابيّا. ظلت منازله الخيام و ظل سقفه السماء. ظل كل ليلة يطلق البصر في السماوات الطباق، فيذكر أسطورة الدبران و الثريا، و يقف على أطلال حبّ صباه الموؤود، ثمّ يرجع البصر كرتين، فيرى فرقد، و تعاوده رؤيا صباه…
حل يوم ركب الباي بمنازله، فأظهر فرحا و بهجة.  أقام الولائم و الأفراح ثلاثة أيام هي إكرام الضيف عند العرب، له فيها الإكبار و الإجلال، يجار فيها، لا يسأل فيها عن غرضه، و ليس له فيها أن يسأل شيّا.
حتى إذا بلغوا مغرب شمس اليوم الثالث، بلغ الحفل سَمْتَه. سال ريّان من الشراب، أنزلت السماء موائد منٍّ  و سلوى. عجب الباي الشّاب كثيرا و تحرّج أن يسأل و لم تنقض الأيام الثّلاث.  وشوش له أحد الأعيان انّ الليلة الثّالثة صادفت عرس كريمة صاحبنا الوحيدة. بارك الباي لمضيفه، و أدرك أنّه لن يسأل أبدا حاجتة، و مثله لا يذاع له سرّ.
ظهر ذات اليوم، كان صاحبنا ينادي أحد أبناء العم الأبعدين. كان هذا أحدب أبرص، لكنه أعزب. وكان أفقر ابناء الٱعمام، عينه صاحبنا منذ سنين خلت خمّاسا على احدى ضياعه حتى يكفيه الفاقة. قال صاحبنا لخادمه هذا أنه لا يزوج ابنته للباي اذا خطبها، فيتخذ عليها الضرائر، و لعل يده تمتد عليها. قال انه يخشى أيضا ابناء العم الآخرين، فإن أمسكهم الحياء بحياته، أطلقتهم السطوة بعد مماته. قال له انه أحدب أبرص، ولا يزوجه أحد ابنته، و لكنه ابن عم، له ذات النسب، و آخر اعزب في القبيلة. قال له أنه يقطع رأسه إذا مس ابنته بسوء، او تزوج عليها الضرائر. مد يده بحلة فرسان على قياس الاحدب حيكة في يوم و ليلة، و تركه مع خدم يغسلونه و يعطرونه، و غادر الخيمة منشدا للطغرائي:
و ما من منصب الا و قدري فوقه *** ولو حط رحلي بين نسر و فرقد
تذكر حب صباه، و رؤياه. رفع رأسه إلى السماء. امر ان يقام العرس ذات الليلة. استغرب الناس. انطلق يحفر أخدودا، ملأه جرارا و ردمه. استغرب الناس، قالوا جن صاحبنا. جهلوا ان بالجِرار ألف ألف ريال ذهب، تركها مدفونة بأرضه، لعل الباي يقطع رأسه.
عاد الباي إلى تونس خائبا. عاد أعزب كما اتى. بعد يوم بعث إلى صاحبنا. اتاه وحيدا فارسا. اتى فاخرا على قدر قنوته و خوفه. ظنّ انّ الطير تأكل من رأسه. حتى إذا بلغ القصر، قلده الباي نيشان الإفتخار، و قال له امام الجمع انه احتفل بالسنجق ايما احتفال، و انه اخلص العمل لسنين، و ان له ان يسأل ما يريد فلا يردّ. طلب أن يتقاعد فقد بلغ من العمر عتيا. غادر القصر راقصا عاجبا، و رأسه فوق رقبته. لم تتحقق كل رؤياه.
قال اضغاث أحلام، و ما نحن بتأويل الاحلام بعالمين...
ظلت الجرار محلها، انجبت البنت من زوجها اثنا عشر سبطا، لهم قَصص اخرى. اما صاحبنا فعادت به فرسه الى دياره و قد وافته المنية بالطريق. اتت به على ظهرها، مرفوع الهامة، و رأسه تنظر الى فرقد في السماء. مات  صاحبنا كما بدأ فارسا. مات الرجل و لم يترجل الفارس.
4 notes · View notes
balhatn-blog · 10 years
Text
إنك لن تستطيع معي صبرا
بسم الله الرحمان الرحيم، العزيز الحليم،
اعود و امتطي قلمي بعد صمت تطاول حتى قلت ليس بمنقض، و كنت اظن بالله الظنون.
و اني اذ اعود للكتابة، فلا استطيع الا ان اتنكّب لسان عدنان، وان افاجئكم بذاتية هذه السطور كما أفاجئكم بعربيتها. وانا في هذا مخير و مسير، و لعلّها الاقدار تَكتُب، و لعلها الاخطار تخُطّ.
كُتِبت أغلب هذه السطور منذ شهور و سطِّر بضعها منذ لحظات، واختلط اغلبها بدم لم يجف بعد، و دمع ما زال ينهمر. كُظِمت هذه العبر و العبرات منذ زمن، و آن لها ان تنفجر.
كنت اعلم علم اليقين ان هذه اللحظات آتية لا ريب فيها، كما كنت شرعت في كتابة هذه السطور. و لربما طمعت حينا ان اصفي فيها حسابا، و رغبت احيانا ان  اشفي فيها غليلا. و لعلّ بعضكم اعلم مني بقرارة نفسي، و لعلّه يدرك انّي ما كنت لأفعل. فما كنت لأهدر لحظة صفاء و فرصة مصارحة كهذه في ذلك. و اني لاخجل من بناتي ذات يوم، و اني لاستحي من من صادقني منكم، و اني أُجِلُّ من من صبر منكم عليّ، و اكبر من صبر منكم معي.
كنت أُعلن و اعلم علم اليقين انها بضع سنين عجاف. اعلنت ذلك امام بعضكم، كما اسررت لآخرين انّها ثلاث.
كنت أُعلن و اعلم علم اليقين أن تقدم النهضة انتصار پيروس الابيري و نصر باهض الثمن. كنت اسررت لبعضكم انه شر لا بد منه لهذا الوطن، و كنت صارحت آخرين انه شر لا بد منه للحركة. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
و لكل هذا اطمح بصدق و ارغب بإخلاص في ان اسجل قصصا و اشكر بعضكم.
اول من اشكر - و ان كانوا اول من ذكرت، فانهم اول من تذكرت، و بعضهم يشهد ان ذلك لم يفارقني ابدا، و انني كررت ذلك مرارا، و ان ذلك يثير  اعجابي و عجبي - اصدقاء من الاسلاميين، عرفتهم منذ أمد طويل،   زمن الضيق،  و سنين الجمر.  جمعنا صبر و صدق و صراحة، ثم فرقتنا انتخابات و حكم. و ارجم ان لم اجزم اننا صبرنا و تصادقنا على علمنا بفرقتنا القادمة.
و ان كان بعضكم يشهد على ذلك، فاني اشهد انهم كانوا احفظ  على صداقتنا، و ان بعضهم ازداد قربا حرصا عليها، و ان بعضهم ازداد بعدا حرصا عليها. و اشهد اننا بالغنا في المجاملة، و اسرفنا في المعايدة. و اشهد اننا تجنبنا الخوض في السياسة ما امكن، اننا تساررنا و تصادمنا، تصارحنا و تخاصمنا ما وجب. إني اشهد على ذلك، و اشكرهم بكل حب و عرفان. و هذا دين لهم علي، و لعلي اطمح ان اردّه.
و انّي شاكر جزيل الشكر و حقّه، رفاقا سررت بل تشرفت بمعرفتهم، و شاركتهم نضالا و معارك انطلقت منذ الساعات الاولى بعد 23 اكتوبر. اني اذكر اولى مقاومتنا للتنظيم المؤقت للسلطات العمومية، و لتشكيل الترويكا، ثم عبث حكمها، و صبيانية حكامها. خضنا معا اعاصير خطرة و خطيرة، في محطات مفصلية فارقة، منذ الساعات الاولى حتى الدقائق الاخيرة. اسررنا كثيرا و اصررنا اكثر، اعلنا قليلا و ثرثرنا طويلا، و قاطعنا احيانا حلم و احيانا دم.
و لعلكم تفاجؤون  باسمائهم، و لعلكم تعجبون لالوانهم، و لكن ما آن لهذه القصص ان تعلن، و ما آن لهذه الوجوه ان تكشف. بعضهم اليوم من الرابحين، و بعضهم من المهزومين، و لكنهم اكبروا الوطن، و اعلوا مصلحته، و صدق نضالهم.
و لعل تونس تذكر بما يستحقون من عرفان، ابناءًا بررة، هبوا لها ساعة زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، عملوا بصدق و حبّ و صمت، و ضنكوا بإصرار و عزيمة، و كانوا جنودا لم تروها.
ختاما، اودّ ان اشكر كل من صارحني منكم و نصحني، ليثنيني عن العودة لهذا البلد. و اني اشكر من اسرّ او جاهر اني خبلت، و لكن ما صاحبكم بمجنون، و لقد رآه بالافق المبين.
لو كُنتُ  قارءًا ذكيا محايدا لهذه السطور، لقرأت فيها رسالة استقالة. غير ان من يعرف كاتبها  يعلم ان لا مقعد له يستقيل منه، و لا انتماء يستطيع ان يغادره. ومن يعرفه حق المعرفة يظن انه يقعد او يتقاعد. و لا اخفيكم اغراء هذا الظن، و جاذبية هذه الرغبة.
غير انها اقدار تُكتَب، و اخطار تُخَطّ. و ليس الذّي يرعى النجوم بآيب.
1 note · View note
balhatn-blog · 10 years
Text
قرار جمهوري عدد 191 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بإبقاء المجندين إلى ما بعد المدة القانونية وإعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة إلى المجندين التابعين لجيش الاحتياط والعسكريين المتقاعدين بموجب الأقدمية.
قرار جمهوري عدد 191 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بإبقاء المجندين إلى ما بعد المدة القانونية وإعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة إلى المجندين التابعين لجيش الاحتياط والعسكريين المتقاعدين بموجب الأقدمية. إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،  وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصل 11 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008، وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة. يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه: الفصل الأول ـ  1 ـ يبقى المجندون التابعون للحصتين الثالثة والرابعة من سنة 2013 في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية، 2 ـ تتم إعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة: ـ إلى الاحتياطيين من المجندين التابعين للحصتين الأولى والثانية من سنة 2013 المنتمين للجيوش الثلاثة والإدارة العامة للأمن العسكري والإدارة العامة للذخيرة والأسلحة، ـ إلى الضباط (من رتبة ملازم إلى رتبة رائد) وضباط الصف ورجال الجيش التابعين للجيوش الثلاثة والإدارات والمصالح الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية خلال السنوات الخمس الأخيرة (من أول جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2013). الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 أوت 2014. رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
Protocole d'accord entre la France et la Tunisie du 20 mars 1956
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Le 3 juin 1955, à la suite de libres négociations qui étaient intervenues entre leurs délégations, le gouvernement français et le gouvernement tunisien convenaient de reconnaître à la Tunisie le plein exercice de la souveraineté interne. Ils manifestaient ainsi leur volonté de permettre au peuple tunisien d'atteindre son plein épanouissement et d'assumer par étapes le contrôle de son destin.
Les deux gouvernements reconnaissent que le développement harmonieux et pacifique des rapports franco-tunisiens répond aux impératifs du monde moderne. Ils constatent avec satisfaction que cette évolution permet l'accession à la complète souveraineté sans souffrances pour le peuple et sans heurts pour l'État. Ils affirment leur conviction qu'en fondant leurs rapports sur le respect mutuel et entier de leur souveraineté dans l'indépendance et l'égalité des deux États, la France et la Tunisie renforcent la solidarité qui les unit pour le plus grand bien des deux pays. 
A la suite de la déclaration d'investiture du président du conseil français et de la réponse de Son Altesse le Bey, réaffirmant leur commune volonté de promouvoir leurs relations dans le même esprit de paix et d'amitié, les deux gouvernements ont ouvert des négociations à Paris le 27 février.
En conséquence :
La France reconnaît solennellement l'indépendance de la Tunisie. 
Il en découle :
a) Que le traité conclu entre la France et la Tunisie le 12 mai 1881 ne peut plus régler les rapports franco-tunisiens ;
b) Que celles des dispositions des conventions du 3 juin 1955 qui seraient en contradiction avec le nouveau statut de la Tunisie, État indépendant et souverain, seront modifiées ou abrogées. 
Il en découle également :
c) L'exercice par la Tunisie de ses responsabilités en matière d'affaires extérieures, de sécurité et de défense, ainsi que la constitution d'une armée nationale tunisienne.
Dans le respect de leurs souverainetés, la France et la Tunisie conviennent de définir ou compléter les modalités d'une interdépendance librement réalisée entre les deux pays en organisant leur coopération dans les domaines où leurs intérêts sont communs, notamment en matière de défense et de relations extérieures.
Les accords entre la France et la Tunisie établiront les modalités du concours que la France apportera à la Tunisie dans l'édification d'une armée nationale tunisienne.
Les négociations reprendront le 16 avril 1956 en vue de conclure, dans des délais aussi brefs que possible, et conformément aux principes posés dans le présent protocole, les actes nécessaires à leur mise en oeuvre. 
Fait à Paris, en double original, le 20 mars 1956.
Christian Pineau,
Tahar ben Ammar.
4 notes · View notes
balhatn-blog · 11 years
Text
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 28 ماي 2013 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين.
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 28 ماي 2013 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين. إن وزير الصناعة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية، وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين لفائدة السيد سعيد مسكيني، وعلى المطلب المقدم في 20 سبتمبر 2012 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي يلتمس بمقتضاه السيد سعيد مسكيني منحه امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بامتياز استغلال "وادي صباط" منحصرا كليا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه، وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها الطالب تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2012، وعلى تقرير المدير العام للمناجم. قرّر ما يأتي : الفصل الأول ـ يؤسس لفائدة السيد سعيد مسكيني، الكائن عنوانه بنهج كولمب عدد 7، الحي العسكري، منوبة 2010 ـ تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز استغلال "وادي صباط" بولاية تطاوين. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار. الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "وادي صباط" مساحة تبلغ 400 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 : الزوايا أرقام المراجع 1 378.354 2 380.354 3 380.352 4 378.352 1 378.354 الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "وادي صباط" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عمل�� بأحكام مجلة المناجم. الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 ماي 2013. وزير الصناعة مهدي جمعة اطلع عليه رئيس الحكومة علي لعريّض
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
أمر عدد 4031 لسنة 2013 مؤرخ في 20 سبتمبر 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم
أمر عدد 4031 لسنة 2013 مؤرخ في 20 سبتمبر 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم. إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وخاصة الفصل 7 منه، وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإحداث المراكز الفنية في القطاعات الصناعية، وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وخاصة الفصلين 37 و45 منه، وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996 وخاصة الفصل 63 منه، وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تنظيم وطرق تسيير وأشكال تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008، وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في غرة فيفري 2010، وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1696 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة، وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري، وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى رأي وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير الصحة، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 وتعوض بما يلي : الفصل 7 (الفقرة الأولى (جديدة)) - أحدثت منحة لخزن الحليب المصنع تضبط بـ 50 مليما شهريا عن كل لتر حليب طازج معقم نصف دسم يتم خزنه. ويتولى المجمع المهني المشترك للألبان صرف هذه المنحة إلى مركزيات الحليب بمقتضى مقرر يصدره الوزير المكلف بالفلاحة وذلك طبقا للإجراءات الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر وبالاعتماد على تقرير تعده للغرض. الفصل 2 - وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 سبتمبر 2013. رئيس الحكومة علي لعريّض
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
أمر عدد 4520 لسنة 2013 مؤرخ في 8 نوفمبر 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها.
أمر عدد 4520 لسنة 2013 مؤرخ في 8 نوفمبر 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها. إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الصناعة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008، وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010، وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013، وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها، وعلى الأمر عدد 2879 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "صفاقس البحرية" الممضاة بتونس في 20 جويلية 2005، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 22 و25 أكتوبر 2012 وجلستها المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2013، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الملحق عدد 1 الممضى في 13 فيفري 2013 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "أطلس بتروليوم إكسبلوريشن وردوايد المحدودة" و"أوروغاز إنترناشيونال إنك" من جهة أخرى والمتعلق بتعديل بعض أحكام الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "صفاقس البحرية" وملحقاتها. الفصل 2 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 نوفمبر 2013. رئيس الحكومة علي لعريّض
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين.
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين. إن وزير الصناعة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية، وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،  وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين لفائدة السيد سعيد مسكيني، وعلى المطلب المقدم في 7 أوت 2013 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي يلتمس بمقتضاه السيد سعيد مسكيني الترخيص له في الإحالة الكلية لحقوقه والتزاماته في امتياز الاستغلال من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي صباط" لفائدة شركة مجمع مستاوة للجبس التي قبلت هذه الإحالة، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2013، وعلى تقرير المدير العام للمناجم. قرّر ما يأتي : الفصل الأول ـ يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات السيد سعيد مسكيني في امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "وادي صباط" بولاية تطاوين لفائدة شركة مجمع مستاوة للجبس الكائنة بإقامة الجوكندا، مبنى 22E ، الطابق 2 ، النصر1 ـ أريانة 2037. الفصل 2 ـ تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 نوفمبر 2013. وزير الصناعة مهدي جمعة اطلع عليه رئيس الحكومة علي لعريّض
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2013 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك.
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2013. سمّي السيد مراد الجموسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك، عوضا عن السيد نور الدين الكعبي. 
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
قرار جمهوري عدد 304 لسنة 2013 مؤرخ في 2 نوفمبر 2013 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
بمقتضى قرار جمهوري عدد 304 لسنة 2013 مؤرخ في 2 نوفمبر 2013. تنهى تسمية السيد منار محمد السكندراني بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية.
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
أمر عدد 4574 لسنة 2013 مؤرخ في 14 نوفمبر 2013 يتعلق بتسمية مكلفة بمأمورية.
بمقتضى أمر عدد 4574 لسنة 2013 مؤرخ في 14 نوفمبر 2013. سمّيت السيدة إيناس معطر، القاضية من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 نوفمبر 2013. 
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
#ATT : Extrait du code de procédure pénale de la république Tunisienne
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction. Chapitre I. - De la police judiciaire.
Article introductif
Article 9. - La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte.
Section I. - Des officiers de police judiciaire.
Article 10. - La police judiciaire est exercée sous l'autorité du Procureur Général de la République et, dans chaque ressort de Cour d'Appel, des Avocats Généraux par :
les Procureurs de la République et leurs substituts ;
les juges cantonaux ;
les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police ;
les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ;
les cheikhs ;
les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines infractions ;
les juges d'instruction dans les cas prévus par le présent Code.
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
أمر عدد 4506 لسنة 2013 مؤرخ في 6 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،  بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ، وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية، وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية، وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى رأي وزير الدفاع الوطني، وعلى رأي وزير الداخلية، وعلى رأي وزير العدل، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول في الإحداث والمهام الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الفنية للاتصالات" يكون مقرها تونس العاصمة وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتلحق ميزانية الوكالة ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. الفصل 2 ـ تتولى الوكالة الفنية للاتصالات تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية : ـ تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، ـ التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ـ استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. الباب الثاني في التسيير الفصل 3 ـ تشتمل الوكالة الفنية للاتصالات على الهياكل التالية : ـ المدير العام، ـ لجنة المتابعة، ـ الكتابة القارة، ـ المصالح الخصوصية، ـ إدارة الشؤون الإدارية والمالية. القسم الأول المدير العام الفصل 4 ـ يسير الوكالة الفنية للا��صالات مدير عام، تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. الفصل 5 ـ يتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته. ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته وإمضائه للكاتب القار في حدود المهام الموكولة إليه باستثناء مهامه بلجنة المتابعة وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى المدير العام للوكالة خاصة :  ـ التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة، ـ رئاسة لجنة المتابعة، ـ السهر على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة، ـ إبرام الصفقات والعقود طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق خصوصية مهام الوكالة، ـ اقتراح ميزانية الوكالة،  ـ اقتراح تنظيم مصالح الوكالة، ـ تمثيل الوكالة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ـ إعداد تقارير سنوية حول نشاط الوكالة وعرضها على الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. القسم الثاني لجنة المتابعة الفصل 6 ـ تحدث بالوكالة الفنية للاتصالات لجنة متابعة تسهر على حسن استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار حماية المعطيات الشخصية والحريات العامة. وتتولى لهذا الغرض : ـ تلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكييفها فنيا، ـ إحالة أذون البحث والمعاينة إلى المصالح الخصوصية بالوكالة أو الإذن بإرجاعها إلي الهياكل المعنية مع واجب التعليل، ـ متابعة التنفيذ الفني لأذون البحث والمعاينة، ـ الإذن بإحالة نتائج أذون البحث والمعاينة إلى الهياكل المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بسرية الأبحاث وحماية المعطيات الشخصية، ـ إحالة تقارير سنوية حول معالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية. الفصل 7 ـ تتركب لجنة المتابعة من : ـ المدير العام للوكالة : رئيس، ـ قاضي من الرتبة الثانية على الأقل من القضاء العدلي : نائب رئيس، ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو، ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،  ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،  ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو، ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو، ـ ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو، ـ ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : عضو. ويتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء لجنة المتابعة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والوزارات المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. الفصل 8 ـ تجتمع لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتداول وتتخذ القرارات بشأن المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يتم تقديمه خلال الجلسة. لا يمكن للجنة المتابعة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل علاوة عن الرئيس أو نائبه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن اللجنة تلتئم لاحقا في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. يجب على أعضاء لجنة المتابعة المحافظة على سرية مداولات اللجنة وعلى سرية المعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم ولو بعد زوالها ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. يكلف الكاتب القار للوكالة بكتابة لجنة المتابعة ويتولى لهذا، تسجيل أعمال اللجنة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يمضى من قبل رئيس اللجنة ويحفظ بالمقر الاجتماعي للوكالة. القسم الثالث الكتابة القارة الفصل 9 ـ تشتمل الكتابة القارة للوكالة الفنية للاتصالات تحت إشراف الكاتب القار على : ـ مكتب الإجراءات مكلف بتلقي أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الواردة على الوكالة، ـ مكتب الضبط المركزي مكلف بتأمين مهام مكتب الضبط المركزي للوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما تتولى الكتابة القارة مسك كتابة أعمال لجنة المتابعة وإعداد محاضر جلساتها. يتم تعيين الكاتب القار للوكالة الفنية للاتصالات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. القسم الرابع المصالح الخصوصية الفصل 10 ـ تشتمل المصالح الخصوصية على : ـ إدارة الدراسات والاستقصاء، ـ إدارة استغلال المنظومات،  الفصل 11 ـ تسهر إدارة الدراسات والاستقصاء على تأمين مهام البحث والاستقصاء حول الأذون الواردة على الوكالة والتنسيق في ذلك مع إدارة استغلال المنظومات المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر. وتشتمل إدارة الدراسات والاستقصاء على : ـ الإدارة الفرعية لمتابعة الأبحاث والاستقصاء، ـ الإدارة الفرعية لتحليل المعطيات والتنسيق والتعاون الدولي، ويتم تعيين مدير الدراسات والاستقصاء بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. الفصل 12 ـ تسهر إدارة استغلال المنظومات على : ـ تنفيذ قرارات لجنة المتابعة المتعلقة بأذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال،  ـ السهر على استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات وتشغيل تجهيزات الربط مع الشبكات العمومية للاتصالات والأنظمة المعلوماتية المعنية، ـ صيانة التطبيقات والتجهيزات الخاصة بالمنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات، ـ اقتراح الحلول والبرامج الفنية الكفيلة بتطوير منظومات المراقبة وآليات العمل مع حماية المعطيات الشخصية. وتشتمل إدارة استغلال المنظومات على : ـ الإدارة الفرعية للتصرف في المراكز الفنية واستغلال الربط، ـ الإدارة الفرعية لتأمين وحماية المعطيات، ويتم تعيين مدير استغلال المنظومات بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. الفصل 13 ـ يسهر على تأمين مهام المصالح الخصوصية بالوكالة الفنية للاتصالات، أعوان يتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويقع انتدابهم وفقا لخصوصية مهام الوكالة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. القسم الخامس إدارة الشؤون الإدارية والمالية الفصل 14 ـ تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية ما يلي : ـ التصرف في الموارد البشرية، ـ اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح الوكالة، ـ إعداد ميزانية الوكالة، ـ التصرف في وسائل النقل، ـ العناية بالبناءات المخصصة للوكالة. وتشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على المصالح التالية: ـ مصلحة الشؤون الإدارية، ـ مصلحة الشؤون المالية والشراءات والوسائل. ويتم تعيين مدير الشؤون الإدارية والمالية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل 15 ـ تشتمل ميزانية الوكالة الفنية للاتصالات على الموارد والمصاريف التالية : أ ـ الموارد :  ـ منحة من ميزانية الدولة،  ـ الهبات والوصايا مع مراعاة خصوصية نشاط الوكالة. ب ـ المصاريف : ـ مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة لها ومصاريف التجهيز وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للوكالة، ـ نفقات التنمية. الفصل 16 ـ المدير العام هو الآمر بالصرف لميزانية الوكالة الفنية للاتصالات ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها قواعد المحاسبة العمومية. غير أنه يجوز استثناء بعض الصفقات والمرتبطة بخصوصية مهام الوكالة من تطبيق أحكام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. الباب الرابع أحكام مختلفة الفصل 17 ـ يواصل الأعوان المباشرون بالوكالة الفنية للاتصالات التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. يتمتع أعضاء لجنة المتابعة والكاتب القار والأعوان الفنيون المباشرون بالمصالح الخصوصية بالوكالة الفنية للاتصالات بنظام تحفيز يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير المالية. الفصل 18 ـ تتم التسمية في خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير الواردة بالفصل 14 من هذا الأمر طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها. الفصل 19 ـ تحدث بمقتضى مقرر من المدير العام، لجنة خاصة للنظر في إمكانية إدماج الأعوان الراجعين بالنظر للهياكل العمومية والمعنيين بنشاط الوكالة الفنية للاتصالات بهذه الوكالة بناء على طلب منهم. ـ تخضع قرارات إدماج الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتأشيرة سلطة الإشراف بناء على اقتراح من اللجنة المشار إليها بهذا الفصل وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. الفصل 20 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 نوفمبر 2013. رئيس الحكومة علي لعريّض
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
أمر عدد 1299 لسنة 2012 مؤرخ في 6 أوت 2012 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
بمقتضى أمر عدد 1299 لسنة 2012 مؤرخ في 6 أوت 2012. سمّيت السيدة مريم دابي مكلفة بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 13 فيفري 2012.
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
قرار جمهوري عدد 268 لسنة 2013 مؤرخ في 7 أكتوبر 2013 يتعلق باستقالة مستشار أول مبعوث خاص لدى رئيس الجمهورية.
بمقتضى قرار جمهوري عدد 268 لسنة 2013 مؤرخ في 7 أكتوبر 2013. تقبل استقالة السيد خالد بن مبارك، المستشار الأول المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، ابتداء من غرة أكتوبر 2013.
0 notes
balhatn-blog · 11 years
Text
أمر عدد 3767 لسنة 2013 مؤرخ في 13 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط الطريقة الخاصة بتأشير المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.
أمر عدد 3767 لسنة 2013 مؤرخ في 13 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط الطريقة الخاصة بتأشير المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها. إن رئيس الحكومة، باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 88 (جديد) منه المنقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 24 ديسمبر 1997، وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 10 منه، وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة له وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012، وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية المنقح بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012، وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ تخضع مصاريف رئاسة الجمهورية المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط بقرار من رئيس الحكومة، وباقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي، لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية المصاريف المرتبطة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. الفصل 2 ـ تعقد الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المضمنة بالقائمة موضوع القرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر : ـ إما بالتفاوض المباشر مع أحد المزودين أو مع عدد منهم تختارهم الإدارة أو مع مزودين تم انتقاؤهم مسبقا. ـ أو عن طريق تنظيم استشارة موسعة. الفصل 3 ـ في صورة تنظيم استشارة تفتح الظروف المتضمنة للعروض من قبل لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي. تتولى لجنة داخلية يتم تعيينها بمقرر من الوزير مدير الديوان الرئاسي فرز العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وضبط شروط العقود. الفصل 4 ـ تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة خاصة يرأسها الوزير مدير الديوان الرئاسي أو ممثله وتتركب من : ـ ثلاثة أعضاء يمثلون رئاسة الجمهورية، ـ عضوان يمثلان رئاسة الحكومة، ـ عضو واحد يمثل وزير المالية، ـ عضو واحد يمثل البنك المركزي التونسي. يمكن لهذه اللجنة أن تستمع بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها إلى أي شخص ذي كفاءة ترى فائدة في استشارته، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. الفصل 5 ـ تنظر اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر في : أ ـ تقارير فرز العروض قبل اختيار صاحب الصفقة. ب ـ المشاريع النهائية لعقود الصفقات. ج ـ مشاريع ملاحق الصفقات. د ـ مشاريع الختم النهائي للصفقات المشار إليها أعلاه. هـ ـ المشاكل والنزاعات المتعلقة بإعداد الصفقات المعروضة عليها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها. و ـ المصاريف المنجزة خارج إطار الصفقات. يمكن للجنة الخاصة إذا رأت فائدة في ذلك أن تتولى بنفسها إجراء مفاوضات مباشرة مع المزود أو المزودين الذين تم عليهم الاختيار. إن الحصول على رأي اللجنة الخاصة وجوبي. الفصل 6 ـ كل ملف يعرض على رأي اللجنة الخاصة يجب أن يكون مرفوقا بتقرير معلل يعده ويمضيه الأعوان المسؤولون عن الصفقة. الفصل 7 ـ يصادق الوزير مدير الديوان الرئاسي على الصفقات بناء على موافقة اللجنة الخاصة ذات النظر. الفصل 8 ـ يتمثل عمل مصالح مراقبة المصاريف العمومية في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات. يؤشر مراقب المصاريف العمومية البطاقات الوصفية للصفقة قصد تجميد الاعتمادات وذلك بعد اطلاعه على موافقة اللجنة الخاصة. وتعرض اقتراحات التعهد المتعلقة بتلك النفقات على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية مدعمة بموافقة اللجنة الخاصة. الفصل 9 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 سبتمبر 2013. رئيس الحكومة علي لعريّض
0 notes